ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى المجلد 9

اشارة

نام كتاب: ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

موضوع: فقه استدلالى

نويسنده: گلپايگانى، على صافى

تاريخ وفات مؤلف: 1430 ه ق

زبان: عربى

قطع: وزيرى

تعداد جلد: 10

ناشر: گنج عرفان

تاريخ نشر: 1427 ه ق

نوبت چاپ: اول

مكان چاپ: قم- ايران

شابك:- 65- 7958- 964

الجزء التاسع

[تتمة كتاب الطهارة]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 4

[حمد و شكر]

نحمدك يا ربّ على نعمائك و نشكرك على آلائك و نصلّي و نسلّم على محمّد خاتم انبيائك الّذي اعطيته دينا جامعا

وافيا لهداية خلقك و سعادة عبادك صلّ اللّهم عليه و على آله افضل ما صلّيت على اوليائك لا سيّما على الامام الثاني عشر الكاشف للضرّ عن أحبّائك و المنتقم من أعدائك و اللّعن على أعدائهم الى يوم لقائك.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 5

فصل: في تكفين الميّت

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 7

قوله رحمه اللّه

فصل فى تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائى رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات.

الأولى: المئزر و يجب أن يكون من السرة الى الركبة و الأفضل من الصدر الى القدم.

الثانية: القميص و يجب أن يكون من المنكبين الى نصف الساق و الأفضل الى القدم.

الثالثة: الازار و يجب أن يغطّى تمام البدن و الأحوط أن يكون فى الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و فى العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة و ان أوصى به أن يحسب من الثلث و ان لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور و ان دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل ازارا و ان لم يمكن فثوبا و ان لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 8

يمكن الّا مقدار ستر العورة تعيّن و ان دار بين القبل و الدبر يقدّم الأول

[فصل فى وجوب تكفين الميت]
اشارة

(1)

أقول امّا وجوب تكفين الميّت فهو ممّا لا اشكال فيه و لم يظهر خلاف فيه من أحد و دلّت الأخبار الكثيرة عليه منها خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال أنّما امر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ و جلّ طاهر الجسد و لئلا تبد و عورته لمن يحمله أو يدفنه و لئلا ينظر الناس على بعض حاله و قبح منظره «1» و غيرها ممّا دلّ على كونه ثلاث قطعات و كونه من أىّ جنس و أىّ شي ء من موانعه و امّا عدم الفرق فى وجوبه بين الذكر و الانثى فلا طلاق الأوّلة لأنّ الميّت شامل لهما

و التصريح بكون المرأة مثل الرجل فى رواية سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفّن المرأة فقال كما يكفّن الرجل «2».

و امّا وجوب تكفين الخنثى فلانها ليست طبيعة ثالثة لأنّها امّا رجل او امرأة.

و امّا الصغير فيدلّ على وجوب تكفينه المطلقات الدالّة على وجوب تكفين الميت و ما مضى فى باب الغسل من أنّه اذا ثمّ للقسط أربعة أشهر وجب تغسيله و تكفينه.

و امّا كون الكفن بثلاث قطعات فهو المعروف و المشهور بين الأصحاب و يدلّ عليه بعض النصوص مثل رواية سماعه قال سألته عمّا يكفّن به الميّت قال ثلاثة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب التكفين من الوسائل

(2) الرواية 16 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 9

أثوب و انّما كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى ثلاثة أثوب «1» و غيرها راجع الباب 2 من ابواب التكفين حديث 12 و 13 و 14 و 11 و أمّا ما ذكر السيد المؤلف رحمه اللّه من أن الأولى من القطعات المئزر يجب ان يكون من السرة الى الركبة و الأفضل من الصدر الى القدم و الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين الى نصف الساق و الأفضل الى القدم و الثالثة الازار و يجب أن يغطّى تمام البدن.

اقول هذا أيضا هو المعروف بين الأصحاب و يدلّ عليه بعض الأخبار منها خبر يونس عنهم عليه السّلام قال أبسط الحبرة بسطا ثمّ أبسط عليه الازار ثمّ أبسط القميص عليه «2».

و المراد من الحبرة هو الثوب الشامل لتمام الجسد و منها رواية معاوية بن وهب قال يكفّن الميّت فى خمسة

أثواب قميص لا يزر و ازار و خرقة يصعب بها وسطه و برد يلفّ فيه و عمامة يعتمّ بها و يلقى فضلها على صدره «3» و بقرينة رواية عبد اللّه بن سنان «4» يحمل تكفين الميت بالخرقة و العمامة على الاستحباب و المراد من البرد الذي يلفّ فيه هو الازار.

و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط ان يكون فى الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و فى العرض بحيث أن يوضع أحد جانبيه على الآخر لأنّ الظاهر من كونه يلفّ فيه أن يغطّى تمام بدنه بنفسه.

و الاحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 13 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

(4) الرواية 12 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 10

على الصغار و ان أوصى الميّت بالمقدار الزائد يحسب من الثلث.

و امّا فى صورة عدم التمكّن من القطعات الثلاثة يكتفى بالمقدور لان القدرة شرط فى التكليف و مع عدمها يسقط الغير المقدور و أمّا عدم سقوط أصل التكفين فلان الظاهر كون كل واحد من القطعات واجبا مستقلا و ان كان بتمامها يصدق التكفين و أمّا اذا دار الأمر بين واحدة من الثلاث بأن كان لنا مقدار من المنسوج من القطن يكفى لأحد من الثلاثة يجعل ازارا لأنّه يغطّى به تمام البدن و ان لم يمكن فثوبا لأنّه يغطّى به معظم البدن.

و أمّا اذا لم يمكن الّا ستر العورتين فتعيّن لعدم جواز كشف عورة الميّت و

كون الأمر بالكفن لئلا تبدو عورته.

و امّا لو دار الأمر بين ستر القبل او الدبر فالقبل مقدّم لانّ الدبر مستور بالاليتين

***

[مسئلة 1: لا يعتبر فى التكفين قصد القربة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: لا يعتبر فى التكفين قصد القربة و ان كان أحوط.

(1)

أقول و ان قلنا فى باب شرائط غسل الميّت من أنّه يعتبر قصد القربة لكن بملاحظة دعوى الشهرة و الاجماع على عدم اعتباره فى التكفين نقول بأنّ الأحوط قصد التقرّب به.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 11

[مسئلة 2: الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته فلا يكتفى بما يكون حاكيا و ان حصل الستر بالمجوع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طلية بالنشا و نحوه لا بنفسه و ان كان الأحوط كونه كذلك بنفسه

(1)

أقول لان الظاهر من الأمر بالتكفين ستر مواضع البدن بالكفن فلا بدّ من كون كل من القطعات ساترا لما تحته و لا يبعد كفاية ساترية الكفن و لو بالطلى بالنشا و ان كان الاحوط كونه بنفسه ساترا

***

[مسئلة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميّتة و لا بالمغصوب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو فى حال الاضطرار و لو كفّن بالمغصوب وجب نزعه و لو بعد الدفن أيضا

(2)

أقول امّا عدم جواز التكفين بجلد الميتة لكونه نجسا و قد مضى فى باب شرائط الغسل وجوب ازالة النجاسة عن بدن الميّت و اعتبار طهارة بدنه و كذا فى المسألة 8 بانّه يجب ازالة النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه فى القبر لدلالة خبر روح بن عبد الرّحيم المتقدّم و تكفينه بجلد الميتة يوجب نجاسته مع ما قلنا من اعتبار طهارة الكفن حتى لو تنجّس بعد تكفين الميّت به وجب تطهيره او قرضه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 12

بالمقراض «1» فهذا حال النجاسة العرضية فالنجاسة الذاتيّة بطريق اولى و قد أشار السيد المؤلف رحمه اللّه به فى المسألة 7.

و امّا عدم جواز تكفينه بالمغصوب فللنهى عن التصرّف فى مال الغير بل لو علم بالغصب بعد الدفن وجب نبش القبر و نزعه منه و لو كان تكفينه بالمغصوب لعدم وجود كفن غيره.

***

[مسئلة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها فى الصلاة على الأحوط و لا بالحرير الخالص و ان كان الميّت طفلا او امرأة و لا بالمذهّب و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و ان كان الأحوط فيهما أيضا المنع و أمّا فى حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

(1)

أقول فى هذه المسألة امور:

الأمر الاول: عدم جواز تكفين الميّت بالنجس اختيارا

لما قلنا و نقول فى المسألة 7 ان شاء اللّه تعالى.

و امّا عدم جواز التكفين بالكفن المتنجس بما عفى عنها فى الصلاة لعدم دليل

______________________________

(1) راجع الوسائل ج 1 الباب 24 من ابواب التكفين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 13

على العفو عن هذه النجاسة فى الكفن.

الأمر الثانى: عدم جواز تكفين الميّت مطلقا رجلا كان أو طفلا أو بالحرير الخالص.

فنقول مضافا الى دعوى الاجماع عليه يمكن التمسك بخبر حسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قزّ و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى قال اذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس «1» و ضعفه بالاضمار منجبر بعمل الأصحاب به و هذا الخبر يشمل الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى أن يكفّن الرجال فى ثياب الحرير. «2»

لا ينافى ما قلنا لانّه لا مفهوم له لان ذكر الرجال فيه يكون من باب المثال مثل رجل شكّ.

الأمر الثالث: عدم جواز التكفين بالمذهّب

فالعمدة فيه دعوى الاجماع لعدم تماميّة ما ذكر وجها للحرمة مثل اشتراط كون الكفن من جنس ما يصلّى فيه و غير ذلك فلهذا نقول بأن الأحوط عدم جواز كون الكفن مذهّبا.

الأمر الرابع: عدم جواز تكفين الميّت فى جلد ما لا يؤكل لحمه

و وبره و شعره فلم نر له وجها وجيها الا دعوى الاجماع عليه فباعتباره نقول أنّ الاحوط عدم جواز تكفين الميّت بجلد ما لا يؤكل لحمه و لا بشعره و وبره.

الأمر الخامس: أنّ الاحوط عدم كون الكفن من جلد المأكول

لدعوى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب التكفين من الوسائل

(2) الرواية 2 من الباب 19 من ابواب التكفين من المستدرك.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 14

الاجماع عن بعض و لم نقف على دليل غير ذلك و امّا عدم البأس عن الكفن اذا كان من وبر المأكول و شعره لاطلاق الثياب عليه و ان كان الاحوط استحبابا عدمه لما ورد فى خبر عمّار الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا «1».

الأمر السادس: فى حال الاضطرار يجوز التكفين بهذه الأمور كلها الّا المغصوب لما قلنا من عدم جواز التصرّف فى مال الغير مطلقا و انحصار الكفن فى المغصوب لا يسوّغ التصرّف فى مال الغير بغير أذنه و الاضطرار يبيح المحذورات لا ربط بالمغصوب لانّه من باب الامتنان.

***

[مسئلة 5: اذا دار الأمر بين جلد المأكول او أحد المذكورات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول او أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع و اذا دار بين النجس و الحرير او بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس و ان كان لا يخلو عن إشكال و اذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدّم الحرير و ان كان لا يخلو عن اشكال فى صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و اذا دار بين جلد غير المأكول و ساير أجزائه يقدّم سائر الاجزاء.

(1)

أقول بناء على ما قلنا من الاحتياط فى جلد المأكول فنقول لو دار الأمر بينه و بين ساير المذكورات فى حال الاضطرار فهو مقدّم على الجميع و امّا لو دار الأمر

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 13 من ابواب التكفين من الوسائل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص:

15

بين النجس و بين الحرير او بين النجس و بين أجزاء غير المأكول فما يقال فى وجه تقديم النجس عليها هو كون مانعيّة الحرير و أجزاء غير المأكول تكون ذاتيّة و مانعيّة المتنجس تكون عرضيّه و اذا دار الأمر بينهما فالأخذ بالعرضيّة مقدّم لكن لا وجه لذلك لعدم الدليل على تقدم العرضى على الذاتي.

و امّا لو دار بين الحرير و غير المأكول فأقول و ان كان لا يبعد الفرق بينهما فنتيجته التخيير و لكن الاحوط كما قال الشيخ الاكبر رحمه اللّه فى طهارته يكون الحرير مقدّما على ما لا يأكل بالنسبة الى النساء و ما لا يؤكل لحمه مقدّما على الحرير بالنسية الى الرجال و بناء على ما قلنا من عدم الفرق بين الجلد و ساير اجزاء غير المأكول لصدق الثوب على الجلد لا وجه لتقديم سائر الاجزاء على الجلد و ان كان أحوط.

***

[مسئلة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط ازيد من الإبريسم على الأحوط.

(1)

أقول لدلالة خبر حسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليمانى من قزّ و قطن هل يصلح ان يكفّن فيها الموتى قال اذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس «1».

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 16

[مسئلة 7: اذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة او بالخروج من الميّت وجب ازالتها و لو بعد الوضع فى القبر بغسل او بقرض اذا لم يفسد الكفن و اذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان.

(1)

أقول دلت عليه رواية 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 24 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[مسئلة 8: كفن الزوجة على زوجها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة او عاقلة حرّه أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشرة بل و كذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة و كذا فى الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطى الولىّ من مال المولّى عليه.

(2)

أقول أمّا كون كفن الزوجة على الزوج لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال كفن المرأة على زوجها اذا ماتت «1».

و رواية سكونى عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال على الزوج كفن

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 32 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 17

امرأته اذا ماتت «1».

و أمّا عدم الفرق بين أقسام الزوجة فلإطلاق الروايتين و أمّا عدم الفرق بين أقسام الزوج فأيضا لاطلاقهما لكن فى صورة كون الزوج صغيرا أو مجنونا الأمر بيد الوليّ فيعطى من مال المولّى عليه.

***

[مسئلة 9: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور:]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور:

أحدها: يساره بأن يكون له ما يفى به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و الّا فهو أو البعض الباقى فى مالها.

الثانى: عدم تقارن موتهما

الثالث: عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس

الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن او غيره

الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصيّة.

(1)

أقول امّا مع عدم يساره فلا يجب على الزوج لأنّه غير مقدور له و القدرة شرط التكليف.

و أمّا عدم تقارن موتهما فلعدم العلم بحياة الزوج حين موت الزوجة حتى

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 32 من

ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 18

يحب عليه كفنها.

و أمّا عدم محجورية الزوج قبل موت الزوجة بالفلس فلعدم جواز التصرف له فى ماله حتى يعطى الكفن.

و أمّا عدم تعلّق حق الغير بمال الزوج مثل الرهن و غيره فلعدم جواز تصرفه فى المال الّا باذن من له الحق.

و أمّا مع تعيين الزوجة الكفن بالوصية لا يحب على الزوج فلعدم موضوع حتى يجب على الزوج.

***

[مسئلة 10: كفن المحلّلة على سيدها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: كفن المحلّلة على سيدها لا المحلّل له.

(1)

أقول كما قلنا فى مراتب الأولياء بعد الزوج المولى مقدّم على غيره و حيث ان المحلّل له ليس زوجا لها فأمرها بيد السيد فيجب عليه اعطاء الكفن.

***

[مسئلة 11: اذا مات الزوج بعد الزوجة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: اذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما قدّم عليها حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الّا اذا كان بعد الدفن.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 19

(1)

أقول ما قاله السيد رحمه اللّه تمام و أمّا عدم النزع عنها بعد الدفن فلعدم مجوّز لنبش قبرها.

***

[مسئلة 12: اذا تبرّع بكفنها متبرّع]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: اذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.

(2)

أقول فعلى ما يأتى بالنظر من كون الواجب على الزوج اعطاء الكفن لزوجته لا مالكية الزوجة الكفن فى مال الزوج فمع تعيين الزوجة الكفن لنفسها بالوصيّة أو اعطاء المتبرع الكفن يسقط اعطائه عن الزوج لعدم موضوع لاعطائه.

***

[مسئلة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و ان كان ممّن يجب نفقته عليه بل فى مال الميّت و ان لم يكن له مال يدفن عاريا.

(3)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لكن يضاف على آخر كلامه (و ان لم يكن له مال) او لا يكون متبرع بالكفن.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 20

[مسئلة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع او ذهب بها السيل و بقى الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها.

(1)

أقول بعد ما قلنا سابقا من أنّه يجب على الزوج اعطاء الكفن لزوجتها و لا تكون الزوجة مالكة للكفن فى مال الزوج فما قاله السيد المؤلف تمام فى محله.

***

[مسئلة 15: اذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: اذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.

(2)

أقول بعد ما قلنا فى المسألة 9 من أنّ شرط كون الكفن على الزوج يساره فما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح.

***

[مسئلة 16: اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اخرى بل و كذا اذا كان بعد الدفن على الاحوط.

(3)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام لانّه يجب على المسلمين لفّ الميت فى الكفن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 21

فاذا جرّدت الزوجة وجب تكفينها بالكفن و بعد وجوب كفنها على الزوج يجب عليه ثانيا لبقاء حكم تكفينها و كذا اذا كان بعد الدفن لما يأتى منه رحمه اللّه من جواز نبش القبر اذا لم يكن هتكا اذا كان مدفونا بلا كفن و ان كان مكروها كما يأتى فى المسألة 7 من الفصل المعقود لبيان مكروهات الدفن.

و لهذا احتاط هنا.

***

[مسئلة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى و ان كان احوط.

(1)

اقول ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة و ان قيل بعدم كونه على الزوج لكن الاحوط كما قال بعض الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم و منهم المؤلف رحمه اللّه كونه على الزوج

***

[مسئلة 18: كفن المملوك على سيّده]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: كفن المملوك على سيّده و كذا سائر مؤن تجهيزه الّا اذا كانت المملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ و لا فرق بين أقسام المملوك و فى المبعّض يبعّض و فى المشترك يشترك.

(2)

أقول لما قلنا من أنّ المولى أولى بمملوكه من غيره لأنّه ملكه و لدعوى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 22

الاجماع على ذلك و لانّه عبد مملوك لا يقدر على شي ء نعم لو كانت مزوّجة فعلى زوجها لأنّ الزوج أولى بزوجته و كفن الزوجة على الزوج و لا فرق بين أقسام المملوك من القنّ و المدبّر و المكاتب المشروط و المكاتب المطلق اذا لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة و لو ادّعى شيئا منها فصار مبعّضا فيكون فى ماله بقدر رقيته و أمّا فى العبد المشترك فيكون مؤن تجهيزة على الموالى بقدر ملكهم.

***

[مسئلة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة فى غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من ساير المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن فى الأرض المباحة و اجرة الحمّال و الحفّار و نحوها فى صورة الحاجة الى المال و امّا الزائد عن القدر الواجب فى جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة فى حصتهم الّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث او وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا او بعضا فيجوز صرفه فى الزائد من القدر الواجب.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف تمام فى محله.

أمّا مقدار الواجب من أصل التركة فلدلالة خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام

ذخيرة العقبى

في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 23

أوّل شي ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الميراث «1».

و أمّا قدر الواجب من ساير المؤن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين و الوصايا و الميراث فللاجماع.

***

[مسئلة 20: الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة فلو أراد و امّا هو أغلى قيمة يحتاج الزائد الى امضاء الكبار فى حصّتهم و كذا فى سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج الى بذل مال أو يحتاج الى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد الّا بامضائهم الّا أن يكون ما هو الأقل قيمة او مصرفا هتكا لحرمة الميّت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة الى مستحبّات الكفن فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضا من أصل التركة.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام فى محله.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب الوصايا من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 24

[مسئلة 21: اذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: اذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير مثل حق الغرماء فى الفلس و حقّ الرهانة و حقّ الجناية ففى تقديمه او تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط.

(1)

أقول الأقوى بالنظر تقديم الكفن على هذه الحقوق لدلالة رواية السكونى المتقدمة على ذلك.

***

[مسئلة 22: اذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: اذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأنّ الواجب الكفائى هو التكفين لا اعطاء الكفن لكنّه أحوط و اذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الاولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم اذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح.

***

[مسئلة 23: تكفين المحرم كغيره]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 25

رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب فى حرمة تقريبه الى الميّت المحرم.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام من حيث النصوص و الفتاوى راجع الوسائل ج 1 من الباب 12 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 27

[فصل فى مستحبات الكفن و هى امور:]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى مستحبات الكفن و هى امور:

[أحدها: العمامة للرجل]

أحدها: العمامة للرجل و يكفى فيها المسمّى طولا و عرضا و الاولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر.

(1)

أقول هذا ممّا ادّعى عليه الاجماع و دلّ على ذلك رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام العمامة للميّت من الكفن هى قال لا انّما الكفن المفروض ثلاثة الى أن قال و العمامة سنّة «1» و كذا رواية 8 و 10 من هذا الباب على ذلك و اما كيفيتها فيدلّ عليها رواية يونس عنهم عليهم السّلام الى أن قال ثمّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 28

رأسه بالتدوير ثمّ يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره «1».

و رواية ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى العمامة للميّت فقال حنّكه «2».

***

[الثاني: المقنعة للامرأة]

الثاني: المقنعة للامرأة بدل العامة و يكفى أيضا المسمّى.

(1)

أقول و هذا ممّا ادّعى الاجماع و عدم الخلاف عليه و يدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال يكفّن الرجل فى ثلاثة أثواب و المرأة اذا كانت عظيمة فى خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين «3» و رواية عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فى كم تكفّن المرأة قال تكفّن فى خمسة أثواب احدها الخمار «4» و المراد من الخمار القناع و المقنعة.

***

[الثالث: لفافة لثدييها]

الثالث: لفافة لثدييها يشدّ ان بها الى ظهرها.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 9 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

(4) الرواية 18 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 29

(1)

أقول مضافا الى دعوى الاجماع عليه يدلّ عليه رواية سهل قال سألته كيف تكفّن المرأة فقال كما تكفّن الرجل غير أنّها تشدّ على ثدييها خرفة تضمّ الثدى الى الصدر و تشدّ على ظهرها «1».

***

[الرابع: خرقة يصعب بها وسطه]

الرابع: خرقة يصعب بها وسطه رجلا كان او امرأة.

(2)

أقول يدل عليه رواية معاوية بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السّلام الى أن قال و خرفة يصعب بها وسطه «2».

***

[الخامس: خرقة اخرى للفخذين]

الخامس: خرقة اخرى للفخذين تلفّ عليها و الأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا أو أزيد تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي ء الى الركبتين ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه الى جانب الأيمن.

______________________________

(1) الرواية 16 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 2 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 30

(1)

أقول قال فى الجواهر اجماعا محصلا و منقولا مستفيضا «1».

و عليه رواية عمّار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام ثمّ بالخرفة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصف ثمّ يشدّ «2» و رواية 5 و 3 من هذا الباب.

***

[السادس: لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة]

السادس: لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة و الأولى كونها بردا يمانيّا بل يستحب لفّافة ثالثة أيضا خصوصا فى الامرأة.

(2)

أقول قال صاحب الجواهر رحمه اللّه و يستحبّ اجماعا فى الغنية و ظاهر الخلاف أو صريحه و عند علمائنا فى التذكرة و المعتبر و عندنا فى الذكرى أن يزاد للرجل حبرة عبرية «3» و قال أيضا و كذا يستحبّ أن تزاد للمرأة أيضا (نمطا) «4» و يدلّ عليه خبر يونس المتقدم «5» و كذا رواية عمّار بن موسى المتقدمة «6».

***

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 4، ص 201.

(2) الرواية 4 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) جواهر الكلام، ج 4، ص 195.

(4) جواهر الكلام، ج 4، ص 221.

(5) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(6) الرواية 4 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 31

[السابع: أن يجعل شي ء من القطن أو نحوه بين رجليه]

السابع: أن يجعل شي ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين و يوضع عليه شي ء من الحنوط و ان خيف خروج شي ء من دبره يجعل فيه شي ء من القطن و كذا اذا خيف خروج الدم من منخريه و كذا بالنسبة الى قبل الامرأة و كذا ما أشبه ذلك.

(1)

أقول يدلّ على ذلك رواية عمّار بن موسى و رواية يونس و رواية عبد اللّه الكاهلى «1».

***

______________________________

(1) الرواية 10 و 5 و 3 من الباب 2 من ابواب غسل الميت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 33

[فصل فى بقيّة المستحبّات]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى بقيّة المستحبّات و هى أيضا امور:

[الاول: اجادة الكفن]

الاول: اجادة الكفن فانّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم و يحشرون بها و قد كفّن موسى بن جعفر عليه السّلام بكفن قيمته ألفا دينار و كان تمام القرآن مكتوبا عليه.

(1)

أقول راجع الباب 18 و 31 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[الثانى: أن يكون من القطن]

الثانى: أن يكون من القطن.

(2)

أقول راجع الباب 20 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 34

[الثالث: أن يكون أبيض]

الثالث: أن يكون أبيض بل يكره المصبوغ ما عد الحبرة ففى بعض الأخبار أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كفن فى حبرة حمراء.

(1)

أقول راجع الباب 19 من ابواب التكفين و الباب 2 ح 3

***

[الرابع: أن يكون من خالص المال]

الرابع: أن يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات.

(2)

أقول راجع الباب 34 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[الخامس: أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه]

الخامس: أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه او صلّى فيه.

(3)

أقول راجع الباب 4 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[السادس: أن يلقى عليه شي ء من الكافور و الذريرة]

السادس: أن يلقى عليه شي ء من الكافور و الذريرة و هى على ما قيل حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دق و تسمّى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 35

الآن قمحة و لعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقا و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السّلام و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح ساير الأئمة عليهم السّلام بعد غسله بماء الفرات او بماء زمزم.

(1)

أقول راجع الباب 15 من ابواب التكفين و الباب 14 من الوسائل.

***

[السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللّفافة على ايسر الميّت]

السابع: أن يجعل طرف الأيمن من اللّفافة على ايسر الميّت و الأيسر منها على أيمنه.

(2)

أقول قال صاحب الحدائق رحمه اللّه «1» و هذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب.

***

[الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه]

الثامن: أن يخاط الكفن بخيوطه اذا احتاج الى الخياطة.

(3)

أقول قال صاحب الجواهر بلا خلاف أجده بين الأصحاب «2».

***

______________________________

(1) الحدائق، ج 4، ص 48.

(2) جواهر الكلام ج 4 ص 233

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 36

[التاسع: ان يكون المباشر للتكفين على طهارة]

التاسع: ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و ان كان هو الغاسل له فيستحب له أن يغسل يديه الى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرّات و يغسل رجليه الى الركبتين و الأولى أن يغسل كل ما تنجّس من بدنه و أن يغتسل غسل المسّ قبل التكفين.

(1)

أقول راجع الباب 35 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[العاشر: أن يكتب على حاشية الكفن اسمه و اسم أبيه]

العاشر: أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة أسمه و اسم أبيه بأن يكتب فلان ابن فلان يشهد أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أنّ عليّا و الحسن و الحسين و عليّا و محمدا و جعفرا و موسى و عليّا و الحسن و الحجة القائم أولياء اللّه و أوصياء رسول اللّه و أئمّتي و أنّ البعث و الثواب و العقاب حقّ.

(2)

أقول راجع جواهر الكلام ج 4 ص 222 الى ص 226.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 37

[الحادى عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن]

الحادى عشر: أن يكتب على كفنه تمام القرآن و دعاء جوش الصغير و الكبير و يستحب كتابة الأخير فى جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشّه على الكفن فعن أبى عبد اللّه الحسين صلوات اللّه عليه أنّ أبى أوصانى بحفظ هذا الدعاء و أن أكتبه على كفّه و أن اعلمه أهل بيتى و يستحب أيضا أن يكتب عليه البيتان اللّذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السّلام على كفن سلمان و هما:

و فدت على الكريم بغير زاد من الحسنات و القلب السليم و حمل الزاد أقبح كل شي ء اذا كان الوفود على الكريم

و يناسب أيضا كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب و هو (حدّثنا محمد بن موسى المتوكّل قال حدثنا عل بن ابراهيم عن أبيه يوسف بن عقيل عن اسحاق بن راهويه قال لمّا وافى ابو الحسن الرضا عليه السّلام نيشابور و أراد أن يرتحل الى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث.

فقالوا يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تدخل

علينا و لا تحدثنا بحديث فنستفيده منك و قد كان قعد فى العمارية فأطلع رأسه فقال عليه السّلام سمعت أبى موسى بن جعفر عليه السّلام يقول سمعت أبى جعفر بن محمد عليه السّلام يقول سمعت أبى محمد بن على عليه السّلام يقول سمعت أبى على بن الحسين عليه السّلام يقول سمعت أبى الحسين بن على عليه السّلام يقول سمعت أبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السّلام يقول سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول سمعت جبرئيل يقول سمعت اللّه عز و جلّ يقول لا إله الّا اللّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 38

فلما مرّت الراحلة نادى أمّا بشروطها و أنا من شروطها و ان كتب السند الآخر أيضا فأحسن و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدّثنا عبد الكريم بن محمد الحسينى قال حدثنا محمد بن ابراهيم الرازى قال حدّثنا عبد اللّه بن يحيى الأهوازى قال حدثنى ابو الحسن على بن عمرو قال حدثنا الحسن محمد بن جمهور قال حدّثني على بن بلال عن على بن موسى الرضا عليه السّلام عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن جعفر بن محمد عن محمد بن على عليه السّلام عن على بن الحسين عليه السّلام عن الحسين بن على عليه السّلام عن على بن أبى طالب عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم السّلام عن اللوح و القلم قال يقول اللّه عزّ و جلّ.

ولاية على بن أبى طالب حصنى فمن دخل حصنى أمن من نارى و اذا كتب على

فصّ الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمة و الاقرار بامامتهم كان حسنا بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود و الأولى ان يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السّلام او يجعل فى المداد شي ء منها او بتربة سائر الأئمة و يجوز أن يكتب بالطين و الماء بل بالأصبح من غير مداد.

(1)

أقول راجع جواهر الكلام ج 4 ص 225 الى 232

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 39

[الثانى عشر: أن يهيّأ كفنه قبل موته]

الثانى عشر: أن يهيّأ كفنه قبل موته و كذا السدر و الكافور ففى الحديث من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر إليه كتبت له حسنة.

(1)

أقول راجع الباب 27 من ابواب التكفين و يمكن ان يستأنس من استحباب أن يهيّأ الكفن استحباب تهيئة الكافور و السدر.

***

[الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة]

الثالث عشر: أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار او بنحو حال الصلاة.

(2)

أقول راجع الوسائل ج 1 الباب 35 من ابواب الاحتضار و الباب 5 من ابواب غسل الميت.

***

[تتممة اذا لم تكتب الأدعية المذكورة]

تتممة اذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القرآن على الكفن بل على وصلة اخرى و جعلت على صدره او فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 40

(1)

أقول هذا التذكر من السيد المؤلف رحمه اللّه حسن راجع جواهر الكلام ج 4 ص 228 ينفعك فى ذلك.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 41

[فصل فى مكروهات الكفن]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى مكروهات الكفن و هى أمور:

[أحدها: قطعه بالحديد]

أحدها: قطعه بالحديد.

(1)

أقول لم نر دليلا على كراهته حتّى نحكم بكراهته راجع الحدائق ج 4 ص 90 حيث ذكر ذلك من الشيخين.

***

[الثانى: عمل الأكمام و الزرور له]

الثانى: عمل الأكمام و الزرور له اذا كان جديدا و لو كفّن فى قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره و لا بأس بأكمامه.

(2)

أقول راجع الوسائل ج 1 الباب 28 من أبواب التكفين.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 42

[الثالث: بل الخيوط الّتي يخاط بها بريقه]

الثالث: بل الخيوط الّتي يخاط بها بريقه.

(1)

أقول لم نجد دليلا عليه لكن قال فى المعتبر ذكره الشيخ و رأيت الأصحاب يجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال و وقوفا على موضع الوفاق فعلى هذا نقول يحسن تركه.

***

[الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح]

الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه و لو بغير البخور نعم يستحب تطييبه بالكافور و الذريرة كما مرّ.

(2)

أقول راجع الباب 6 و 15 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[الخامس: كونه أسود]

الخامس: كونه أسود

(3)

أقول راجع الباب 21 من ابواب التكفين.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 43

[السادس: أن يكتب عليه بالسواد]

السادس: أن يكتب عليه بالسواد.

(1)

أقول لم نجد وجها وجيها له ألّا ذكر الشيخ رحمه اللّه له فى المبسوط و النهاية فعلى هذا الترك حسن.

***

[السابع: كونه من الكتان]

السابع: كونه من الكتان و لو ممزوجا.

(2)

أقول راجع الباب 20 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[الثامن: كونه ممزوجا بالابريسم]

الثامن: كونه ممزوجا بالابريسم بل الأحوط تركه الّا أن يكون خليطة أكثر.

(3)

أقول لم نجد وجها له يمكن الاعتماد عليه فى الحكم بالكراهة.

***

[التاسع: المماكسة فى شرائه]

التاسع: المماكسة فى شرائه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 44

(1)

أقول راجع الباب 36 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

[العاشر: جعل عمامته بلا حنك]

العاشر: جعل عمامته بلا حنك.

(2)

أقول هذا ممّا ادّعى عليه الاجماع كما فى الجواهر و دل على ذلك رواية عثمان النوا قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام انّى اغسل الموتى قال و تحسن الى ان قال و اذا عمّمته فلا تعممه عمامة الأعرابى قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها و أنشرها على رأسه ثمّ ردّها الى خلفه و أطرح طرفيها على صدره «1».

و ظاهر هذا الخبر و كذا خبر يونس كون العمامة مع الحنك.

و نقل صاحب الحدائق عن المبسوط كون العمامة الأعرابى المنهى عنه فى الرواية هى العمامة بغير حنك راجع الحدائق ج 4 ص 35.

***

[الحادى عشر: كونه وسخا]

الحادى عشر: كونه وسخا غير نظيف.

(3)

أقول لم أجد له دليلا و يمكن أن يشعر بحزازة التكفين بغير النظيف من خبر

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب التكفين من الوسائل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 45

محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام و ان استطعت أن يكون فى كفنه ثوب كان يصلّى فيه نظيف فافعل.

***

[الثانى عشر: كونه مخيطا]

الثانى عشر: كونه مخيطا بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء و لا بأس به.

(1)

أقول لم أر وجها وجيها له الّا كون السيرة على ذلك.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 47

[فصل فى الحنوط]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى الحنوط و هو مسح الكافور على بدن الميّت يجب مسحه على المساجد السبعة و هى الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحبّ اضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد استحباب مسح ابطيه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و فى اثنائه و الاولى ان يكون قبله و يشترط فى الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزى العتيق الّذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا.

[وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة]

(1)

أقول الأقوى وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة يدل عليه رواية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 48

الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط و قال حنوط الرجل و المرأة سواء «1».

و رواية يونس ثمّ أعمد الى الكافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه «2» و رواية زرارة قال اذا جفّفت الميّت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلها «3» و المعروف بين الأصحاب هو وجوب مسح المساجد السبعة.

و امّا استحباب طرف الأنف و مسحه بالكافور فألحقه بعض الأصحاب بالمساجد فى وجوب مسحه و يدل عليه رواية دعائم الاسلام اذا فرغ من تغسيله و نشّفه بثوب و جعل الكافور

فى موضع سجوده و جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه و لكن لا حل ضعف سندها يحمل على الاستحباب و ان كان هو الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه.

و امّا كون المسح باليد كما احتاط السيد المؤلف رحمه اللّه فهو فى محله لأنّه اذا استعمل المسح مع الباء ظاهره ذلك.

و امّا احتياط الثانى الّذي بيّنه بكلمة بل لانّ الظاهر من المسح باليد هو بباطن اليد لا ظاهرها كما هو المتعارف و امّا استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفّيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة فيدل رواية الحلبى و رواية يونس المتقدمتان و ان لم يكن فيها ذكر من المغانب لكن ورد فى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 16 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 49

رواية يونس بنقل التهذيب و امسح الكافور على جميع مغابنه و المراد بالمغابن كما فى مجمع البحرين الارفاغ و الآباط «1».

فتشمل جميع مواضع البدن التى فيه الرائحة كريهة سواء كان إبطه او اصول الأفخاذ او غيرها و أمّا استحباب لبته فلرواية الكاهلى و حسين بن المختار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللّبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين «2».

و المراد منها كما فى مجمع البحرين موضع القلادة و يمكن استفاده استحباب مسحها بما دلّ على استحباب مسح الصدر بالكافور لأنّ موضع القلادة هو الصدر.

و أمّا أنّه يشترط

كون الحنوط بعد الغسل لدلالة النصوص المتقدمة عليه.

و أمّا كون الاولى أن يكون قبل التكفين فلدلالة رواية زرارة حيث قال فيها اذا جفّفت الميّت عمدت الى الكافور «3» و رواية يونس حيث قال فيها أبسط الحبرة بسطا عليها الازار ثمّ أبسط القميص عليه ثمّ أعمد الى كافور مسحوق «4» على كون الحنوط قبل التكفين.

و أمّا أنّه يشترط فى الكافور ان يكون طاهرا فلما قلنا سابقا من وجوب ازالة النجاسة عن البدن الميّت و اذا تنجّس وجب تطهيره و أمّا اشتراط كونه مباحا لعدم الجواز التصرف فى مال الغير بغير رضاه.

و أمّا كونه جديدا فلما يستفاد من الروايات من أنّ الحنوط بالكافور لاجل

______________________________

(1) مجمع البحرين، ص 513.

(2) الرواية 5 من الباب 12 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 16 من ابواب التكفين من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 50

طيبه فمع زوال رائحته لا يبقى موضوع الطيب حتى يحنط به.

و أمّا كونه مسحوقا فلانّه ورد فى رواية يونس حيث قال ثمّ أعمد الى كافور مسحوق «1».

***

[مسئلة 1: لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مرّ و لا يلحق به الّتي فى العدّة و لا المعتكف و ان كان يحرم عليهما الطيب حال الحياة.

(1)

أقول أمّا عدم الفرق بين الأصناف المذكورة فلا طلاق دليل وجوب الحنوط و قد صرّح فى رواية زرارة و الحلبى بكون حنوط الرجل و المرأة سواء.

و أمّا عدم جواز تحنيط المحرم فلما قلنا

فى المسألة التاسعة من مسائل كيفية الغسل.

و أمّا عدم الحاق المعتدة و المعتكف بالمحرم فلعدم الدليل عليه و ان كان فى حال الحياة يجب على المعتدة بعدة الوفات عدم استعماله الطيب و كذا يحرم على المعتكف شمّ الطيب فى حال الحياة.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 51

[مسئلة 2: لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبى المميّز أيضا.

(1)

أقول أمّا عدم اعتبار قصد القربة فى التحنيط لعدم دليل عليه و مقتضى الأصل عدم اعتباره لكن مع ذلك الاحوط قصد القربة و مباشرة البالغ العاقل لذلك.

***

[مسئلة 3: يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين الّا خمس الحمّصة.

و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقلّ الفضل مثقال شرعىّ و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.

(2)

أقول من يراجع فى كلمات الفقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم يرى اختلافا فى أقوالهم كما فى الروايات.

فما يمكن أن يقال هو كفاية المسمّى لأنّ اختلافات الروايات يشهد بالاستحباب فى الزائد على المسمّى فعلى هذا طريق الاحتياط كونه بمقدار ثلاثة عشر درهما و ثلث.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 52

و ظاهر الروايات أنّ هذا المقدار من الكافور لخصوص الحنوط.

***

[مسئلة 4: اذا لم يتمكّن من الكافور سقط]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة و لكنّها ليست من الحنوط و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه.

(1)

أقول امّا مع عدم التمكّن من الكافور يسقط وجوب الحنوط فلانّ القدرة شرط التكليف و لا دليل على قيام شي ء آخر مقام الكافور و مقتضى الأصل البراءة نعم يجوز تطييبه بالذريرة بل هو الاحوط و امّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و غيرها و لو بمزجها بالكافور فالأحوط تركه.

***

[مسئلة 5: يكره ادخال الكافور فى عين الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: يكره ادخال الكافور فى عين الميّت أو أنفه أو اذنه.

(2)

أقول يكره ادخال الكافور فى عين الميّت و أنفه و أذنه بل الأحوط تركه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 53

لدلالة رواية يونس على ذلك «1».

***

[مسئلة 6: اذا زاد الكافور]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا زاد الكافور يوضع على صدره.

(1)

أقول أمّا وضع الكافور على صدر الميّت فكما قلنا سابقا يدلّ عليه بعض الروايات مثل رواية الحلبى «2» و زرارة «3».

و امّا كون الكافور فى صورة زاد على المساجد و عبرها يوضع على صدره الميّت فلم نجد له دليلا الّا ما فى الفقه الرضوى (و تلقى ما بقى على صدره و راحته) «4».

***

[مسئلة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد لا بالهاون.

(2)

أقول ما نرى دليلا للحكم باستحباب سحق الكافور باليد و لكن نقل القول بالاستحباب عن بعض فلا بأس بالعمل بما قاله رحمه اللّه.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 6 من الباب 16 من ابواب التكفين من الوسائل.

(4) المستدرك، ج 1، ابواب التكفين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 54

[مسئلة 8: يكره وضع الكافور على النعش]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: يكره وضع الكافور على النعش.

(1)

أقول مقتضى الجمع بين رواية السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام.

(أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى أن يوضع على النعش الحنوط) «1».

و رواية غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه أنّه كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله «2».

هو حمل النهى على الكراهة.

***

[مسئلة 9: يستحب خلط الكافور بشي ء من تربة قبر الحسين عليه السّلام]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: يستحب خلط الكافور بشي ء من تربة قبر الحسين عليه السّلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

(2)

أقول للتوقيع و هو مكاتبة الحميرى قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت فى قبره هل يجوز ذلك أم لا فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت توضع مع الميّت فى قبره و يخلط بحنوط ان شاء اللّه «3» قال صاحب الوسائل رحمه اللّه المراد الطين المعهود للتبرّك و هو طين قبر الحسين عليه السّلام و لكن لا يجوز وضعها على المواضع الّتي يوجب الهتك نعوذ باللّه تعالى.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 17 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 17 من ابواب التكفين من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 55

[مسئلة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة و كذا فى حال الغسل.

(1)

أقول لدلالة رواية السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى ان يتّبع جنازة بمجمرة «1» و اما الكراهة فى حال الغسل فلم نجد دليلا يدلّ عليه.

***

[مسئلة 11: يبدأ فى التحنيط بالجبهة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: يبدأ فى التحنيط بالجبهة و فى سائر المساجد مخيّر.

(2)

أقول لا دليل على وجوب الابتداء بالجبهة الّا ما فى الفقه الرضوى و تبدأ بجهته و تمسح مفاصله كلها و تلقى ما بقى على صدره و وسط راحته «2» لكنه الاولى و الأحوط و امّا كونه فى ساتر الاجزاء مخيّرا لاطلاق الدليل الدال على وجوب تحنيط المساجد السبعة.

***

[مسئلة 12: اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 6 من ابواب التكفين من الوسائل.

(2) المستدرك الوسائل، ج 1، ابواب التكفين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 56

الغسل او يصرف فى التحنيط يقدّم الأول و اذا دار فى الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدّم الجبهة.

(1)

أقول مع عدم العلم بأهميّة الحنوط على الغسل يصرف الكافور فى الغسل لاقتضاء الترتيب بينهما ذلك و كذا الحكم بالنسبة الى الحنوط مع الأولوية بالجبهة كما قلنا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 57

[فصل فى الجريدتين]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى الجريدتين من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر او لا ففي الخبر (انّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي ء و ما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر) و فى آخر (أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الاخرى عند رجله و قال يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين) و فى بعض الأخبار أن آدم عليه السّلام أوصى بوضع جريدتين فى كفنه لأنسه و كان هذا معمولا بين الأنبياء و ترك فى زمان الجاهليّة فأحياه النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

(1)

أقول يدلّ عليه النصوص المذكورة فى المتن و عيرها راجع الوسائل الباب 7

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 58

من ابواب التكفين و اطلاق الأخبار يشمل كل الطوائف المذكورة فى المتن و قد صرّح بنفع الكافور و المؤمن فى رواية

على بن بلال.

***

[مسئلة 1: الاولى أن تكونا من النخل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: الاولى أن تكونا من النخل و ان لم يتيسّر فمن السدر و الّا فمن الخلاف او الرمّان و الّا فكلّ عود رطب.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 8 من ابواب التكفين.

***

[مسئلة 2: الجريدة اليابسة لا يكفى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: الجريدة اليابسة لا يكفى.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 9 من ابواب التكفين.

***

[مسئلة 3: الاولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: الاولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع و ان كان يجزى الأقلّ و الأكثر و فى الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطوء يبسه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 59

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 10 من ابواب التكفين.

***

[مسئلة 4: الأولى فى كيفية وضعها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: الأولى فى كيفية وضعها أن يوضع احداهما فى جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة ببدنه و الاخرى فى جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللّفّافة الى ما بلغت و فى بعض الأخبار أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الاخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل الى الساق و نصفها الى الفخذ و فى بعض آخر يوضع كلتاهما فى جنبه الأيمن و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فى قبره.

(2)

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 9، ص: 59

أقول راجع الوسائل الباب 10 و 11 من ابواب التكفين.

***

[مسئلة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.

(3)

أقول راجع الباب 11 من ابواب التكفين من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 60

[مسئلة 6: لو لم تكن الّا واحدة جعلت فى جانبه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: لو لم تكن الّا واحدة جعلت فى جانبه الأيمن.

(1)

أقول لم نجد وجها له الا قاعدة الميسور لان الواحدة ميسور الاثنتين و أمّا كونها جعلت فى جانبه الأيمن يمكن أن يستفاد من مضمر جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثبات او من فوقها قال فوق القميص و دون الخاصرة فسألته من أىّ جانب فقال من الجانب الأيمن «1».

***

[مسئلة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه و أنّه يشهد أن لا آله الّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أنّ الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر أسماءهم واحدا بعد واحد.

(2)

أقول لم أجد دليلا لذلك الّا دعوى الاجماع من الغنية على استحبابه كما نقله صاحب الجواهر ج 4 ص 222 مضافا الى أنّه نوع من التبرّك.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 10 من ابواب التكفين من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 61

فصل: في التشييع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 63

قوله رحمه اللّه

فصل فى التشييع يستحب لأولياء الميّت اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه و الاستغفار له و يستحبّ للمؤمنين المبادرة الى ذلك و فى الخبر أنّه لو دعي الى وليمة و الى حضور جنازة قدّم حضورها لأنّه مذكّر للآخرة كما أنّ الوليمة مذكّرة للدنيا و ليس للتشييع حدّ معين و الأولى أن يكون الى الدفن و دونه الى الصلاة عليه و الأخبار فى فضله كثيرة ففى بعضها (أوّل تحفة للمؤمن فى قبر غفرانه و غفران من شيعه و فى بعضها من شيّع مؤمنا لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف سيّئة و يرفع له مائة ألف درجة و ان صلّى عليه يشيّعه حين موته مائة الف ملك يستغفرون له الى ان يبعث) و فى خبر آخر (من مشى مع جنازة حتى صلّى عليها له قيراط من الأجر و ان صبر الى دفنه له قيراطان و القيراط مقدار جبل احد) و فى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص:

64

بعض الأخبار (يوجر بمقدار ما مشى معها).

و امّا آدابه فهى أمور:

أحدها: ان يقول اذا نظر الى جنازة (انّا اللّه و انّا إليه راجعون اللّه اكبر هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما الحمد للّه الّذي تعزّز بقدرته و قهر العباد بالموت) و هذا لا يختصّ بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر الى جنازة كما أنّه يستحبّ له مطلقا ان يقول (الحمد للّه الّذي لم يجعلنى من السواء المخترم).

الثانى: أن يقول حين حمل الجنازة (بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آل محمد اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات).

الثالث: أن يمشى بل يكره الركوب الّا لعذر نعم لا يكره فى الرجوع.

الرابع: أن يحملوها على أكنافهم لا على الحيوان الّا لعذر كبعد المسافة.

الخامس: ان يكون المشيع خاشعا متفكرا متصوّرا أنّه هو المحمول و يسأل الرجوع الى الدنيا فاجيب.

السادس: أن يمشى خلف الجنازة او طرفيها و لا يمشى قدّامها و الاول أفضل من الثانى و الظاهر كراهة الثالث خصوصا فى جنازة غير المؤمن.

السابع: أن يلقى عليها بثوب غير مزيّن.

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 65

التاسع: تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الاربعة و الأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّر الأيسر على عاتقه الأيسر ثمّ ينتقل الى المقدّم الأيسر واضعا له على عاتقه الأيسر يدور عليها.

العاشر: أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه او يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة.

و يكره امور:

أحدها: الضحك و اللعب و اللّهو.

الثانى: وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث: الكلام بغير الذكر و

الدعاة و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيّع.

الرابع: تشييع النساء.

الخامس: الاسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميّت سيّما اذا كان بالعدو بل ينبغى الوسط فى المشى.

السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على الاخرى.

السابع: أن يقول صاحب المصاب أو غيره (ارفقوا به) أو (استغفروا له) أو (ترحّموا عليه) و كذا قول (قفوا به).

الثامن: اتباعها بالنّهار و لو مجمرة الّا فى اللّيل فلا يكره المصباح.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 67

فصل: في الصلاة

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 69

قوله رحمه اللّه

فصل فى الصلاة على الميّت يجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّا او مليّا مات بلا توبة و لا تجب على أطفال المسلمين الّا اذا بلغوا ستّ سنين نعم تستحبّ على من كان عمره اقل من ستّ سنين و ان كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّا و ان تولّد ميّتا فلا تستحبّ أيضا و يلحق بالمسلم فى وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتا فى بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر اذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه

[فصل فى وجوب الصلاة على كلّ مسلم]
اشارة

(1)

أقول أمّا وجوب الصلاة على كلّ مسلم مضافا الى دعوى الاجماع و لا خلاف عليه يدلّ بعض النصوص عليه مثل رواية طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 70

عن أبيه عليهما السّلام قال صلّ على من مات من أهل القبلة و حسابه على اللّه «1».

و رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلّوا على المرجوم من أمّتي و على القاتل نفسه من أمّتي لا تدعوا أحدا من أمّتي

بلا صلاة «2» و كذا الروايات الواردة فى الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

و أمّا عدم الفرق بين الأصناف المذكورة فلا طلاق بعض النصوص المذكورة و التصريح فى بعضها لشمول الحكم لبعض الطوائف المذكورة.

و أمّا عدم جواز الصلاة على الكافر بأقسامه

لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ «3».

و رواية يحيى بن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمّى و المشرك و أن يكفنه و يصلّى عليه و يلوذ به «4».

و أمّا المرتدّ سواء كان فطريّا او مليّا اذا تاب يجب عليه الصلاة اذا مات لما مضى منّا فى الجزاء الرابع من كتابنا هذا من قبول توبة المرتدّ مطلقا و يصير بحكم المسلم.

و أمّا عدم وجوب الصلاة على اطفال المسلمين الّا اذا بلغوا ستّ سنين لدلالة رواية زرارة و عبيد اللّه بن على الحلبى جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبى متى يصلّى عليه قال اذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 37 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 37 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(3) سورة التوبة، الآية 9.

(4) الرواية 2 من الباب 18 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 71

فقال اذا كان ابن ستّ سنين و الصيام اذا أطاقه «1» و حديث 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

و أمّا استحباب الصلاة على الطفل المسلم اذا كان عمره أقلّ من ستّ سنين و ان كان مات حين تولده بشرط أن يتولّد حيّا.

فمضافا الى دعوى الشهرة يدلّ عليه.

الرواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الّذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية. و لا من غيرها و اذا استهل فصلّ عليه

و ورثه «2».

و رواية على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام لكم يصلّى على الصبى اذا بلغ من السنّين و الشهور قال يصلّى عليه على كل حال الّا أن يسقط لغير تمام «3».

و أمّا عدم استحباب الصلاة على الطفل اذا تولّد ميّتا لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة حيث دلّت على الملازمة بين توارث الطفل و الصلاة عليه فاذا لم يستهل لم يشرع الصلاة عليه و رواية السكونى عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال يورث الصبى و يصلّى عليه اذا سقط من بطن أمّه فاستهلّ صارخا و اذا لم يستهلّ صارخا لم يورث و لم يصلّ عليه «4».

مضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه و أمّا الميّت الّذي وجد فى بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الاسلام فانهما بحكم المسلم و يلحق به كما قلنا فى باب الغسل.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 12 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 14 من ابواب صلاة الجنازة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 72

و أمّا لقيط دار الكفر فلم أجد وجها وجيها لالحاقه بالمسلم.

***

[مسئلة 1: يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا و أن يكون مأذونا من الوليّ على التفصيل الّذي مرّ سابقا فلا تصحّ من غير اذنه جماعه و فرادى.

(1)

أقول أمّا اشتراط الايمان فى صحة صلاة المصلّى فلبعض النصوص الدلالة على بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السّلام منها رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول كل من

دان اللّه عزّ و جلّ بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير.

و اللّه شانئ لأعماله (الى ان قال) و ان مات على هذه الحال مات ميتة كفر و نفاق و اعلم يا محمد أنّ أئمة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا فأعمالهم الّتي يعملونها كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شي ء ذلك هو الضلال البعيد «1» و الرواية 6 و 11 و 12 و 5 و 3 و 2 من هذا الباب و امّا اشتراط كونه مأذونا من الولى فلما قلنا.

فى الفصل المنعقد لبيان كون الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت من الواجبات الكفائيّة من أنّه يجب على غير الوليّ الاستيذان منه و أنّه شرط صحة الفعل من غير الولىّ.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 29 من ابواب مقدمة العبادات

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 73

[مسئلة 2: الأقوى صحة صلاة الصبى المميّز]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: الأقوى صحة صلاة الصبى المميّز لكن فى اجزائها عن المكلّفين البالغين اشكال.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلّف رحمه اللّه تمام لأنّ اجزائها عن المكلّفين البالغين يحتاج الى الدليل.

***

[مسئلة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين فلا تجزى قبلهما و لو فى أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذّر الغسل و التيمّم او التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فان كان مستور العورة فيصلّى عليه و الّا يوضع فى القبر و يغطّى عورته بشي ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه و وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

(2)

أقول أمّا كون التكفين بعد الغسل فلبعض النصوص منها رواية عبد الملك عن أبى عبد اللّه «1» و منها رواية الحلبى «2» و منها رواية يعقوب بن يقطين «3» و أمّا كون الصلاة بعد التكفين فأيضا لبعض النصوص منها رواية أبى مريم الأنصارى عن

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 2 من ابواب الغسل من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 2 من ابواب الغسل من الوسائل.

(3) الرواية 7 من الباب 2 من ابواب الغسل من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 74

الصادق عليه السّلام أنّه قال الشهيد اذا كان به رمق غسل و كفّن و حنّط و صلّى عليه «1» و منها رواية على بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يدفن «2» و منها رواية 5 من هذا الباب.

و أمّا عدم اجزاء

الصلاة قبل الغسل و التكفين فلما يستفاد من النصوص المذكورة الترتيب بين الغسل و التكفين و الصلاة لأنّ فى بعضها لفظ ثمّ و فى بعضها و ان كان لفظ و او الّا أنّ الامام عليه السّلام حيث يكون فى مقام البيان فى الجواب عن السؤال و فى جميعها ذكر الغسل أوّلا ثمّ الكفن ثمّ الصلاة ثمّ الدفن نستكشف كون هذه الامور مترتبة بعضها على بعض اذ لو لا ذلك لقدّم واحدا منها مثل الصلاة على الكفن فى بعضها و مع أنّه يستفاد من الأخبار أنّ الدفن آخر أمر من الامور المتعلقة بالميّت لأنّ فى كل الأخبار آخر أمر ذكره عليه السّلام الدفن و لا أقلّ من كون الترتيب موافقا للاحتياط فعلى هذا لو قدّمت الصلاة على الكفن وجب اعادتها عمدا كان أو نسيانا أو جهلا لعدم السقوط عن المكلّفين.

و أمّا مع تعذّر الغسل أو التيمّم أو التكفين أو كليهما لا تسقط الصلاة لأنّ كل واحد من الغسل و التكفين و الصلاة على الميّت واجب مستقل و ان كان كما قلنا يترتّب بعضها على بعض الّا أنّ هذا لا يوجب سقوط المتمكّن منها بسقوط المتعذّر منها فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه ان كان مستور العورة يصلّى عليه و يدفن و ان لم يكن مستور العورة يوضع فى القبر و يغطّى عورته بشي ء من التراب أو غيره و يصلّى عليه.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من ابواب غسل الميت من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 75

و دلّ على ذلك خبر عمّار بن موسى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما

تقول فى قوم كانوا فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميّت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم الّا ازار كيف يصلّون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه (به) قال يحفر له و يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللّبن و بالحجر ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن قلت فلا يصلّى عليه اذا دفن فقال لا يصلّى على الميّت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان حتى توارى عورته «1» و مثلها الرواية الثانية من هذا الباب.

و أمّا وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

فلأنّ الثانى من شرائط صلاة الميّت أن يكون رأسه الى يمين المصلّى و رجله الى يساره و الواجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق فبعد الصلاة يجعل كذلك.

***

[مسئلة 4: اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذّر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد فى الفلاة ميّت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلّى و يخلّى و ان أمكن دفنه يدفن.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 36 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 76

(1)

أقول لكون كل واحد منها واجبا مستقلا لاطلاق دليلها فاذا تعذّر أحدها سقط و لا يسقط المتمكّن منها.

***

[مسئلة 5: يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد و كذا يجوز تعدّد الجماعة و ينوى كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد و الّا نوى بالبقية الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب أو الاستحباب بل يكفى قصد القربة مطلقا.

(2)

أقول أمّا جواز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعد دون جماعة و فرادى و ينوى كل واحد منهم الوجوب ما لم يفرغ أحد منها لبقاء التكليف الكفائى بالنسبة الى الجميع ما لم يفرغ أحد منها.

و أمّا فى صورة فراغ أحد منها ينوى الّذين يشتغلون بالصلاة الاستحباب بالنسبة الى بقية أجزاء الصلاة ان قلنا باستحبابها كما يأتى الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى.

و لكن كما قلنا فى بحث الوضوء لا يلزم قصد الوجوب و الندب لعدم الدليل عليهما بل يكفى قصد القربة مطلقا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 77

[مسئلة 6: اذا وجد بعض الميّت فان كان مشتملا على الصدر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: قد مرّ سابقا أنّه اذا وجد بعض الميّت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه و الّا فلا نعم الأحوط الصلاة على العضو التّام من الميّت و ان كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و ان كان الأقوى خلافه و على هذا فان وجد عضوا تامّا صلّى عليه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا ان كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و الّا وجبت.

(1)

أقول كما قلنا فى المسألة الثانية عشرة لا يجب الصلاة على أعضاء الميّت الّا اذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده و كذا اذا كانت

مشتملة على بعض الصدر اذا كان مشتملا على القلب و كذا عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم فعلى هذا لا يجب فى غيرها الصلاة لكن كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأحوط الصلاة على العضو التام و ان وجد مكررا لكن لو وجد بعد ذلك العضو المشتمل على الصدر أو بعض الصدر أو بعض الصدر المشتمل على القلب وجبت الصلاة عليها.

***

[مسئلة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن

(2)

أقول كما قلنا فى المسألة الثالثة من هذا الفصل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 78

[مسئلة 8: اذا تعدّد الأولياء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا تعدّد الأولياء فى مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع أهليتهم جماعة.

(1)

أقول و أمّا وجوب الاستيذان من جميع الأولياء اذا تعدّدوا فى مرتبة واحدة فلأنّ كل واحد منهم ولىّ و هو أولى بالميّت فلا بد من الأجنبى الاستيذان من الجميع و أمّا جواز الصلاة لكل واحد من غير الاستيذان عن الآخرين فمورد الاشكال لأنّ الظاهر من الأدلّة الدالة على الولاية على الميّت كون المجموع من حيث المجموع لهم الولاية فلا بد من الاستيذان لكل واحد منهم ان أراد أن يصلّى على الميّت من الآخرين و لا فرق فى ذلك بين الأجنبى و الوليّ فى صورة تعدّد الأولياء.

***

[مسئلة 9: اذا كان الولىّ امرأة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا كان الولىّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة و يجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام فى محله.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 79

[مسئلة 10: اذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب اذن الوليّ له و الأحوط له الاستيذان من الولىّ و لا يسقط اعتبار اذنه بسبب الوصيّة و ان قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.

(1)

أقول و الظاهر كما قلنا فى غسل الميّت عدم نفوذ الوصية لحكومة أدلّة ولاية الولىّ على أدلة نفوذ الوصية فعلى هذا الأحوط استيذان الوصىّ من الولىّ و اذن الولىّ له أيضا.

***

[مسئلة 11: يستحب اتيان الصلاة جماعة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: يستحب اتيان الصلاة جماعة و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الامامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و كونه رجلا للرجل و أن لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علوّ مكان الامام و عدم كونه جالسا مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الامام و بعضهم مع بعض.

(2)

أقول ما اختاره السيد المؤلف رحمه اللّه فى هذه المسألة تمام و أمّا استحباب اتيان صلاة الميّت بالجماعة فلقيام السيرة عليه و للأخبار الواردة فيها من كون الامام اذا كانت امرأة تقوم فى وسط النساء و اذا كان رجلا يقدّم و يقوم الرجال خلفه و اذا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 80

أدرك الرجل التكبيرة او التكبيرتين فعل كذا راجع الوسائل الباب 17 من ابواب صلاة الجنازة و من وجوب كون رأس الميّت الى يمين الامام و رجليه الى يساره راجع الباب 19 من ابواب صلاة الجنازة و من عدم جواز سبق المأموم الامام فى التكبير راجع الباب 16 من ابواب صلاة الجنازة.

***

[مسئلة 12: لا يتحمّل الامام فى الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: لا يتحمّل الامام فى الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين.

(1)

أقول لاعتبار وضع خاص فيها و تحمّل الامام عن المأمومين يكون فى القراءة و ليس فيها قرائه.

***

[مسئلة 13: يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام كما قلنا فى المسألة الخامسة من هذا الفصل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 81

[مسئلة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء و الأولى بل الأحوط أن تقوم فى صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.

(1)

أقول تارة تكون الولاية فى تجهيز الميّت للمرأة فيجوز لها الصلاة عليه جماعة كما يجوز لها الاذن للغير سواء كان الميّت رجلا أو امرأة كما قلنا سابقا فى المسألة التاسعة من هذا الفصل لدلالة خبر زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قلت المرأة تؤمّ النساء قال عليه السّلام لا الّا على الميّت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ فى الصفّ معهنّ فتكبّر و يكبّرون «1».

و تارة ليست لها الولاية على الميّت ففى هذه الصورة لا تجوز لها الصلاة على الميّت الا مع عدم وجود الرجال لرواية الحسن بن زياد الصيقل قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام كيف تصلّى النساء على الجنائز اذا لم يكن معهنّ رجل فقال يقمن جميعا فى صفّ واحد و لا تتقدمهنّ امرأة قيل ففى مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا فقال نعم «2» و كذا رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب فعلى هذا الأحوط بل الأقوى أن تقوم فى صفهنّ و لا تتقدم عليهنّ.

***

[مسئلة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة و مع الجماعة يقوم الامام فى الصفّ كما فى جماعة النساء

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 25 من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 82

فلا يتقدّم و لا يتبرّز و يجب عليهم يجب عليهم سرّ عورتهم و لو بأيديهم و اذا لم يمكن يصلّون جلوسا.

(1)

أقول يجوز صلاة العراة على الميّت اذا لم

يكن المصلّى غيرها و أمّا مع وجود المصلّى الغير العارى فلا تصلّ التوبة بها.

***

[مسئلة 16: فى الجماعة من غير النساء و العراة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: فى الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدّم الامام و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم الى جنبه و لو كان المأموم واحدا.

(2)

أقول لدلالة خبر عبد اللّه القمى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّى على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصلّيان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه «1».

***

[مسئلة 17: اذا اقتدت المرأة بالرجل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: اذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه و اذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و اذا كانت

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 83

حائضا بين النساء وقفت فى صفّ وحدها.

(1)

أقول لأنّ هذا من آداب الجماعة فبعد مشروعيّة الجماعة فى الصلاة على الميّت يأتى أحكامها فيها الّا ما اخرج بالدليل و أمّا الحائض فيجوز صلاتها على الميّت لعدم اشتراطها بالطهارة الحديثة و الخبثية.

و أمّا وقوفها فى صف وحدها و عدم وقوفها فى صف النساء لدلالة الاخبار على ذلك مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تصلى على الجنازة قال نعم و لا تصف (تقف) معهم «1» و رواية 3 و 4 و 5 من هذا الباب.

***

[مسئلة 18: يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام فى الأثناء و يجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة الى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضرّ و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.

(2)

أقول أمّا جواز العدول من امام الى امام آخر فى الأثناء فلا يخلو من اشكال بل لم يعهد ذلك فى صلاة.

و أمّا جواز قطع صلاة الميّت اختيارا فلان الادلة الدالّة على حرمة ابطال

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 84

الصلاة على تقدير قبولها فالقدر المتيقن منها هو الصلوات اليوميّة.

و أمّا جواز العدول من الجماعة الى الفرادى فى صلاة الميّت فكما قلنا

فى بحث الجماعة فى الجزاء الثامن من كتابنا المسمّى بتبيان الصلاة تقريرا لبحث استاذنا الأعظم آيت اللّه العظمى البروجردي رحمه اللّه ص 46 يجوز العدول منها الى الفرادى و لكن صحّة الفرادى فى هذه المورد يشترط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة و عدم حائل بين الجنازة و المصلّى و عدم خروجه عن المحاذاة للجنازة.

***

[مسئلة 19: اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدّده مع الامام و اذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوى الانفراد و أن يصبر حتى يكبّر الامام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط اعادة التكبير بعد ما كبّر الامام لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الامام فى كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدّم و ان لم تبطل الصلاة.

(1)

أقول اذا كبّر قبل الامام فلا تتحقق الجماعة حتّى له أن ينفرد أو يقطعها و لا فرادى لعدم قصده فله أن يصلّى فرادى أو جماعة و عدم الاعتناء بما كبّر أوّلا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 85

[مسئلة 20: اذا حضر الشخص فى اثناء صلاة الامام]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: اذا حضر الشخص فى اثناء صلاة الامام له ان يدخل فى الجماعة فيكبّر بعد تكبير الامام الثانى أو الثالث مثلا و يجعله أوّل صلاته و أوّل تكبيراته فيأتى بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر و يأتى بوظيفته من الدعاء و اذا فرغ الامام يأتى بالبقية فرادى و ان كان مخفّفا و ان لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء و يجوز اتمامها خلف الجنازة ان امكن الاستقبال و سائر الشرائط.

(1)

أقول ما قاله السيّد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 87

[فصل فى كيفية صلاة الميّت]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى كيفية صلاة الميّت و هى أن يأتى بخمس تكبيرات يأتى بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النّبي صلّى اللّه عليه و آله بعد الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميّت بعد الرابعة ثمّ يكبّر الخامسة و ينصرف فيجزى أن يقول بعد نيّة القربة و تعيين الميّت و لو اجمالا اللّه أكبر أشهد أن لا إله الّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه اللّه أكبر اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد اللّه أكبر اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات اللّه أكبر اللّهمّ اغفر لهذا الميّت اللّه أكبر و الأولى أن يقول بعد التكبيرة أشهد أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيّا قيّوما دائما أبدا لم يتّخذ صاحبة و لا ولدا و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون و بعد الثانية.

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و بارك على

محمّد و آل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 88

محمّد و ارحم محمّدا و آل محمّد أفضل ما صلّيت و باركت و ترحمّت على ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد و صلّ على جميع الأنبياء و المرسلين و بعد الثالثة.

اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللّهمّ بيننا و بينهم بالخيرات انّك على كلّ شي ء قدير و بعد الرابعة اللّهمّ انّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللّهمّ انّك قبضت روحه أليك و قد احتاج الى رحمتك و أنت غنىّ عن عذابه اللّهمّ انّا لا نعلم منه الّا خيرا و أنت أعلم به منّا اللّهمّ ان كان محسنا فزد فى احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاته و اغفر لنا و له اللّهمّ احشره مع من يتولّاه و يحبّه و أبعده ممّن يتبرّأ منه و يبغضه اللّهمّ ألحقه بنبيّك و عرّف بينه و بينه و ارحمنا اذا توفّيتنا يا إله العالمين اللّهم اكتبه عندك فى أعلى علّيّين و اخلف على عقبه فى الغابرين و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرين و ارحمه و ايّانا برحمتك يا أرحم الراحمين.

و الأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ و ان كان الميّت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى: الى آخره هذه المسجّات قدّامنا أمتك و ابنة عبدك و ابنة أمتك و أتى بسائر الضمائر مؤنّثا و ان كان الميّت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة اللّهم اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و

قهم عذاب الجحيم ربّنا و أدخلهم جنّات

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 89

عدن الّتي و عدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرّيّاتهم انّك أنت العزيز الحكيم و ان كان مجهول الحال يقول اللّهم ان كان يحبّ الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه و ان كان طفلا يقول اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا.

[كون صلاة الميّت عندنا خمس تكبيرات]

(1)

أقول أمّا كون صلاة الميّت عندنا خمس تكبيرات فهو ممّا لا اشكال فيه و تدل عليه النصوص الكثيرة منها رواية.

عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال التكبير على الميّت خمس تكبيرات «1» و رواية ابى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال التكبير على الميّت خمس تكبيرات «2» و رواية ابى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قال كبّر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خمسا «3» و غيرها من هذا الباب.

و أمّا كيفيتها فالمراجع يرى اختلافات بين الأذكار و الأدعية المتحقبة على كل تكبير و هو شاهد على استحباب الكيفيات المذكورة بين التكبيرات فعلى هذا يكون المصلّى على الميّت مخيرا بينها و أمّا اذا كان الميّت مستضعفا يقول المصلّى بعد التكبيرة الرابعة اللّهم اغفر للّذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم ربّنا و أدخلهم جنّات عدن التى وعدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذريّاتهم انّك أنت العزيز الحليم.

و اذا لا يعرف المصلّى حال الميّت يقول اللّهم ان كان يحبّ الخير و أهله فاغفر

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 10 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(3)

الرواية 8 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 90

له و ارحمه و تجاوز عنه و اذا كان طفلا يقول المصلّى اللّهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا فلدلالة النصوص على ذلك كله راجع الباب 3 من ابواب صلاة الجنازة و كذا الباب 12.

***

[مسئلة 1: لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات الّا للتقية او كون الميّت منافقا و ان نقص بطلت و وجب الاعادة اذا فاتت الموالاة و الّا أتمّها.

(1)

أقول أمّا عدم جواز الاقلّ فلما قلنا من كون الصلاة على الميت خمس تكبيرات و أمّا جواز الأقلّ فى فرض التقية أو كون الميّت منافقا فلدلالة رواية أبى بصير قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام لأىّ علّة (شي ء) تكبّر على الميّت خمس تكبيرات و يكبّر مخالفونا بأربع تكبيرات قال لأنّ دعائهم الّتي بنى عليها الاسلام خمس الصلاة و الزكاة الصوم و الحج و الولاية لنا أهل البيت فجعل اللّه للميّت من كل دعامة تكبيرة و أنّكم أقررتم بالخمس كلّها و أقرّ مخالفوكم بأربع و أنكروا واحدة فمن ذلك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات و تكبّرون خمسا «1» و رواية محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال كان يعرف المؤمن و المنافق بتكبير رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يكبّر على المؤمن خمسا و على المنافق أربعا «2» و رواية سعد الأشعرى عن أبى الحسن

______________________________

(1) الرواية 17 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 18 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة

الوثقى، ج 9، ص: 91

الرضا عليه السّلام قال سألته عن الصلاة على الميّت فقال أمّا المؤمن فخمس تكبيرات و أمّا المنافق فأربع و لا سلام فيها «1».

و أمّا ان نقص بطلت و وجب الاعادة فلعدم الاتيان بالواجب الّا فى صورة عدم فوت الموالات و الاتيان بما نقص.

***

[مسئلة 2: لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات بالمأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين و الثانى على الصلاة على محمّد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و فى الرابع على الدعاء للميّت و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الاخر ما دامت الصلاة محفوظة.

(1)

أقول لدلالة رواية زرارة محمد بن مسلم أنهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول ليس فى الصلاة على الميّت قراءة و لا دعاء موقت الّا أن تدعوا بما بدا لك و احق الأموات أن يدعى له و أن تبدأ بالصلاة على النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «2» و رواية 1 من هذا الباب.

***

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 7 من ابواب الصلاة على الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 92

[مسئلة 3: يجب العربيّة فى الأدعية]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: يجب العربيّة فى الأدعية بالقدر الواجب و فيما زاد عليه الدعاء بالفارسيّة و نحوها.

(1)

أقول يجب العربيّة فى الأدعية بالقدر الواجب و امّا فيما زاد على القدر الواجب فالأحوط أيضا العربيّة.

***

[مسئلة 4: ليس فى صلاة الميّت أذان و لا اقامة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: ليس فى صلاة الميّت أذان و لا اقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع السجود القنوت التشهّد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحيّة و أدعيتها و ان أتى بشي ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراما.

(2)

أقول لعدم دليل على كونها فيها بل فى بعض الأخبار تصريح بعدم السجود و الركوع فيما و كذا التسليم فيها راجع الباب 8 و 9 من أبواب صلاة الجنازة.

***

[مسئلة 5: اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتى بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتى بها مؤنثة بلحاظ الجثّة و الجنازة بل مع المعلومية أيضا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 93

يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا او نسيانا لا باللّحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

(1)

أقول كلام السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 6: اذا شك فى التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا شك فى التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك فى اتيان الاولى فى الأوّل او الثانية فى الثانى بنى على الإتيان و ان كان الاحتياط أولى.

(2)

أقول الأحوط الاتيان بالمشكوك فى صورة كونه مشغولا بالدعاء فشك فى اتيان التكبير.

***

[مسئلة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب خصوصا اذا لم يكن حافظا لها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 94

(1)

أقول كلام السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 95

[فصل فى شرائط صلاة الميّت]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى شرائط صلاة الميّت

[و هى امور:]

و هى امور:

الأول: أن يوضع الميّت مستلقيا.

(1)

أقول مع كونه مورد التسالم بين الأصحاب يمكن أن يستدلّ عليه بما ورد فى الصلاة على الميّت العارى من أنّه يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن و بالحجر اذ لو جاز وضع الميّت على خلاف المتعارف بأن يجعل على وجهه لما يحتاج ستر عورته باللبن و الحجر و التراب بل كان قبله مستورا ببدنه و الدبر مستورا بالاليتين راجع الباب 36 من ابواب صلاة الجنازة.

*** الثانى: أن يكون رأسه الى يمين المصلّي و رجله الى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 96

يساره.

(2)

أقول يدلّ عليه رواية عمّار بن موسى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام- فى حديث- أنه سئل عمّن صلّى عليه فلما سلّم الامام فاذا الميّت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال يسوّى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّى عليه و هو مدفون «1».

*** الثالث: أن يكون المصلّى خلفه محاذيا له لا أن يكون فى أحد طرفيه الّا اذا طال صفّ المأمومين.

الرابع: أن يكون الميّت حاضرا فلا تصحّ على الغائب و ان كان حاضرا فى البلد.

(1)

أقول يدلّ عليهما رواية أبى و لّاد حيث ذكر فيها الدعاء و هو (ثمّ تقول اللّهم انّ هذا المسجى قدّامنا عبدك و ابن عبدك) «2» فيستفاد منها انّه لا بدّ ان يكون الميّت حاضرا و يكون قدّام الامام او المصلّى.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 2 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح

العروة الوثقى، ج 9، ص: 97

الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضرّ كون الميّت فى التابوت و نحوه.

السادس: ان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف الّا فى المأموم مع اتّصال الصفوف.

السابع: ان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّا مفرطا

(2)

أقول يمكن ان يستدل على هذه الشروط برواية أبى و لّاد المتقدمة لمنافات كل ذلك للحضور عنده و كونها قدام المصلّى.

*** الثامن: استقبال المصلّى القبلة.

(1)

أقول يدل عليه الرواية 1 من الباب 35 من ابواب صلاة الجنازة و الرواية 7 من الباب 32 من ابواب الصلاة الجنازة.

و الرواية 4 من الباب 17 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل و الرضوى قوله عليه السّلام فكبّر عليها تمام الخمس و أنت مستقبل القبلة.

مضافا الى كونه مورد التسالم بين الاصحاب قدس اللّه اسرارهم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 98

التاسع: أن يكون قائما.

(1)

أقول مع كون هذا الشرط متسالم عليه بين الأصحاب يدلّ عليه رواية أبى هاشم الجعفرى الواردة فى المصلوب حيث قال فيها فقم على منكبه الأيمن «1».

و الرواية 4 و الرواية 5 و الرواية 6 من ابواب 9 من ابواب صلاة الميّت من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3.

*** العاشر: تعيين الميّت على وجه يرفع الابهام و لو بأن ينوى الميّت الحاضر أو ما عيّنه الامام.

(2)

أقول لأنّه لا بد من الدعاء فى الصلاة على الميّت و لا يمكن الدعاء على الميّت الّا أن يعيّنه بما ذكره المؤلف رحمه اللّه.

*** الحادى عشر: قصد القربة.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 35 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 99

(1)

أقول لأنّها من العبادات و هى

تحتاج الى قصد القربة.

*** الثانى عشر: إباحة المكان.

(2)

أقول لأنّ التصرف فى مال الغير حرام.

*** الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات و الأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

(3)

أقول لأنّ التكبيرات و الأدعية شي ء واحد و عمل واحد فمع عدم الموالات لا يصدق الوحدة.

*** الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر فى قيام الصلوات الاخر.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 100

(1)

أقول لأنّها فى الحكم مثل ساير الصلوات.

*** الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقا.

(2)

أقول قد تقدّم وجهه فى المسألة 3 من فصل الصلاة على الميّت.

*** السادس عشر: أن يكون مستور العورة ان تعذّر الكفن و لو بنحو حجر او لبنة.

(3)

أقول لدلالة النصوص على ذلك راجع الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة على الميّت.

*** السابع عشر: اذن الولىّ

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 101

(1)

أقول راجع الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة و قد مرّ فى فصل تجهيز الميت كون اذن الولى شرط صحة الفعل.

***

[مسئلة 1: لا يعتبر فى صلاة الميّت الطهارة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: لا يعتبر فى صلاة الميّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا او ذهبا او من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم و الضحك و التفات عن القبلة.

(2)

أقول ما أفاده المؤلف رحمه اللّه تمام راجع الباب 21 و 22 من أبواب صلاة الجنازة.

***

[مسئلة 2: اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلّى عليه جالسا و اذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام و اذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا او جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلا و الّا فالأحوط الجمع.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 102

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 3: اذا لم يمكن الاستقبال أصلا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط و ان اشتبه صلّى الى أربع جهات الّا اذا خيف عليه الفساد فيتخيّر و ان كان بعض الجهات مظنونا صلّى إليه و ان كان الأحوط الأربع.

(2)

أقول الكلام ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 4: اذا كان الميّت فى مكان مغصوب و المصلّى فى مكان مباح]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا كان الميّت فى مكان مغصوب و المصلّى فى مكان مباح صحت الصلاة.

(3)

أقول لعدم التصرف فى مال الغير بالصلاة على الميّت فيما اذا كان مكان المصلّى مباحا.

***

[مسئلة 5: اذا صلّى على ميتين بصلاة واحده]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا صلّى على ميتين بصلاة واحده و كان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 103

مأذونا من ولىّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة الى المأذون فيه دون الآخر.

(1)

أقول الأحوط اعادة الصلاة على الميّت الواجد للشرائط.

***

[مسئلة 6: اذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا وجب الاعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.

(2)

أقول يدلّ عليه رواية موسى بن عمّار «1».

***

[مسئلة 7: اذا لم يصلّ على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا لم يصلّ على الميّت حتى دفن يصلّى على قبره و كذا اذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

(3)

أقول راجع الباب 18 من ابواب صلاة الجنازة.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 104

***

[مسئلة 8: اذا صلّى على قبر ثمّ خرج الميّت من قبره]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا صلّى على قبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط اعادة الصلاة عليه.

(1)

أقول كلام السيد رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و ان تمكّن من الماء و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

(2)

أقول يأتى التكلم حول هذه المسألة فى المسألة 36 من المسائل الّتي يبحث فيها عن مسوغات التيمّم عند تعرّض السيد المؤلف رحمه اللّه لها إن شاء اللّه.

***

[مسئلة 10: الأحوط ترك التكلم فى أثناء الصلاة على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: الأحوط ترك التكلم فى أثناء الصلاة على الميّت و ان كان لا يبعد عدم البطلان به.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 105

(1)

أقول الأحوط ترك التكلم خصوصا اذا كانت كثيرة.

***

[مسئلة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما فى اجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا اشكال بل صحّتها أيضا محل اشكال.

(2)

أقول مع وجود القادر على الصلاة قائما لا تصل النوبة بالعاجز عن القيام.

***

[مسئلة 12: اذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: اذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الاعادة بل و كذا اذا لم يكن موجودا من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة و كذا اذا عجز القادر القائم فى أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فانّها لا تجزى عن القادر فيجب عليه الاتيان بها قائما.

(3)

أقول لتبيّن فساد الصلاد على الميّت فى الصور الثلاثة أعنى فى صورة الاعتقاد بعدم وجود القادر و صورة عدم كون القادر موجودا اصلا و صورة عجز

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 106

القادر فى أثناء الصلاة و لو دفن ثمّ تبيّن الخلاف وجب صلاة القادر على قبر الميّت لعدم مجوّز لنبش القبر للصلاة كما يأتى إن شاء اللّه تعالى.

***

[مسئلة 13: اذا شك فى أنّ غيره صلّى عليه أم لا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: اذا شك فى أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها و ان علم بها و شك فى صحتها و عدمها حمل على الصحة و ان كان من صلّى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة و ان كان المصلّى معتقدا للصحة و قاطعا بها.

(1)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام لبقاء التكليف و عدم العلم بالفراغ لعدم سقوطه عنه بفعل الغير مع العلم ببطلانه.

***

[مسئلة 14: اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه اتيانها و ان كان المصلى أيضا قاطعا بصحتها.

(2)

أقول لا معنى لتصور الاعتقاد ببطلان الصلاة على الميّت بحسب تقليده أو

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 107

اجتهاده مع عدم وجوب الاعادة عليه لأنّه فى هذا الفرض يعتقد ببقاء التكليف عليه على نظره.

***

[مسئلة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا اذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب انزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن انزاله يصلّى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان.

(1)

أقول أمّا المصلوب بحكم الشرع مضافا الى كون حكمه مشهورا دل عليه رواية السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام أنزله فى اليوم الرابع فصلّى عليه و دفنه «1».

و الرواية الثانية و بهذا الاسناد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزل فيدفن «2».

و رواية السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا تقرو المصلوب بعد ثلاثة أيام حتّى ينزّل و يدفن «3».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 5 من ابواب حد المحارب من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 5 من ابواب حد المحارب من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 49 من ابواب الاحتضار من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح

العروة الوثقى، ج 9، ص: 108

و أمّا المصلوب الّذي لم يكن صلبه بحكم الشرع فحكمه ما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لدلالة رواية أبى هاشم الجعفرى عليه قال سألت الرضا عليه السّلام عن المصلوب فقال امّا علمت أنّ جدىّ عليه السّلام صلّى على عمّه قلت اعلم ذلك و لكنّى لا أفهمه مبيّنا فقال ابيّنه لك ان كان وجه المصلوب الى القبلة فقم على منكبه الأيمن و ان كان قفاه الى القبلة فقم على منكبه الأيسر فانّ ما بين المشرق و المغرب قبلة الى آخر الرواية «1»- «2».

***

[مسئلة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميّت سواء اتّحد المصلّى أو تعدّد لكنّه مكروه الّا اذا كان الميّت من أهل العلم و الشرف و التقوى.

(1)

أقول للجمع بين الأخبار المجوّزة «3» و الناهية «4» و أمّا الجواز بلا كراهة على أهل العلم و الشرف و التقوى يدل عليه رواية عقبه عن جعفر «5».

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 35 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب الصلاة على الجنازة من كتاب جامع أحاديث الشيعة.

(3) الرواية 18 و 20 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(4) الرواية 23 و 24 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.

(5) الرواية 18 من الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 109

[مسئلة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير الى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا او نسيانا او لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و ان كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا الّا أنّ بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذ يسقط الوجوب و اذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالاحوط اعادة الصلاة عليه.

(1)

أقول قد تقدم حكم هذه المسألة سابقا فى ضمن المسألة 6 و 7 من هذا الفصل و المسألة 15 من فصل الصلاة على الميّت فراجع و أمّا عدم وجوب الصلاة على قبره اذا تلاشى فلعدم وجود الموضوع و هو

الشخص الميّت حتى يجب الصلاة عليه.

***

[مسئلة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم و ليله و اذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام راجع الباب 18 من أبواب

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 110

صلاة الجنازة من الوسائل و امّا عدم مضى أزيد من يوم دليله فلدعوى الشهرة و الاجماع عليه.

***

[مسئلة 19: يجوز الصلاة على الميّت فى جميع الأوقات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: يجوز الصلاة على الميّت فى جميع الأوقات بلا كراهة حتّى فى الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة او مستحبة.

(1)

أقول راجع الباب 20 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

***

[مسئلة 20: يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت و ان كان فى وقت فضيلة الفريضة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة و يجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة فى سعة الوقت اذا خيف على الميّت من الفساد و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميّت و اذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة و يصلّى عليه بعد الدفن و اذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 111

يقدّم الدفن و تقضى الفريضة و ان أمكن ان يصلّى الفريضة مؤميا صلّى و لكن لا يترك القضاء أيضا.

(1)

أقول بعد عدم امكان الأخذ برواية جابر لدعوى ضعف سندها أو حمل لفظ الوقت فيها على وقت الفضيلة بقرينة ساير الروايات ما يستفاد من مجموع الأخبار أنّه فى كل ساعة تزاحم صلاة الميّت وقت الفريضة يقدّم الفريضة الّا اذا خيف على الميّت الفساد راجع الباب 31 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

***

[مسئلة 21: لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة و ان لم تكن ماحية لصورتها كما اذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية فى حال القنوت مثلا.

(2)

أقول لعدم معهودية ذلك بين المسلمين و كما قال صاحب الجواهر (الّا أنّى لم أجد به نصا لأحد من الأصحاب بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى فى عدم اجتماعها «1».

***

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 12، ص 120.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 112

[مسئلة 22: اذا كان هناك ميّتان]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: اذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منها منفردا و يجوز التشريك بينهما فى الصلاة فيصلّى صلاة واحدة عليهما و ان كانا مختلفين فى الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتى.

بضمير التثنية هذا اذا لم يحف عليهما أو على أحدهما من الفساد و الّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف تمام راجع الباب 32 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

و جامع أحاديث الشيعة ج 3 الباب 10 من ابواب صلاة الجنازة.

***

[مسئلة 23: اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخير المصلّى بين وجوه الأوّل أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتى بالصلاة على الثانى.

الثانى: قطع الصلاة و استينافها بنحو التشريك الثالث التشريك فى التكبيرات الباقية و اتيان الدعاء لكل منهما بما يخصّه و الاتيان ببقية الصلاة للثانى بعد تمام صلاة الأوّل مثلا اذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر و يأتى بوظيفة صلاة الأوّل و هى الدعاء للمؤمن و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميّت

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 113

الثانى و بعد التكبير الرابع يأتى بالدعاء للميّت الاول و بالصلاة على النبىّ صلى اللّه عليه و آله للميّت الثانى و بعد الخامسة تتمّ صلاة الأول و يأتى للثانى بوظيفة التكبير الثالث و هكذا يتمّ بقية صلاته و يتخير فى تقديم وظيفة الميّت الأول أو الثانى بعد كلّ تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما و أمّا اذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الاول و اذا خيف على الثانى يتعيّن الوجه الثانى أو تقديم الصلاة على الثانى بعد القطع و اذا خيف عليهما معا

يلاحظ قلة الزمان فى القطع و التشريك بالنسبة إليهما ان أمكن و الّا فالأحوط عدم القطع.

(1)

أقول و ان كانت المحتملات فى المسألة ثلاثة و المشهور التخير بينها لكن الأحوط ترك قطع الصلاة و استينافها عليهما بملاحظة الرواية الواردة فى هذا المورد و هى ما رواها على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة او اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون قالوا ان شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة و ان شاءوا رفعوا الاولى و أتمّوا ما بقى على الأخيرة كل ذلك لا بأس به «1» راجع ذلك الباب و الأقوال المذكورة فيها.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 34 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 115

[فصل فى آداب الصلاة على الميّت]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى آداب الصلاة على الميّت و هى امور:

[الاول: أن يكون المصلّى على طهارة]

الاول: أن يكون المصلّى على طهارة من الوضوء او الغسل أو التيمّم و قد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا.

(1)

أقول كلامه رحمه اللّه تمام راجع 21 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل و امّا بالنسبة الى جواز التيمّم مطلقا و ان كان متمكنا من الماء يأتى الكلام فيه فى مسوغات التيمّم عند تعرض السيد المؤلف رحمه اللّه له.

***

[الثانى: أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل]

الثانى: أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 116

الذكر و عند صدر المرأة بل مطلق الانثى و يتخيّر فى الخنثى و لو شرّك بين الذكر و الانثى فى الصلاة جعل وسط الرجل فى قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة الى كل منهما.

(1)

أقول راجع الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.

و الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 340.

***

[الثالث: أن يكون المصلّى حافيا]

الثالث: أن يكون المصلّى حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ و الجورب.

(2)

أقول راجع الباب 26 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 341.

***

[الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل]

الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 117

(1)

أقول راجع الباب 10 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل و الباب 11 من ابواب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 318.

***

[الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة]

الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.

(2)

أقول قد تقدّم الكلام فى ذلك فى الشرط الثالث و السادس و السابع من الفصل المنعقد لشرائط الصلاة على الميّت.

***

[السادس: أن يرفع الامام صوته]

السادس: أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا و أن يسّر المأموم.

(3)

أقول قال صاحب الجواهر لأنّ كثيرا من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبىّ و الأئمة عليهم الصلاة و السلام و هو لا يحصل غالبا الّا بسماعه فيتأسى بهم و ظهور مساواتها للمكتوبة فى ذلك خصوصا بعد معلوميّة الحكمة فى الجهر فيها و هى اعلام من خلفه ليقتدى به بل الطاهر استحباب جهره بباقى الأذكار «1» و كذا بالنسبة

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 12، ص 99.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 118

الى استحباب سرّ المأموم.

***

[السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة]

السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة الّتي هى مظانّ الاجتماع و كثرة المصلّين.

(1)

أقول لأنّه يحصل فيها كثرة المصلّين المعلوم رجحانها لدعائهم على الميّت و يتبرك بكثرة المصلّين فيها.

***

[الثامن: أن لا توقع فى المساجد]

الثامن: أن لا توقع فى المساجد فانّه مكروه عدا مسجد الحرام.

(2)

أقول راجع الباب 30 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل.

***

[التاسع: أن تكون بالجماعة]

التاسع: أن تكون بالجماعة و ان كان يكفى المنفرد و لو امرأة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 119

(1)

أقول راجع الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة من كتاب جامع احاديث الشيعة ج 3 ص 338.

***

[العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام]

العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام و ان كان واحدا بخلاف اليوميّة حيث يستحب وقوفه ان كان واحدا الى جنبه.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 9، ص: 119

(2)

أقول راجع أيضا الباب 23 من ابواب صلاة الجنازة من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 340.

***

[الحادى عشر: الاجتهاد فى الدعاء]

الحادى عشر: الاجتهاد فى الدعاء للميّت و للمؤمنين.

(3)

أقول راجع الباب 9 من ابواب صلاة الجنازة على الميّت من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 296 و الباب 3 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل الرواية 3.

***

[الثانى عشر: أن يقول قبل الصلاة، الصلاة ثلاث مرّات]

الثانى عشر: أن يقول قبل الصلاة، الصلاة ثلاث مرّات.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 120

(1)

أقول لم نجد له دليلا بالخصوص و ان ورد فى صلاة العيدين.

***

[الثالث عشر: أن تقف الحائض]

الثالث عشر: أن تقف الحائض اذا كانت مع الجماعة فى صفّ وحدها.

(2)

أقول راجع الباب 22 من ابواب الصلاة على الجنازة من الوسائل.

***

[الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت]

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل ان كان بقصد الخصوصيّة و الورود.

(3)

أقول لعدم دليل بالخصوص عليه و الظاهر كون المراد من رفع اليدين جعلها مثل حال القنوت.

***

[مسئلة 1: اذا اجتمعت جنازات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 121

كل واحد منفردا و ان أراد التشريك فهو على وجهين:

الأول: أن يوضع الجميع قدّام المصلّى مع المحاذات و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب الى المصلّى حرّا كان أو عبدا كما أنّه لو اجتمع الحرّ و العبد جعل الحرّ أقرب إليه و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه اذا كان ابن ستّ سنين و كان حرا و لو كانوا متساوين فى الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينيّة و مع التساوى فالقرعة و كل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأىّ وجه اتّفق الثانى: أن يجعل الجميع صفّا واحدا و يقوم المصلّى فى وسط الصفّ بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج و يراعى فى الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير او جمعه و تذكيره و تأنيثه و يجوز التذكير فى الجميع بلحاظ لفظ الميّت كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

(1)

أقول راجع الباب 32 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 123

فصل: في الدفن

اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 125

قوله رحمه اللّه

فصل فى الدفن يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته فى الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من ايذاء ريحه للنّاس و لا يجوز وضعه فى بناء أو فى تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الامكان لا بأس بهما و الأقوى كفاية مجرّد المواراة فى الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة

عدم وجود السباع أو عدم وجود الانسان هناك لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و ان كان الأمن حاصلا بدونه.

[فصل فى وجوب الدفن شرعا]
اشارة

(1)

أقول لا اشكال فى وجوب الدفن شرعا لتسالمه بين المسلمين و عدم نقل الخلاف فيه من أحد و السيرة قائمة عليه و دلّت النصوص عليه راجع الباب 14 من ابواب غسل الميّت الرواية 4 و 7 و 8 و 12.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 126

و الباب 12 من ابواب غسل الميّت الحديث 1 و 5 و الباب 38 من ابواب صلاة الجنازة الحديث 1 و 2 و 5 و 9 و الباب 1 من ابواب وجوب دفن الميّت المسلم من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 351.

و الظاهر من الدفن هو المواراة فى الأرض فلا يكفى وضعه فى بناء او تابوت و غيرهما و ان يحصل الأمن من الأمرين بل لا بد من أن يكون الجسد تحت الأرض.

و أمّا لزوم حفظ الجسد من السباع و عدم ايذاء الناس بريحه فلما ذكر فى خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال انّما امر بدفن الميّت لئلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغيّر رائحته و لا يتأذّى الأحياء بريحه و ما يدخل عليه من الآفة و الفساد و ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء فلا يشمت عدوّه و لا يحزن صديقه «1» و فى رواية فضل قوله عليه السّلام انّ حرمة بدن الميّت ميتا كحرمته حيّا فوار بدنه و عورته «2».

و الظاهر كون الأمن من الأمرين من باب الحكمة فعلى هذا وجب الدفن و لو مع الأمن منهما بالوجه المذكور.

***

[مسئلة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق و كذا فى الجسد بلا رأس

بل فى الرأس بلا جسد بل فى الصدر وحده بل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 355.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 127

فى كل جزء يمكن فيه ذلك.

(1)

أقول يدلّ عليه مضافا الى دعوى الاجماع و السيرة المستمرّة بين المسلمين خبر معاوية بن عمّار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال كان البراء بن المعرور الأنصارى بالمدينة و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمكّة و أنّه حضره الموت و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمون يصلّون الى بيت المقدس فأوصى البراء أن يجعل وجهه الى تلقاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أنّه أوصى بثلث ما له و جرت به الستة «1» و عن الفقه الرضوى ضعه فى لحده على يمينه مستقبل القبلة «2» و عن دعائم الاسلام عن عليّ عليه السّلام أنّه شهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جنازة رجل من بنى عبد المطلّب فلمّا أنزلوه فى فبره قال اضعجوه فى لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره «3».

و ضعف سندهما منجر يعمل الأصحاب و الظاهر من النصوص كون الدفن بذلك الهيئة سواء كان تمام الجسد أو بعضه لأنّ الميّت اذا دفن بهذه الكيفيّة يكون تمام أعضائه الى القبلة فاذا كان بعضه يجب دفنه بهذه الكيفيّة كما افاد السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 2: اذا مات ميّت فى السفينة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا مات ميّت فى السفينة فان أمكن التأخير ليدفن فى الأرض بلا عسر وجب ذلك و ان لم يمكن لخوف فساده

أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع فى

______________________________

(1) الرواية 1 و 2 من الباب 61 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 1 و 2 من الباب 51 من ابواب الدفن من المستدرك ج 1.

(3) الرواية 1 و 2 من الباب 51 من ابواب الدفن من المستدرك ج 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 128

خابية و يوكأ رأسها و يلقى فى البحر مستقبل القبلة على الأحوط و ان كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال او يثقل الميّت بحجر او نحوه بوضعه فى رجله و يلقى فى البحر كذلك و الأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأوّل و كذا اذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله.

(1)

أقول ادّعى الشهرة على التخيّر بين القاء الميّت فى البحر بعد الغسل و الكفن و الصلاة و الحنوط مع تثقيل رجله و بين جعله فى خابية و يوكأ رأسها و يطرح فى الماء بعد عدم امكان دفنه فى الأرض و الاخبار الواردة فى المورد بعضها و ان كان ضعيفا لكن ضعفه منجر بعمل الأصحاب و جمع المشهور بين هذه الأخبار بالتخير فنذكر بعض النصوص الاول خبر أيوب بن الحر قال سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و هو فى السفينة فى البحر كيف يصنع به قال يوضع فى خابية و يوكأ رأسها و تطرح فى الماء. «1»

الثانى خبر وهب بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام اذا مات الميّت فى البحر غسّل و كفن و حنّط ثمّ يصلى عليه ثمّ يوثق فى رجليه حجر و يرمى به فى الماء. «2»

و رواية أبان

عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه قال فى الرجل يموت مع القوم فى البحر فقال يغسّل و يكفّن و يصلّى عليه و يثقّل و يرمى فى البحر «3» الرابع خبر سهل بن زياد رفعه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا مات الرجل فى السفينة و لم يقدر

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 129

على الشط قال يغسّل و يكفّن و يحنّط فى ثوب (و يصلى عليه) و يلقى فى البحر «1» و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الاحوط اختيار الوجه الأوّل لبعده عن هتك الميّت و كون الرواية الدالة عليه صحيحة و أمّا وجوب الاستقبال عند القائه فى البحر فلم يدلّ عليه دليل بالخصوص و ليس هو دفن حقيقة و ان كان الاحتياط حسن.

و كذا اذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله لدلالة رواية سليمان بن خالد على ذلك قال سألني ابو عبد اللّه عليه السّلام فقال ما دعاكم الى الموضع الّذي وضعتم فيه عمّى زيدا الى أن قال كم الى الفرات من الموضع الّذي وضعتموه فيه فقلت قذفة حجر فقال سبحان اللّه أ فلا كنتم أوقرتموه حديدا و قذفتموه فى الفرات أفضل «2».

***

[مسئلة 3: اذا ماتت كافرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابية و مات فى بطنها ولد من مسلم بنكاح او شبهة او ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جنبها الأيسر على وجه يكون الولد فى بطنها مستقبلا و الأحوط

العمل بذلك فى مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة.

(1)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام لأنّ الولد تابع لأبيه و محكوم بالاسلام و مضى وجوب دفن المسلم مستقبل القبلة و طريق الاستقبال هكذا لأنّ وجه الجنين فى بطن أمه الى

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 1 و 2 من الباب 41 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 130

ظهرها مضافا الى دعوى الاجماع عليه و لا فرق بين ولوج الروح فيه و عدمه اذا كان تامّ الخلقة لصدق الولد عليه و ان لم يلج فى الجنين الروح و لا فرق أيضا بين الكتابيّة و غيرها لشمول العلة و هى احترام المسلم و كون الولد محكوما بالاسلام سواء كانت أمه مشركة او كتابية او غيرها و كذا لا فرق بين كونه بنكاح او شبهة او ملك يمين لشمول العلة أيضا للأقسام الثلاثة.

***

[مسئلة 4: لا يعتبر فى الدفن قصد القربة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: لا يعتبر فى الدفن قصد القربة بل يكفى دفن الصبى اذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.

(1)

أقول للشك فى اعتبار قصد القربة فى الدفن و عند الشك فى التعبّديّة و التوصليّة الأصل عدم الشرط.

***

[مسئلة 5: اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه وجب احكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أنّ فى السفينة اذا اريد القاؤه فى البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر ايّاه بمجرد الالقاء.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 131

(1)

أقول قد تقدم وجه احكام القبر بما ذكرنا فى معنى الدفن من كونه مواراة الميّت فى الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من ايذاء ريحه للناس و لا يحصل ذلك فى المكان الّذي يخاف على الميّت الّا باحكام القبر بأىّ وجه حصل من القير و الآجر و غيرهما.

كما أنّه يمكن استفادته من رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام المتقدم ذكرها «1».

كما أنّه يمكن استفادة حكم الثانى و هو اختيار مكان مأمون من بلع الحيوانات لا لقائه فى البحر من رواية أيّوب بن الحر المتقدّمة الدالة على جعل الميّت فى خابية و يوكى رأسها و تطرح فى الماء «2» و من قوله عليه السّلام انّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا كما تقدم «3».

***

[مسئلة 6: مئونة الالقاء فى البحر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: مئونة الالقاء فى البحر من الحجر او حديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة و كذا الآجر و القير و الساروج فى موضع الحاجة إليها.

(2)

أقول لانّها من مؤن تجهيز الميّت و المؤن تخرج من أصل التركة كما تقدم.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 1 من ابواب الدفن من الوسائل.

(2) الرواية 10 من الباب 40 من ابواب الدفن من الوسائل.

(3) جامع احاديث الشيعة، ج 3، ص 355.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 132

[مسئلة 7: يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى كالصلاة و غيرها.

(1)

أقول لأنّه من أحكام الميّت و اولى بميراثه أولى بأحكامه.

***

[مسئلة 8: اذا اشتبهت القبلة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت و لا بالمباشرين

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 9: الأحوط اجراء احكام المسلم على الطفل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: الأحوط اجراء احكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين اذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و أمّا اذا كان الزنا من أحد الطرفين و كان الطرف الآخر مسلما فلا اشكال فى جريان أحكام المسلم عليه.

(3)

أقول أمّا فى الفرض الأوّل فلأنّ ولد الزنا ملحق بالزانى شرعا و على الفرض

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 133

كون الزانى مسلما فيجب اجراء احكام المسلم عيه و امّا فى الفرض الثانى فلأنّ الولد ملحق بأشرف الأبوين و أمّا فى الفرض الثالث فكما قال المؤلف رحمه اللّه لا اشكال فى جريان أحكام المسلم عليه.

***

[مسئلة 10: لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفّار]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفّار كما لا يجوز العكس أيضا نعم اذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنهما فى مقبرة المسلمين و اذا دفن أحدهما فى مقبرة الآخرين يجوز النبش أمّا الكافر فلعدم الحرمة له و أمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار.

(1)

أقول يدلّ على ذلك قوله عليه السّلام حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا «1».

***

[مسئلة 11: لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما ممّا هو هتك لحرمته.

(2)

أقول يدلّ عليه الخبر السابق المذكور فى المسألة 10.

***

______________________________

(1) راجع جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 355.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 134

[مسئلة 12: لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب و كذا فى الاراضى الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز فى المساجد و المدارس و نحوهما كما لا يجوز الدفن فى قبر الغير قبل اندراس ميّته.

(1)

أقول أمّا عدم جواز الدفن فى المكان المغضوب فلعدم جواز التصرّف فى مال الغير بدون رضاه.

و أمّا عدم جواز الدفن فى الأراضى الموقوفة لغير الدفن لأنّ الوقوف حسب ما يوقفها أهلها.

و أمّا عدم جواز الدفن فى قبر الغير فلاستلزامه النبش و هو حرام.

***

[مسئلة 13: يجب دفن الأجزاء من الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: يجب دفن الأجزاء من الميّت حتى الشعر و السنّ و الظفر و امّا السنّ و الظفر من الحىّ فلا يجب دفنهما و ان كان معهما شي ء يسير من اللحم نعم دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصيّه مولانا الباقر للصادق عليه السّلام و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ النبىّ صلوات اللّه عليه و آله أمر بدفن أربعة الشعر و السنّ و الظفر و الدم و عن عائشة عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 135

(1)

أقول أمّا وجوب دفن الأجزاء المبانة من الميّت غير الشعر و السن و الظفر من الميّت قد تقدّم الكلام فيه فى المسألة 12 من المسائل المربوطة بتغسيل الميّت و أمّا الشعر و السن و الظفر فيجعل فى كفنه و يدفن لدلالة رواية ابن أبى عمير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام على ذلك قال لا يمسّ عن الميّت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شي ء فاجعله فى كفنه «1».

أمّا عدم

وجوب دفن السن و الظفر من الحىّ فلعدم دليل على وجوبه مع قيام السيرة على عدم الدفن.

راجع الوسائل ج 1 الباب 43 من أبواب الحمام ح 7 حتى يعلم حكم حفظ السن و الشعر من الحىّ من حيث استحباب الدفن و حفظهما لان يدفنا مع الحىّ اذا مات.

***

[مسئلة 14: اذا مات شخص فى البئر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: اذا مات شخص فى البئر و لم يمكن اخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبرا له.

(2)

أقول لعدم جواز هتك المؤمن حيا و ميتا فيسدّ لحفظ جسده من السباع و عدم ايذاء النّاس بريحه و عدم القاء شي ء فيه راجع الوسائل الباب 51 من ابواب الدفن ح 1.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 136

[مسئلة 15: اذا مات الجنين فى بطن الحامل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: اذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليهما من بقائه وجب التوصل الى اخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعة قطعة و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجل فان تعذّر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّا وجب اخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثمّ يخاط و تدفن و لا فرق فى ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الاخراج و عدمه و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتّى يقضى.

(1)

أقول راجع الباب 46 من ابواب الاحتضار من الوسائل حيث دلّت النصوص على حكم شق بطن الام و اخراج الولد و اطلاقها يشمل صورة رجاء حياته و عدمه و أمّا وجوب اخراج الطفل الميّت فى بطن أمه بأىّ نحو حصل فلوجوب حفظ النفس المحترمة و هى الام و لدلالة ذيل رواية وهب بن وهب عن أبى عبد اللّه عليه السّلام حيث قال و قال فى المرأة يموت فى بطنها الولد فيتخوّف عليها قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه «1».

فالحكم على طبق القاعدة ان يشكل فى الرواية بضعف

السند.

و أمّا فى صورة الخوف مع حياة كل واحد من الام و الولد على كل منهما انتظر حتى يقضى اللّه سبحانه مع العلم بعدم بقائهما بل يموت أحدهما لا محاله فلا يمكن ترجيح حياة أحدهما على الأخر فلا يجوز لأحد أن يقتل أحدهما لبقاء الآخر.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 46 من ابواب الاحتضار من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 137

[فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده

[و هى امور:]
اشارة

و هى امور:

[الاول: أن يكون عمق القبر الى الترقوة]

الاول: أن يكون عمق القبر الى الترقوة أو الى قامة و يحتمل كراهيّة الأزيد.

(1)

أقول يستفاد من رواية ابن أبى عمير التخيير بين حفر القبر الى الترقوة أو الى القامة و الرواية هكذا ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال حدّ القبر الى الترقوة و قال بعضهم الى الثدى و قال بعضهم قامة الرجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من فى القبر «1».

***

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 14 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 138

[الثانى: أن يجعل له لحد مما يلى القبلة]

الثانى: أن يجعل له لحد مما يلى القبلة فى الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميّت فى الطول و العرض و بمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه فى العمق و يشق فى الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت و يسقّف عليه.

(1)

أقول يستفاد من مجموع الأخبار و ضم بعضها الى بعض أفضلية و استحباب حفر اللحد خصوصا فى الأرض الصلبة راجع الباب 15 من ابواب الدفن من الوسائل و الباب 25 من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 400.

***

[الثالث: أن يدفن فى المقبرة القريبة]

الثالث: أن يدفن فى المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء الّا أن يكون فى البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

(2)

أقول لو نجد دليلا يدل على استحباب الدفن فى المقبرة القريبة لو خلى و طبعه و لكن لا يبعد وجود المزيّة لأجل حضور المؤمنين فيها فيطلبون الرحمة و الغفران من اللّه تعالى لمن دفن فيها و أمّا اذا كان للبعيدة مزية من جهة كونها مقبرة للصلحاء و العلماء أو كان الزائرون هناك أزيد فالدفن فيها من هذه الجهة أولى.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 139

[الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر]

الرابع: أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة او أزيد من ذلك ثمّ ينقل قليلا و يوضع ثمّ ينقل قليلا و يوضع ينقل فى الثلاثة مترسّلا ليأخذ الميّت اهبته بل يكره أن يدخل فى القبر دفعة فانّ للقبر أهوالا عظيمة.

(1)

أقول لدلالة جملة من النصوص على ذلك راجع الباب 29 من أبواب الدفن من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 406.

و الوسائل الباب 16 من أبواب الدفن.

***

[الخامس: ان كان الميّت رجلا يوضع فى الدفة الأخيرة]

الخامس: ان كان الميّت رجلا يوضع فى الدفة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلي رجلى الميّت فى القبر ثمّ يدخل القبر طولا من طرف رأسه أى يدخل رأسه أوّلا و ان كان امرأة توضع فى طرف القبلة ثمّ تدخل عرضا.

(2)

أقول راجع الباب 32 من ابواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 410 و الباب 22 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 140

[السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند ادخال المرأة]

السادس: أن يغطّى القبر بثوب عند ادخال المرأة

(1)

أقول راجع الباب 50 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[السابع: ان يسلّ من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق]

السابع: ان يسلّ من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 20 من أبواب الدفن ح 5.

***

[الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش]

الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش بأن يقول بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اللّهمّ الى رحمتك لا الى عذابك اللّهمّ افسح له فى قبره و لقّنه فى حجّته و ثبته بالقول الثابت و قنا و ايّاه عذاب القبر: و عند معاينة القبر (اللّهمّ اجعله روضة من رياض الجنّة و لا تجعله حفرة من حفر النار) و عند الوضع فى القبر.

يقول (اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به) و بعد الوضع فيه يقول (اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقّه منّك رضوانا) و عند وضعه فى اللحد يقول (بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه) ثمّ يقرأ فاتحه الكتاب و آية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 141

الكرسى و المعوذّتين و قل هو اللّه و يقول (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم) و ما دام مشتغلا بالتشريج يقول (اللّهمّ صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فانّما رحمتك للظالمين).

و عند الخروج من القبر يقول (انّا للّه و انّا إليه راجعون اللهم ارفع درجته فى عليّين و اخلف على عقبه فى الغابرين و عندك نحتسبه يا ربّ العالمين).

و عند اهالة التراب عليه يقول (انّا للّه و انّا إليه راجعون اللهم جاف الارض عن جنبيه و اصعد أليك بروحه و لقّه منك رضوانا و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن

رحمة من سواك).

و أيضا يقول (ايمانا و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله اللّهمّ زدنا ايمانا و تسليما).

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 20 و 21 من ابواب الدفن.

***

[التاسع: أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع فى القبر]

التاسع: أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع فى القبر و يبدأ من طرف الرأس.

[العاشر: أن يحسر عن وجهه]

العاشر: أن يحسر عن وجهه و يجعل خدّه على الأرض و يعمل له وسادة من تراب.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 142

[الحادى عشر: ان يسند ظهره بلبنة]

الحادى عشر: ان يسند ظهره بلبنة او مدرة لئلا يستلقى على قفاه.

(1)

أقول يستفاد هذه الأمور الثلاثة من النصوص راجع الوسائل الباب 19 من أبواب الدفن.

***

[الثانى عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السّلام تلقاء وجهه]

الثانى عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السّلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل النجاسة بعد الانفجار.

(2)

أقول راجع الباب 12 من ابواب التكفين من الوسائل و الباب 25 من أبواب التكفين من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 265.

***

[الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع فى اللحد]

الثالث عشر: تلقينه بعد الوضع فى اللحد قبل الستر باللبن بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوّة و يدنى فمه الى اذنه و يحركه تحريكا شديدا ثم يقول (يا فلان بن فلان اسمع افهم)- ثلاث مرّات- اللّه ربّك و محمد نبيّك و الاسلام دينك و القرآن كتابك و عليّ إمامك و الحسن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 143

إمامك- الى آخر الأئمة- (أ فهمت يا فلان): و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرّات ثمّ يقول ثبّتك اللّه بالقول الثابت هداك اللّه الى صراط مستقيم عرّف اللّه بينك و بين أوليائك فى مستقرّ من رحمته اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه أليك و لقّه منك برهانا اللّهمّ عفوك عفوك.

(1)

أقول يدل عليه رواية اسحاق بن عمّار «1».

و رواية سالم بن مكرم «2».

*** و أجمع كلمة فى التلقين أن يقول (اسمع افهم يا فلان بن فلان) ثلاث مرّات ذكرا اسمه و اسم أبيه ثمّ يقول (هل أنت على العهد الّذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله الّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عبده و رسوله و سيّد النبيّين و خاتم المرسلين و أنّ عليّا أمير المؤمنين و سيد الوصيّين و امام افترض اللّه طاعته على العالمين و أنّ الحسن و الحسين و على بن الحسين

و محمد بن عليّ و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و عليّ بن موسى و محمد بن عليّ و عليّ بن محمد و الحسن بن عليّ و القائم الحجة

______________________________

(1) راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 الباب 33 ص 413 ح 1 و 14.

(2) راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 الباب 33 ص 413 ح 1 و 14.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 144

المهدى صلوات اللّه عليهم أئمة المؤمنين و حجج اللّه على الخلق أجمعين و أئمّتك أئمّة هدى بك أبرار يا فلان بن فلان اذا أتاك الملكان المقرّبان رسولين من عند اللّه تبارك و تعالى و سألاك عن ربّك و عن نبيّك و عن دينك و عن كتابك و عن قبلتك و عن أئمتك فلا تخف و لا تحزن و قل فى جوابهما اللّه ربّى و محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبىّ و الاسلام دينى و القرآن كتابى و الكعبة قبلتى و أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب امامى و الحسن بن عليّ المجتبى امامى و الحسين بن عليّ الشهيد بكربلاء إمامى و عليّ زين العابدين امامى و محمد الباقر امامى و جعفر الصادق امامى و موسى الكاظم امامى و عليّ الرضا امامى و محمد الجواد امامى و عليّ الهادى إمامى و الحسن العسكرى امامى و الحجّة المنتظر امامى هؤلاء صلوات اللّه عليهم أجمعين أئمّتى و سادتى و قادتى و شفعائى بهم أتولّى و من أعدائهم أتبرّأ فى الدنيا و الآخرة ثمّ اعلم يا فلان بن فلان أنّ اللّه تبارك و تعالى نعم الربّ و أنّ محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نعم الرسول و

أنّ عليّ بن أبي طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمّة و أنّ ما جاء به محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حقّ و أنّ الموت حقّ و سؤال منكر و نكير فى القبر حقّ و البعث و النشور حقّ و الصراط حقّ و الميزان حقّ و تطائر الكتب حقّ و أنّ الجنّة حقّ و النار حقّ و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّه يبعث من فى القبور) يقول (أ فهمت يا فلان) و فى الحديث أنّه يقول فهمت ثمّ يقول (اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه أليك و لقّه منك برهانا اللّهم عفوك عفوك) و الأولى أنّ يلقّن بما ذكر من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 145

العربّى و بلسان الميّت أيضا ان كان غير عربىّ.

(1)

أقول لم نجد نصا دالا عل هذا التلقين بهذه الكيفية لكن ذكره المجلسى رحمه اللّه فى زاد المعاد باختلاف يسير و لا بأس لأنّه قال صاحب الجواهر رحمه اللّه (و هذه الأخبار و ان اختلفت فى الجملة بالنسبة الى كيفية التلقين لكن لا بأس فى العمل بالجميع لظهورها فى كون المراد تذكير الميّت و تفهيمه فى هذه الحال ذلك «1» و المراد من الّذي ذكره المصنف (و فى الحديث أنّه يقول فهمت) هو حديث اسحاق بن عمّار «2».

و يستفاد من بعض الأخبار عدم اعتبار لفظ مخصوص فى التلقين راجع الوسائل الباب 20 من ابواب الدفن 1 و 5 و 7 و 8.

***

[الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن]

الرابع عشر: أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميّت من وقوع التراب عليه و الأولى الابتداء من طرف رأسه و ان احكمت اللبن بالطين كان أحسن.

(2)

أقول راجع

الباب 60 من أبواب الدفن من الوسائل.

***

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 4، ص 307.

(2) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 413، ح 1.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 146

[الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين]

الخامس عشر: أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنّه باب القبر.

(1)

أقول راجع الباب 23 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[السادس عشر: أن يكون من يضعه فى القبر على طهارة]

السادس عشر: أن يكون من يضعه فى القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته و ردائه و نعليه بل و خفيّه الّا لضرورة.

(2)

أقول راجع الباب 30 من ابواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 408 و الباب 53 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[السابع عشر: أن يهيل غير ذى رحم]

السابع عشر: أن يهيل غير ذى رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلا انّا للّه و انّا إليه راجعون على ما مرّ.

(3)

أقول راجع الوسائل الباب 29 و 30 من ابواب الدفن.

و الباب 38 و 39 من ابواب الدفن من جامع أحاديث ج 3 ص 430 و 432.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 147

[الثامن عشر: ان يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها]

الثامن عشر: ان يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها او زوجها و مع عدمهم فأرحامها و الّا فالأجانب و لا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة الى الرجل الأجانب.

(1)

أقول راجع الباب 34 و 35 من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 424 و 425.

***

[التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع]

التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة او مفرّجه.

[العشرون: تربيع القبر]

العشرون: تربيع القبر بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة و تسطيحه و يكره تسنيمه بل تركه أحوط.

(2)

أقول راجع فى كليهما الباب 43 من أبواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 440.

***

[الحادى و العشرون: ان يجعل على القبر علامة]

الحادى و العشرون: ان يجعل على القبر علامة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 148

(1)

أقول راجع الباب 44 من أبواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 443 و الباب 42 من المصدر.

***

[الثانى و العشرون: أن يرشّ عليه الماء]

الثانى و العشرون: أن يرشّ عليه الماء و الأولى أنّ يستقبل القبلة و يبتدئ بالرشّ من عند الرأس الى الرجل ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع الى الرأس ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء و لا يبعد استحباب الرشّ الى أربعين يوما او أربعين شهرا.

(2)

اقول راجع الباب 42 من ابواب الدفن من كتاب جامع احاديث الشيعة ج 3 ص 436.

***

[الثالث و العشرون: ان يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر]

الثالث و العشرون: ان يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها و الأولى أن يكون مستقبل القبلة و من طرف رأس الميّت و استحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة الى من لم يصلّ على الميّت و اذا كان الميّت هاشميّا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد فى غمز اليد و يستحب أن يقول حين الوضع (بسم اللّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك) و أيضا يستحبّ أن يقرأ

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 149

مستقبلا للقبلة سبع مرّات انّا أنزلناه و أن يستغفر له و يقول (اللّهمّ جاف الأرض عن جنبيه و اصعد أليك روحه و لقّه منك رضوانا و أسكن قبر من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) أو يقول (اللّهمّ ارحم غربته وصل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أفض عليه من رحمتك و أسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك و رحمتك ما يستغنى بها عن رحمة سواك و احشره مع من يتولّاه) و لا يختصّ هذه الكيفيّة بهذه الحالة بل يستحبّ عند زيارة كلّ مؤمن من قراءة انا انزلناه سبع مرّات و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذكور.

(1)

أقول راجع الباب 42 من ابواب الدفن

من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 436.

***

[الرابع و العشرون: أن يلقّنه الولىّ]

الرابع و العشرون: أن يلقّنه الولىّ أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر فانّ هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه فالتلقين يستحب فى ثلاثة مواضع حال الاحتضار و بعد الوضع في القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرين و بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا و يستحب الاستقبال حال التلقين و ينبغى فى التلقين بعد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 150

الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالكفين.

(1)

أقول راجع الباب 41 من ابواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 433.

و راجع أيضا الباب 9 باب استحباب تلقين المحتضر ج 3 ص 123 و الباب 33 باب ما يستحب ان يقال من الدعاء و التلقين عند ادخال الميت في قبره ج 3 ص 413 و الباب 35 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميّت على القبر]

الخامس و العشرون: أن يكتب اسم الميّت على القبر أو على لوح او حجر و ينصب عند رأسه.

(2)

أقول راجع الباب 44 من ابواب الدفن من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 443 و الباب 37 من أبواب الدفن من الوسائل.

***

[السادس و العشرون: أن يجعل فى فمه فصّ عقيق]

السادس و العشرون: أن يجعل فى فمه فصّ عقيق مكتوب عليه (لا إله الّا اللّه ربّى محمد نبىّ على و الحسن و الحسين الى آخر الأئمة أئمتي).

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 151

(1)

أقول لم نجد نصا يدلّ على ذلك.

***

[السابع و العشرون: ان يوضع على قبره شي ء من الحصى]

السابع و العشرون: ان يوضع على قبره شي ء من الحصى على ما ذكره بعضهم و الأولى كونها حمراء.

(2)

أقول راجع الباب 44 من ابواب الدفن من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 443.

***

[الثامن و العشرون: تعزية المصاب]

الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده و الثانى أفضل و المرجع فيها الى العرف و يكفى فى ثوابها رؤية المصاب ايّاه و لا حد لزمانها و لو أدّت الى تجديد حزن قد نسى كان تركها أولى و يجوز الجلوس للتعزية و لا حدّ له أيضا و حدّه بعضهم بيومين أو ثلاث و بعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه و لكن ان كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.

(3)

أقول راجع الباب 1 و 2 من ابواب التعزية و التسلية من جامع أحاديث

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 152

الشيعة ج 3 ص 452 الى ص 456.

***

[التاسع و العشرون: ارسال الطعام الى أهل الميّت]

التاسع و العشرون: ارسال الطعام الى أهل الميّت ثلاثة أيّام و يكره الأكل عندهم و فى خبر إنّه عمل أهل الجاهلية.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 67 من ابواب الدفن و جامع أحاديث الشيعة الباب 4 من ابواب التعزية ج 4 ص 464.

***

[الثلاثون: شهادة أربعين او خمسين من المؤمنين]

الثلاثون: شهادة أربعين او خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا (اللّهمّ انّا لا نعلم منه الّا خيرا و أنت أعلم به منّا).

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 90 من ابواب الدفن.

***

[الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن]

الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 153

(1)

أقول راجع الباب 70 من ابواب الدفن من الوسائل و الباب 6 من ابواب التعزية من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 469.

***

[الثانى و الثلاثون: أن يسلّى صاحب المصيبة]

الثانى و الثلاثون: أن يسلّى صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبىّ صلى اللّه عليه و آله فانّه أعظم المصائب.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 79 من ابواب الدفن و الباب 13 من ابواب التعزية من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 515.

***

[الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة]

الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالانبياء و الأوصياء و الصلحاء خصوصا فى موت الأولاد.

(3)

أقول راجع الباب 77 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 154

[الرابع و الثلاثون: قول- انّا للّه]

الرابع و الثلاثون: قول- انّا للّه و انّا إليه راجعون كلّما تذكر.

(1)

أقول راجع الباب 74 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[الخامس و الثلاثون: زيارة القبور]

الخامس و الثلاثون: زيارة القبور و السلام عليهم يقول (السلام عليكم يا أهل الديار: الخ و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم و يتأكّد فى يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر و يستحبّ أن يقول (السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم اللّه المتقدّمين منكم و المتأخّرين و انّا إن شاء اللّه بكم لاحقون) و يستحب للزائر ان يضع يده على القبر و ان يكون مستقبلا و ان يقرأ انّا انزلناه سبع مرات و يستحب أيضا قراءة الحمد و المعوّذتين و آية الكرسىّ كل منها ثلاث مرّات و الأولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة و يجوز قائما و يستحبّ أيضا قراءة يس و يستحبّ أيضا أن يقول (بسم اللّه الرحمن الرحيم السلام على أهل لا آله الّا اللّه من أهل لا آله الّا اللّه يا أهل لا آله الّا اللّه كيف وجدتم قول لا إله الّا اللّه من لا إله الّا اللّه يا لا إله الّا اللّه بحقّ لا إله الّا اللّه اغفر لمن قال لا إله الّا اللّه و احشرنا فى زمرة من قال لا إله الّا اللّه محمد رسول اللّه عليّ ولىّ اللّه).

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 155

(1)

أقول راجع الباب 1 و 2 و 3 من ابواب استحباب زيارة القبور من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 528 الى 451.

***

[السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين]

السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.

(2)

أقول راجع الباب 54 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[السابع و الثلاثون: احكام بناء القبر]

السابع و الثلاثون: احكام بناء القبر.

(3)

أقول راجع الباب 60 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين]

الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين

(4)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 444 ح 5 و 4.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 156

[التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع]

التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.

(1)

أقول راجع الباب 73 من أبواب الدفن من الوسائل.

***

[الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن]

الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن و هى ركعتان يقرأ فى الاولى الحمد و آية الكرسىّ.

و فى الثانية الحمد و القدر عشر مرّات و يقول بعد الصلاة اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها الى قبر فلان و فى رواية اخرى: فى الركعة الاولى الحمد و قل هو اللّه مرّتين و فى الثانية الحمد و التكاثر عشر مرّات و ان أتى بالكيفيتين كان اولى و تكفى صلاة واحدة من شخص واحد و اتيان أربعين اولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد اهداء الثواب و الأحوط قراءة آية الكرسىّ الى (هم فيها خالدون) و الظاهر أنّ وقته تمام الليل و ان كان الاولى أوّله بعد العشاء و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد و لو كان بترك آية من انّا أنزلناه او آية من آية الكرسى و لو نسى من أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردّها الى صاحبها و ان لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها و ان علم برضاه أتى بالصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 157

فى وقت آخر و أهدى ثوابها الى الميّت لا بقصد الورد.

(1)

أقول ذكرها الكفعمى رحمه اللّه على ما حكى فى مصباحه فعلى هذا يأتى بصلاة الهدية على النحوين المذكورين رجاء.

***

[مسئلة 1: اذا نقل الميّت الى مكان آخر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا نقل الميّت الى مكان آخر كالعتبات او أخّر الدفن الى مدّة فصلاة الدفن تؤخّر الى ليلة الدفن.

(2)

أقول لانّها شرعت بعد الدفن.

***

[مسئلة 2: لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزا عمّا تكون به الفتنة و لا بأس بتغرية أهل الذّمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّا مع مصلحة تقتضى ذلك.

(3)

أقول راجع الكافى ج 3 ص 226 باب ثواب التعزية و جامع أحاديث

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 158

الشيعة ج 3 ص 459 ح 11.

***

[مسئلة 3: تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 68 من ابواب الدفن.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 159

فصل: في مكروهات الدفن
اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 161

قوله رحمه اللّه

فصل فى مكروهات الدفن

[و هى امور]
اشارة

و هى أيضا امور:

[لأول: دفن الميّتين فى قبر واحد]

الأول: دفن الميّتين فى قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلّا لضرورة و معها الأولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه أيضا.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 42 و 43 من ابواب الدفن و جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 370 الباب 9.

***

[الثانى: فرش القبر بالساج]

الثانى: فرش القبر بالساج و نحوه من الآجرّ و الحجر إلّا إذا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 162

كانت الأرض نديّة و امّا فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما أنّ فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به و إن قيل بكراهته أيضا.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 27 و 28 من ابواب الدفن و جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 403 الباب 26.

***

[الثالث: نزول الأب فى قبر ولده]

الثالث: نزول الأب فى قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره بل إذا خيف ذلك فى سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلّا الزوج فى قبر زوجته و المحرم فى قبر محارمه.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 25 و 26 من ابواب الدفن.

***

[الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب]

الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فإنّه يورث قساوة القلب.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 163

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 30 من ابواب الدفن.

***

[الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه]

الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه و كذا تطيينه بغير ترابه فانه ثقل على الميّت.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 36 من ابواب الدفن.

***

[السادس: تجصيصه او تطيينه لغير ضرورة]

السادس: تجصيصه او تطيينه لغير ضرورة و إمكان الإحكام المندوب بدونه و القدر المتيقن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره و إن قيل بالإطلاق.

(3)

أقول راجع الوسائل الباب 44 من ابواب الدفن و جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 444 الباب 45.

***

[السابع: تجديد القبر بعد اندراسه]

السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلّا قبور الأنبياء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 164

و الأوصياء و الصلحاء و العلماء.

(1)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 446 الباب 45 و ص 447 الباب 46.

***

[الثامن: تسنيمه]

الثامن: تسنيمه بل الأحوط تركه.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 43 من ابواب الدفن.

***

[التاسع: البناء عليه]

التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف.

(3)

أقول راجع الوسائل الباب 44 من ابواب الدفن و جامع أحاديث الشيعة الباب 45 ج 3 ص 868.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 165

[العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجدا]

العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجدا إلّا مقبرة الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و العلماء.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 65 من ابواب الدفن.

***

[الحادى عشر: المقام على القبور]

الحادى عشر: المقام على القبور إلّا الأنبياء عليهم السّلام و الأئمة عليهم السّلام.

(2)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 446 الباب 65.

***

[الثانى عشر: الجلوس على القبر]

الثانى عشر: الجلوس على القبر.

(3)

أقول راجع الوسائل الباب 44 من ابواب الدفن.

***

[الثالث عشر: البول و الغائط فى المقابر]

الثالث عشر: البول و الغائط فى المقابر

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 166

(1)

أقول لانّه مناف لاحترام المؤمن حيّا و ميّتا و لما روي فى الكافى عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائم أو مشى فى حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا فى بيت وحده أو بات على نمر فأصابه شي ء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّه.

***

[الرابع عشر: الضحك فى المقابر]

الرابع عشر: الضحك فى المقابر.

(2)

أقول راجع الباب 63 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

[الخامس عشر: الدفن فى الدور]

الخامس عشر: الدفن فى الدور.

(3)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 446.

***

[السادس عشر: تنجيس القبور]

السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 167

(1)

أقول لحرمة المؤمن حيّا و ميّتا و كونه موجبا لهتك حرمة الميّت.

***

[السابع عشر: المشى على القبور]

السابع عشر: المشى على القبور من غير ضرورة.

(2)

أقول راجع جواهر الكلام ج 4 ص 351.

***

[الثامن عشر: الاتكاء على القبر]

الثامن عشر: الاتكاء على القبر.

(3)

راجع جواهر الكلام ج 4 ص 351 و لأنّ فيه هتكا له كما للحيّ و إنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ.

***

[التاسع عشر: إنزال الميّت فى القبر بغتة]

التاسع عشر: إنزال الميّت فى القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ثمّ رفعها و وضعها دفعات كما مرّ.

(4)

أقول راجع الباب 16 من ابواب الدفن من الوسائل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 168

[العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع]

العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.

(1)

أقول راجع الباب 31 من ابواب الدفن ح 4 من الوسائل.

***

[الحادى و العشرون: نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر]

الحادى و العشرون: نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل من عرفات الى مكّه و النقل الى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و ساير قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء بل لا يبعد استيجاب النقل من بعض المشاهد الى آخر لبعض المرجّحات الشرعية و الظاهر عدم الفرق فى جواز النقل بين كونه قبل الدفن او بعده و من قال بحرمة الثانى مراده ما إذا استلزام النبش و إلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبى أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله الى المشاهد مثلا ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين فإنّ من تمسّك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى و المتوسّل بهم غير خائب صلوات اللّه اجمعين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 169

(1)

أقول نقل الميّت قبل الدفن من بلده الى بلد آخر مكروه لدعوى الإجماع على ذلك إلّا الى المشاهد المشرّفة.

امّا بعد الدفن فنقله من بلد الى بلد آخر غير المشاهد المشرّفة فحرام و امّا نقله إلى المشاهد المشرّفة فحيث إن عمدة الدليل الدال على حرمة نبش القبر ليس إلا الإجماع فقدر المتيقّن منه غير صورة النقل الى المشاهد المشرفة.

راجع جامع أحاديث

الشيعة الباب 22 من ابواب الدفن ج 3 ص 397.

***

[مسئلة 1: يجوز البكاء على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: يجوز البكاء على الميّت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما اذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء اللّه و لا فرق بين الرحم و غيره بل قد مرّ استحباب البكاء على المؤمن بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ و الخبر الّذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى (وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) و أمّا البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته.

(2)

أقول راجع الباب 87 من ابواب الدفن من الوسائل و الباب 88 و الباب 89 و الباب 80.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 170

[مسئلة 2: يجوز النوح على الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: يجوز النوح على الميّت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب و ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره فى الليل و يجوز أخذ الاجرة عليه إذا لم يكن بالباطل لكن الأولى أن لا يشترط أوّلا.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 70 و 71 من أبواب الدفن.

***

[مسئلة 3: لا يجوز اللّطم و الخدش]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: لا يجوز اللّطم و الخدش و جزّ الشعر بل و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا.

(2)

أقول راجع الباب 83 من ابواب الدفن من الوسائل و الباب 8 من ابواب الدفن من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 483.

***

[مسئلة 4: فى جزّ المرأة شعرها فى المصيبة كفارة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: فى جزّ المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان و فى نتفه كفّارة اليمين و كذا فى خدشها وجهها.

[مسئلة 5: فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 171

(1)

أقول دلّ على حكم هذين المسألتين الرواية الواردة و هى رواية خالد بن سرير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون و لا يشقّ الوالد على ولده و لا زوج على امرأته و تشق المرأة على زوجها و اذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها او جزّت شعرها او نتفته ففى جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و فى الخدش إذا أدميت و فى النتف كفّارة حنث يمين الخ «1».

***

[مسئلة 6: يحرم نبش قبر المؤمن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلا أو مجنونا إلّا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفى الظّن به و إن بقى عظما فإن كان صلبا ففى جواز نبشه إشكال و أمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و أولاد الأئمة عليهم السّلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسدا الميّت فلو أخرج بعض تراب القبر و

حفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرّم و الأولى الإناطة بالعرف و هتك الحرمة و كذا لا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 31 من ابواب الكفارات من الوسائل ج 15.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 172

يصدق النبش إذا كان الميّت فى سرداب و فتح بابه لوضع ميّت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميّت و كذا كان الميّت موضوعا و بنى عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش و كذا إذا كان فى تابوت أو صخرة أو نحوها.

(1)

أقول لا اشكال فى حرمة نبش قبر المؤمن و هو ممّا ادّعى عليه الإجماع و يستفاد أيضا من الأخبار الواردة الدالة على قطع يد النباش فى الحدود راجع الوسائل الباب 19 من ابواب حد السرقة من كتاب الحدود و منها رواية حفص البختري قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول حدّ النباش حدّ السارق «1».

و رواية ابن جارود عن أبى جعفر عليه السّلام قال- قال أمير المؤمنين يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء «2».

و مع أنّ أدلّة وجوب الدفن و ما ذكر فيها من الحكمة دالة على حرمة النبش نعم كما أيضا قال السيد المؤلف رحمه اللّه مع العلم باندراسه استثنى جماعة ذلك المورد من حرمة النبش لعدم صدق النبش لعدم وجود ميّت فيه حتى يجب احترامه بل قال صاحب الجواهر رحمه اللّه لعلة اتفاق و لكن ينبغى استثناء قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام من ذلك لمنافانه للتعظيم و ما فيه من الهتك بالنسبة إليهم و لا يبعد الحاق قبور العلماء و الشهداء و العلماء خصوصا ما كان منها قد

أخذ

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب حد السرقة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 19 من ابواب حد السرقة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 173

مزارا و ملازا.

***

[مسئلة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:]
اشارة

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:

[الأوّل: إذا دفن فى مكان المغصوب]

الأوّل: إذا دفن فى مكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه و كذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأوّل.

(1)

أقول كل ذلك مضافا إلى دعوى الإجماع عليها كونها تصرّفا فى مال الغير و إذهابا لحقّه و لا يجوز ذلك إلّا مع رضا مالكه و فى صورة وصيته بدفن دعاء او قرآن او خاتم لا يجوز نبشه إذا كانت الوصية نافذة مثل ما إذا كانت فى الثلث أو مع رضى الورثة بذلك و إلّا فيجوز أيضا نبشه لعين ما تقدّم.

***

[الثانى: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن]

الثانى: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعى كما إذا كان من جلد الميّتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 174

يكن موجبا لهتكه و أمّا إذا دفن بالتيمّم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه او كفّن بالحرير لتغدر غيره ففى جواز نبشه اشكال و أمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلّى على قبره و مثل ترك الغسل فى جواز النبش ما لو وضع فى القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا.

(1)

أقول لأنّ الدفن فى هذه الصور باطل و غير مأمور به فيجوز النبش و الدفن على وجه صحيح و أمّا

فى صورة كون النبش موجبا للهتك فلا يجوز لأن حرمة الميّت كحرمة الحىّ كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حرمة المسلم ميّتا كحرمته و هو حىّ سواء «1» و أمّا عدم جواز النبش بعد الدفن لأجل الصلاة على الميّت فلما مضى فى المسألة 7 من المسائل المذكورة فى فصل شرائط صلاة الميّت من أنّه إذا لم يصل على الميّت أو تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة يصلّى على قبر.

و أمّا إذا كان كفّن الميّت بالحرير لتغدّر غيره فمع رفع الغدر بعد الدفن ففى جواز النبش كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه اشكال و قد مضى فى المسألة 10 من فصل كيفية غسل الميّت عدم جواز النبش لأجل العذر فى الغسل بعد رفع العذر.

***

[الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده]

الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 51 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 175

(1)

أقول لم نجد له نصا دالا عليه لكن حكى استثناءه عن الشهيد فى الذكرى و تبعه غيره عليه و ضابطه توقف إثبات حقّ على ذلك.

فعلى هذا جواز النبش فى هذه الصورة مشكل.

***

[الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه]

الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكنّ الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

(2)

أقول لم نر دليلا له فالأولى كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه دفنه على وجه لا يظهر جسده.

***

[الخامس: إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه]

الخامس: إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن فى مقبرة الكفّار أو دفن معه كافر أو دفن فى مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

(3)

أقول لأنّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ فلا يجوز فعل ما يوجب هتكه فإذا كان الدفن فى مكان لا يناسبه فنبشه ليس هتكا بل هو تجليل له.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 176

[السادس: لنقله إلى المشاهد المشرّفة]

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 9، ص: 176

السادس: لنقله إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المعظّمة على الأقوى و ان لم يوص بذلك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

(1)

أقول لانّه مضى منّا جوازه مع عدم الوصية فمع الوصية أولى لأنّ عمدة الدليل فى حرمة النبش هو الإجماع و شموله لهذا المورد غير معلوم

***

[السابع: إذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلك]

السابع: إذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالا.

(2)

أقول لعدم صدق النبش لعدم ظهور الجسد و لا يرى بدن الميّت و تغيّره و قبح منظره ممّا يوجب هتك حرمته

***

[الثامن: إذا دفن بغير إذن الولىّ]

الثامن: إذا دفن بغير إذن الولىّ.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 177

(1)

أقول لأنّ أولى بميراثه أولى بأحكامه و من أحكامه الدفن فلا بد من إذن الولىّ فإذا دفن بغير إذنه فيجوز نبشه ما لم يوجب النبش هتك حرمة الميّت.

***

[التاسع: إذا أوصى بدفنه فى مكان معيّن و خولف]

التاسع: إذا أوصى بدفنه فى مكان معيّن و خولف عصيانا أو نسيانا.

(2)

أقول بناء على ما تقدّم منّا فى الصلاة على الميّت من كون ادلّة ولاية ولى الميت مقدّمة على أدلّة نفوذ الوصية فإن كان الدفن بإذنه فلا موجب لنبش القبر.

***

[العاشر: إذا دعت ضرورة الى النبش]

العاشر: إذا دعت ضرورة الى النبش أو عارضه أمر راجع أهمّ

(3)

أقول لان الضرورات تبيع المحذورات و إذا دار الأمر بين الأهمّ و المهمّ فالأهمّ مقدّم و لما ذكر من أنّ كلّ شي ء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 178

[الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل]

الحادى عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل او عدوّ

(1)

أقول لأنّ فى بقائه هتك له فبجرم هتكه.

***

[الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة]

الثانى عشر: إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة الى الأماكن المشرّفة بل يمكن أن يقال بجوازه فى كل مورد يكون هناك رجحان شرعىّ من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذيّة النّاس و ذلك لعدم وجود دليل واضع على حرمة النبش إلّا الاجماع و هو أمر لبّى و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

(2)

أقول فإذا جوّزنا نبش القبر لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع عدم الوصية فمع وصية الميّت بالنقل فجوازه بطريق أولى.

***

[مسئلة 8: يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمّة عليهم السّلام سيّما إذا كانت فى المقبرة الموقوفة للمسلمين مع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 179

حاجتهم و كذا فى الأراضى المباحة و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا فى المباحة غير الموقوفة.

(1)

أقول لأنّه كما قلنا فى المسألة من فصل مكروهات الدفن مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا يجوز النبش لعدم وجود ميّت فى القبر حتى يجب احترامه و يحرم هتكه فعلى هذا ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه فى مقبرة الكفار

(2)

أقول لأنّ فى صورة اندراسه أو كونه فى مقبرة الكفّار لا يحرم النبش لعدم وجود ميّت محترم حتى يحرم هتكه إمّا لاندراسه أو لكونه من الكفّار و امّا فى غير ذلك الصورتين فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه فالأحوط عدم نبشه.

***

[مسئلة 10: إذا دفن الميّت فى ملك الغير]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: إذا دفن الميّت فى ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره و كذا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 180

إذا دفن مال للغير مع الميّت لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.

(1)

أقول لأنّ التصرّف فى مال الغير بغير إذنه حرام فيكون الدفن على غير وجه الشرعى فلا يكون الدفن مأمورا به فيجوز نبشه لذلك كما تقدّم و لا يجب على المالك الرضا ببقائه و لو بالعوض لأنّه لا يجب عليه القبول و الرضا بذلك حتّى يحرم النبش.

***

[مسئلة 11: إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش و هذا بخلاف ما إذا أذن فى الصلاة عليه فى داره فإنّه يجوز له الرجوع فى أثناء الصلاة و يجب على المصلّى قطعها فى سعة الوقت فإنّ حرمة القطع إنّما هى بالنسبة الى المصلّى فقط بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فى القبر قبل أن يسدّ بالتراب هذا إذا لم يكن الاذن فى عقد لازم و إلا فليس له الرجوع مطلقا.

(2)

أقول لأنّه مع الاذن فى الدفن صار الدفن دفنا مأمورا به و وقع على وجه صحيح لإقدام المالك على بذل الأرض فيحرم عليه و على غيره نبشه بخلاف الصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 181

فإنّ الصلاة يحرم قطعها على

المصلّي فيجوز للمالك الرجوع عن أذنه لعدم كون الرجوع منه حراما و أمّا إذا كان قبل أن يسدّ عليه التراب بعد وضعه فى القبر فله الرجوع لعدم صدق الدفن قبل أن يسدّ عليه التراب الّا ان يكون الاذن فى عقد لازم فانّه ليس له الرجوع مطلقا.

***

[مسئلة 12: إذا خرج الميّت المدفون فى ملك الغير]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: إذا خرج الميّت المدفون فى ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضاء و الإذن بدفنه ثانيا فى ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.

(1)

أقول لأنّ الدفن الثانى دفن مستقل غير مربوط بدفن الأوّل نعم لو كان الدفن الأوّل فى ضمن عقد لازم فليس له الرجوع.

***

[مسئلة 13: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلّا اذا كانت هناك جهة رجحان فيه.

(2)

أقول لدلالة جز عبد الرحمن بن سيّابة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 182

تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات فى غيبته لتعتدّ زوجته و يقسم ميراثه «1».

***

[مسئلة 15: من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مكّة أرجع من ساير مواضعه و فى بعض الأخبار أنّ الدفن فى الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر و فى بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.

(1)

أقول لدلالة النصوص على ذلك راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 393 الباب 21 و الوسائل فى الباب 13 من ابواب الدفن.

***

[مسئلة 16: ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان فى حال المرض أو الصحة و يرجّع أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه.

(2)

أقول لم نجد نصا يدلّ على ذلك إلّا ما روى من فعل السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن المجتبى عليه السّلام كانت حفرت قبرها بيديها و صارت تنزل منه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 66 من ابواب الدفن من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 183

و تصلّى و أنها قرأت فيه ستة آلاف ختمة.

***

[مسئلة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن كما يستحب بذل الكفن له و إن كان غنيّا ففى الخبر من كفن مؤمنا كان كمن ضمّن كسوته الى يوم القيامة.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 12 من ابواب الدفن و الباب 26 من ابواب التكفين.

***

[مسئلة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ففى الخبر من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوّأه بيتا موافقا الى يوم القيامة.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 11 من ابواب الدفن.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 184

[مسئلة 19: يستحب مباشرة غسل الميّت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: يستحب مباشرة غسل الميّت ففى الخبر كان فيما ناجى اللّه به موسى عليه السّلام ربّه قال يا ربّ ما لمن غسل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.

(1)

أقول راجع الباب 7 من ابواب غسل الميّت من الوسائل.

***

[مسئلة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن و جعله فى بيته و تكرار النظر إليه ففى الحديث قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجورا كلّما نظر إليه و فى خبر آخر لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلّما نظر إليه.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 27 من ابواب التكفين.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 185

[فصل: في الأغسال المندوبة]

[فصل: في الأغسال المندوبة الزمانيَّة]
اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 187

قوله رحمه اللّه

فصل فى الأغسال المندوبة و هى كثيرة و عدّ بعضهم سبعا و أربعين و بعضهم أنهاها إلى خمسين و بعضهم إلى أزيد من ستّين و بعضهم إلى سبع و ثمانين و بعضهم الى مائة و هى أقسام زمانيّة و مكانيّة و فعليّة إمّا للفعل الّذي يريد أن يفعل أو للفعل الّذي فعله و المكانيّة أيضا فى الحقيقة فعليّة لأنّها إمّا للدخول فى مكان أو للكون فيه أمّا الزمانيّة فأغسال أحدها غسل الجمعة و رجحانه من الضروريّات و كذا تأكّدا استحبابه معلوم من الشرع و الأخبار فى الحثّ عليه كثيرة و فى بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة الى الجمعة) «1» و فى آخر (غسل يوم الجمعة طهور و كفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة الى «2» الجمعة) و فى جملة منها التعبير بالوجوب ففى

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 7 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

(2) الرواية 14 من الباب 6 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 188

الخبر (إنّه واجب على كلّ ذكر أو أنثى من عبد او حرّ) «1» و فى آخر عن غسل الجمعة فقال عليه السّلام (واجب

على كل ذكر و انثى من عبد او حرّ) «2» و فى ثالث (الغسل واجب يوم الجمعة) «3» و فى رابع قال الراوى كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السّلام (إنّ اللّه أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة إلى أن قال و أتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة) «4» و فى خامس لا يتركه إلّا فاسق) «5» و فى سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال عليه السّلام (إن كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته) «6» الى غير ذلك و لذا ذهب جماعة الى وجوبه منهم الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائى على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب فى الأخبار منزّل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه و إن كان الأحوط عدم تركه.

[الاول غسل الجمعة]
[مسئلة 1: وقت غسل الجمعة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال و بعده إلى آخر يوم السبت قضاء لكن الأولى و الأحوط فيما بعد الزوال الى الغروب من يوم الجمعة أن ينوى القربة من

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 6 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 6 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 6 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

(4) الرواية 7 من الباب 6 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص ص 16.

(5) الرواية 2 من الباب 4 من ابواب الأغسال المسنونة من مستدرك الوسائل.

(6) الرواية 1 من الباب 8 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص:

189

غير تعرّض للأداء و القضاء كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتى به بعنوان القضاء فى نهار السبت لا فى ليله و آخر وقت قضائه غروب يوم السبت و أحتمل بعضهم جواز قضائه الى آخر الأسبوع لكنّه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورد بل برجاء المطلوبيّة لعدم الدليل عليه إلّا الرضوى الغير المعلوم كونه منه عليه السّلام.

(1)

أقول راجع الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة و الباب 10 من هذه الأبواب.

***

[مسئلة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورد لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و اذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحب إعادته و إن تركه يستحب قضائه يوم السبت و أمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالاولى اختيار الأوّل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 190

(1)

أقول راجع الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل و الباب 3 من ابواب الأغسال المسنونة من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 18.

***

[مسئلة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال (أشهد أن ...)]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال (أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمد و اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين).

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 12 من أبواب الأغسال المسنونة.

***

[مسئلة 4: لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحرّ و العبد و من يصلّى الجمعة و من يصلّى الظهر بل الأقوى استحبابه للصبى المميّز نعم يشترط فى العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقّه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بلى فى بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 191

(1)

أقول ذلك لإطلاق الأدلة الدالة على استحباب غسل الجمعة و راجع الباب 16 و 2 و 17 من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل و الباب 1 من ابواب الأغسال المسنونة من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 9.

***

[مسئلة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه بل فى بعضها الأمر باستغفار التارك و عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال فى مقام التوبيخ لشخص و اللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنّه لا تزال فى طهر الى الجمعة الاخرى.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 7 من ابواب الأغسال المسنونة

***

[مسئلة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس و إن كان الأولى عدم قصد الخصوصيّة و الورد بل الإتيان برجاء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 192

المطلوبية.

(1)

أقول ما قال السيد المؤلف رحمه اللّه من أنّ الأولى عدم قصد الخصوصية و الورود و الإتيان به برجاء المطلوبيّة تمام لعدم الدليل على جواز التقديم إلّا فى إعواز الماء.

***

[مسئلة 7: إذا شرع فى الغسل يوم الخمسين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: إذا شرع فى الغسل يوم الخمسين من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن فى الأثناء وجوده و تمكّنه منه يومها بطل غسله و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه الى غسل آخر مستحب إلّا اذا كان من الأول قاصدا للأمرين.

(2)

أقول ما قاله السيد رحمه اللّه تمام لانكشاف عدم كون هذا الغسل مأمورا به فلا يجوز إتمامه و لا العدول الى غيره إلّا إذا كان قاصدا لهما من الأوّل.

***

[مسئلة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: الأولى إتيانه قريبا من الزوال و إن كان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 193

يجزى من طلوع الفجر إليه كما مرّ.

(1)

أقول راجع الباب 11 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

*** قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: ذكر بعض العلماء أنّ فى القضاء كلّما كان أقرب الى وقت الأداء كان أفضل فاتيانه فى صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه او بعده و كذا فى التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه و هكذا و لا يخلو عن وجه و ان لم يكن واضحا و أمّا افضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه و ان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه لا بأس به.

*** قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفّار و الأحوط قضائه يوم السبت و كذا اذا تركه سهوا أو لعدم التمكّن منه فانّ الأحوط قضائه و أمّا الكفارة فلا تجب الّا مع التعمد.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 194

(1)

أقول أمّا فى صورة الترك سهوا أو لعدم التمكّن

فيحسن الاحتياط بالقضاء و لا ينبغى تركه منه.

***

[مسئلة 11: اذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: اذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا اذا قصد الأمر الواقعى و كان الاشتباه فى التطبيق و كدا اذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز أو يوم السبت و أمّا لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا لغسل آخر ففى الصحة اشكال الّا اذا قصد الأمر الفعلىّ الواقعىّ و كان الاشتباه فى التطبيق.

(2)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشي ء من الحدث الأصغر و الأكبر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشي ء من الحدث الأصغر و الأكبر اذا المقصود ايجاده يوم الجمعة و قد حصل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 195

(1)

أقول راجع الباب 11 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل.

***

[مسئلة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض بل لا يبعد اجزائه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض اذا كان بعد انقطاع الدم.

(2)

أقول لاطلاق أدلة الغسل لأنّه يشمل الجنب و الحائض و أمّا اجزائه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض فليس له الدليل راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 370 و ص 367.

***

[مسئلة 14: اذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: اذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمم و يجزى نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب.

(3)

أقول الظاهر عدم صحة التيمم و يأتى حكمه ان شاء اللّه فى مبحث التيمم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 196

[الثانى: من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالى شهر رمضان]
اشارة

الثانى: من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالى شهر رمضان يستحب الغسل فى ليالى الأفراد من شهر رمضان و تمام ليالى العشر الأخيرة و يستحب فى ليلة الثالث و العشرين غسل آخر فى آخر الليل و أيضا يستحب الغسل فى اليوم الأوّل منه فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون و قيل باستحباب الغسل فى جميع لياليه حتى ليالى الأزواج و عليه يصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل عليه لكن الإتيان لأحتمال المطلوبيّة فى ليالى الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به و الآكد منها ليالى القدر و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه.

(1)

أقول راجع الباب 14 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل و الباب 4 من ابواب الأغسال المسنونة من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 20.

***

[مسئلة 15: يستحب أن يكون الغسل فى الليلة الأولى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: يستحب أن يكون الغسل فى الليلة الأولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان فى الماء الجارى كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن و لكنى لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقلّ.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 197

(1)

أقول راجع البابين المذكورين فى المسألة المتقدمة من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة.

***

[مسئلة 16: وقت غسل الليالى تمام الليل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: وقت غسل الليالى تمام الليل و ان كان الأولى اتيانها أوّل الليل بل الأولى اتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أوّل الليل الى آخره نعم لا يبعد فى ليال العشر الأخيرة رجحان اتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و قد مرّ أنّ الغسل الثانى فى ليلة الثالثة و العشرين فى آخره.

(2)

أقول راجع البابين المذكورين فى الغسل الثانى من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة.

***

[مسئلة 17: اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين فى أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه و الأولى أن يأتى بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصا مع الفصل بينهما و يجوز اتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 198

[مسئلة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر كما فى غسل الجمعة.

(1)

أقول راجع البابين المذكورين فى الغسل الثاني من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة.

***

[الثالث: غسل يومى العيدين]

الثالث: غسل يومى العيدين الفطر و الأضحى و هو من السنن المؤكدة حتى أنّه ورد فى بعض الأخبار (أنّه لو نسى غسل يوم العيد حتى صلّى ان كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلاته) «1» و فى خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السّلام (واجب الّا بمنى) «2» و هو منزّل على تأكّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فى عدم وجوبه و وقته بعد الفجر الى الزوال و يحتمل. الى الغروب و الأولى عدم نيّة الورد اذا أتى به بعد الزوال كما أنّ الأولى اتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل و يستحب فى غسل عيد الفطر أن يكون فى نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتجشّع و أن يغتسل تحت الضلال أو تحت حائط و يبالغ فى التستر و أن يقول عند ارادته (اللّهمّ ايمانا

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 16 من ابواب الاغسال المسنونه من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 16 من ابواب الاغسال المسنونة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 199

بك و تصديقا بكتابك و اتّباع سنة نبيّك: ثمّ يقول (بسم اللّه:

و يغتسل و يقول بعد الغسل (اللّهمّ اجعله كفارة لذنوبى و طهورا لدينى (و طهّر دينى: اللّهمّ اذهب عنّى الدنس: و الأولى اعمال هذه الآداب فى غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورد لاختصاص النص بالفطر و كذا يستحبّ الغسل فى ليلة الفطر و وقته من

اولها الى الفجر و الأولى اتيانه أوّل الليل و فى بعض الأخبار (اذا غربت الشمس فاغتسل: و الأولى اتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورد لاختصاص النص بليلة الفطر

(1)

أقول راجع الباب 15 و 16 و 17 من ابواب الأغسال المسنونة من الوسائل و الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 25 الى 28.

***

[الرابع: غسل يوم التروية]

الرابع: غسل يوم التروية و هو الثامن من ذى الحجة و وقته تمام اليوم.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 11.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 200

[الخامس: غسل يوم عرفه]

الخامس: غسل يوم عرفه و هو أيضا ممتد الى الغروب و الأولى عند الزوال منه و لا فرق فيه بين من كان فى عرفات أو ساير البلدان.

(1)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 25 الباب 5 و الوسائل الباب من ابواب الأغسال المسنونة.

***

[السادس: غسل أيام من رجب]

السادس: غسل أيام من رجب و هى أوّله و وسطه و آخره و يوم السابع و العشرين منه و هو يوم المبعث و وقتها من الفجر الى الغروب و عن الكفعمى و المجلسى استحبابه فى ليلة المبعث أيضا و لا بأس به لا بقصد الورد.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 22 من ابواب الأغسال المسنونة.

***

[السابع: غسل يوم الغدير]

السابع: غسل يوم الغدير و الأولى اتيانه قبل الزوال منه.

(3)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 29 و الوسائل الباب 28 من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 201

أبواب الأغسال المسنونة.

***

[الثامن: يوم المباهلة]

الثامن: يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة على الأقوى و ان قيل أنّه يوم الحادى و العشرين و قيل هو يوم الخامس و العشرين و قيل انّه السابع و العشرون و لا بأس بالغسل فى هذه الأيام لا بقصد الورد.

(1)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 29 ح 3.

***

[التاسع: يوم النصف من شعبان]

التاسع: يوم النصف من شعبان.

(2)

أقول الوارد غسل ليلة نصف الشعبان راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 29.

***

[العاشر: يوم المولود]

العاشر: يوم المولود و هو السابع عشر من ربيع الأوّل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 202

(1)

أقول ينبغى اتيانه رجاء لما من المرسل.

***

[الحادى عشر: يوم النيروز]

الحادى عشر: يوم النيروز.

[الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الاول]

الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الاول.

(2)

أقول راجع الباب 6 من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 28 ح 2 من أبواب الأغسال المسنونة و الوسائل الباب 23 و 24 و 28 من ابواب الاغسال المسنونة لكلى الأمرين.

***

[الثالث عشر: يوم دحو الأرض]

الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرين من ذى القعدة.

(3)

أقول لا بأس باتيانه رجاء.

***

[الرابع عشر: كل ليلة من ليالى الجمعة]
اشارة

الرابع عشر: كل ليلة من ليالى الجمعة على ما قيل بل فى كل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 203

زمان شريف على ما قاله بعضهم و لا بأس بهما لا بقصد الورد

(1)

أقول ينبغى إتيانهما برجاء المطلوبيّة لعدم دليل عليهما

***

[مسئلة 19: لا قضاء للأغسال الزمانيّة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: لا قضاء للأغسال الزمانيّة اذا جاز وقتها كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها فى وقتها الّا غسل الجمعة كما مرّ لكن عن المفيد استحباب قضاء يوم عرفة فى الأضحى و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع كذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها فى وقتها و وجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورد

[مسئلة 20: ربّما قيل يكون الغسل مستحبا نفسيّا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: ربّما قيل يكون الغسل مستحبا نفسيّا فيشرع الاتيان به فى كلّ زمان من غير نظر الى سبب او غاية و وجهة غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورد

(2)

اقول الكلام فيهما ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 205

فصل: في الأغسال المكانية
اشارة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 207

قوله رحمه اللّه

فصل فى الأغسال المكانية أى الّذي يستحبّ عند إرادة الدخول فى مكان و هى الغسل لدخول حرم مكّة و للدخول فيها و لدخول مسجدها و كعبتها و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و لدخول مسجد النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و كذا للدخول فى سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السّلام و وقتها قبل الدخول عند ارادته و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها اذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد فى أوّل اليوم او أوّل الليل للدخول الى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة الى التكرار مع التكرار كما انّه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم و مكّة و المسجد و الكعبة فى ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع و كذا بالنسبة الى المدينة و حرمها و مسجدها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 208

(1)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 32 الى 35 الباب 9 من ابواب الأغسال المسنونة.

و أمّا الغسل لدخول المشاهدة المشرفة ينبغى اتيانه برجاء المطلوبيّة.

***

[مسئلة 1: حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فى كل مكان شريف و وجهه غير واضح و لا بأس به لا بقصد الورد

(2)

أقول بل برجاء المطلوبيّة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 211

[فصل فى الأغسال الفعليّة]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى الأغسال الفعليّة و قد مرّ أنها قسمان:

[القسم الأوّل: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله]

القسم الأوّل: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله و هى أغسال.

أحدها: للاحرام و عن بعض العلماء وجوبه.

الثانى: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.

الثالث: للوقوف بعرفات.

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح و النحر.

السادس: للحلق و عن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 212

السابع: لزيارة أحد المعصومين عليهم السّلام من قريب أو بعيد.

الثامن: لرؤية أحد الأئمة عليهم السّلام فى المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السّلام أنّه اذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم فيراهم فى المنام.

التاسع: لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.

العاشر: لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا و لو من غير صلاة.

الحادى عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود.

الثانى عشر: لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام.

الثالث عشر: لارادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام.

الرابع عشر: لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الثامن عشر: للتوبة من الكفر الأصليّ أو الارتداديّ بل من الفسق بل من الصغيرة أيضا على وجه.

السادس عشر: للتظلم و الاشتكاء الى اللّه من ظلم ظالم ففى الحديث عن الصادق عليه السّلام ما مضمونه اذا ظلمك أحد فلا تدع عليه فانّ المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه لكن اغتسل و صلّ ركعتين تحت السماء ثمّ قل (اللّهمّ انّ فلان بن فلان ظلمنى و ليس لى أصول به عليه غيرك فاستوف لى ظلامتى الساعة الساعة بالاسم الّذي اذا سألك به المضطرّ أجبته فكشفت ما به من ضرّ و مكّنت له فى الأرض و جعلته خليفتك على خلقك فأسألك أن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص:

213

تصلّى على محمد و آل محمد و أن تستو فى ظلامتى الساعة الساعة: فسترى ما تحب.

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل و يصلّى ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائة مرّة (يا حىّ يا قيّوم يا حىّ لا إله الّا أنت برحمتك استغيث فصلّ على محمّد و آل محمّد و أغثنى الساعة الساعة) ثمّ يقول (أسألك أن تصلّى على محمّد و آل محمّد و أن تلطّف بى و أن تغلب لى و أن تمكر لى و أن تخدع لى و أن تكفينى مئونة فلان بن فلان بلا مئونة) و هذا دعاء النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم أحد.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 1 من ابواب الأغسال المسنونة و الباب 18 و الباب 20 و الباب 29.

من جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 31 الى 35 و الباب 1 ص 9 و الباب 8 و 9.

*** الثامن عشر: لدفع النازلة يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعى باطلا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 214

(1)

أقول راجع الكافى نقلا عن الصادق عليه السّلام فى خبر ابى مسروق.

*** العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة او لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل فى الليالى الباردة لأجل تحتصل النشاط لصلاة الليل.

الحادى و العشرون: لصلاة الشكر.

الثانى و العشرون: لتغسيل الميّت و تكفينه.

الثالث و العشرون: للحجامة على ما قيل و لكن قيل انّه لا دليل عليه و لعلّه مصحّف الجمعة.

الرابع و العشرون: لارادة العود الى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبيّة

انّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الطاهر.

الخامس و العشرون: الغسل لكل عمل يتقرّب به الى اللّه كما حكى عن ابن جنيد و وجهه غير معلوم و ان كان الاتيان به لا بقصد الورد لا بأس به.

(2)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 32 الى 35 لهذه الأمور الثلاثة و راجع الوسائل الباب 1 من ابواب الأغسال المسنونة الرواية 11.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 215

[القسم الثانى: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي فعله]
اشارة

القسم الثانى: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي فعله و هى أيضا أغسال:

[أحدها: غسل التوبة]

أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنّه من جهة المعاصى الّتي ارتكبها أو بناء على أنّه بعد الندم الّذي هو حقيقة التوبة لكنّ الظاهر أنّه من القسم الأوّل كما ذكر هناك و هذا هو الظاهر من الأخبار و من كلمات العلماء و يمكن أن يقال انّه ذو جهتين فمن حيث انّه بعد المعاصى و بعد الندم يكون من القسم الثانى و من حيث انّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من الاوّل.

و خبر مسعدة بن زياد فى خصوص استماع الغناء فى الكنيف و قول الامام عليه السّلام له فى آخر الخبر (قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك) و يمكن توجيهه بكل من الوجهين و الأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لكما لها.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 18 من ابواب الأغسال المسنونة.

***

[الثانى: الغسل لقتل الوزع]

الثانى: الغسل لقتل الوزع و يحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنّه حيوان خبيث و الأخبار فى ذمّة من الطرفين كثيرة ففى النبوّي (اقتلوا الوزع و لو فى جوف الكعبة) و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 216

فى آخر (من قتله فكأنّما قتل شيطانا)

و يحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 19 من ابواب الأغسال المسنونة

***

[الثالث: غسل المولود]

الثالث: غسل المولود و عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه لكنّه ضعيف و وقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير الى يومين أو ثلاثة لا يضرّ و قد يقال الى سبعة أيّام و ربّما قيل ببقائه الى آخر العمر و الأولى على تقدير التأخير عن حين

العرفى الاتيان برجاء المطلوبية

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 27 من ابواب الأغسال المسنونة

***

[الرابع: الغسل لرؤية المصلوب]

الرابع: الغسل لرؤية المصلوب و ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين:

أحدهما: أن يمشى لينظر إليه متعمّدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحبّ.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 217

الثانى: أن يكون بعد ثلاثة أيّام اذا كان مصلوبا بحقّ لا قلبها بخلاف ما اذا كان مصلوبا بظلم فانّه يستحبّ معه مطلقا و لو كان فى اليومين الأوّلين لكنّ الدليل على الشرط الثانى غير معلوم الّا دعوى الانصراف و هى محلّ منع نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر و هو من قصد الى مصلوب فنطر إليه وجب عليه الغسل عقوبة و ظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت فى حقّه الغسل.

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 19 من ابواب الأغسال المسنونة.

***

[الخامس: غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين]

الخامس: غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أى تركها عمدا فانّه يستحبّ أن يغتسل و يقضيها و حكم بعضهم بوجوبه و الأقوى عدم الوجوب و ان كان الأحوط عدم تركه و الظاهر أنّه مستحب نفسىّ بعد التفريط المذكور و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى الاتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب و اذا لم يكن الترك عن تفريط او لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا و ان قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 218

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 25 من ابواب الأغسال المسنونة و جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 29 الباب 7.

***

[السادس: غسل المرأة اذا تطيّبت لغير زوجها]

السادس: غسل المرأة اذا تطيّبت لغير زوجها ففى الخبر

(أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها) و احتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد لا داعى إليه.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 30 من ابواب الأغسال المسنونة.

***

[السابع: غسل من شرب مسكرا]

السابع: غسل من شرب مسكرا فنام ففى الحديث عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ما مضمونه (ما من أحد نام على سكر الّا صار عروسا للشيطان الى الفجر فعليه أن يغتسل غسل الجنابة).

(3)

أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 30 ح 4

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 219

[الثامن: غسل من مسّ ميّتا]

الثامن: غسل من مسّ ميّتا بعد غسله.

(1)

أقول يدلّ عليه رواية عمّار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال يغتسل الّذي غسل الميّت و كل من مسّ ميّتا فعليه الغسل و ان كان الميّت قد غسل «1».

المحمول على الاستحباب بقرينة الرواية 1 و 2 من هذا الباب.

***

[مسئلة 1: حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له و ربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون اذا أفاق و دليله غير معلوم و ربّما يقال انّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة فلا وجه لعدّها منها كما لا وجه لعدّ اعادة الغسل لذوى الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة و كذا عدّ غسل من رأى الجنابة فى الثوب المشترك احتياطا فانّ هذه ليست من الأغسال المسنونة.

(2)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام.

***

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 3 من ابواب غسل المسّ من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 220

[مسئلة 2: وقت الأغسال المكانيّة قبل الدخول فيها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لارادة البقاء على وجه و يكفى الغسل فى أوّل اليوم ليومه و فى أوّل الليل لليلة بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنّهار و بالعكس من قوّة و ان كان دون الأوّل فى الفضل و كذا

القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور و أمّا القسم الثانى منها فوقتها بعد تحقّق الفعل الى آخر العمر و ان كان الظاهر اعتبار اتيانها فورا ففورا

(1)

أقول ما أفاده رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 3: ينتقض الأغسال الفعليّة بالحدث الأصغر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل و المكانيّة بالحدث الأصغر من أىّ سبب كان حتّى من النوم على الأقوى و يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب اعادتها كما عليه بعضهم لكنّ الظاهر ما ذكرنا

(2)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 4: الأغسال المستحبّة لا تكفى عن الوضوء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: الأغسال المستحبّة لا تكفى عن الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 221

فلو كان محدثا يجب أن يتوضّأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها و يجوز اتيانه فى أثنائها اذا جي ء بها ترتيبا

(1)

أقول راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 239 الى 244 حيث قلنا بأن الأحوط وجوبا هو الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة

***

[مسئلة 5: اذا كان عليه أغسال متعدّدة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفى غسل واحد عن الجميع اذا نواها جميعا بل لا يبعد كون التداخل قهريّا لكن يشرط فى الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحا حتّى يكون مجزيّا عمّا هو معلوم المطلوبيّة

(2)

أقول راجع الجزاء السابع من كتابنا هذا ص 358 الى 370

و راجع الوسائل الباب 31 من ابواب الأغسال المسنونة ح 1

و هى رواية زرارة قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجرأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 222

[مسئلة 6: نقل من جماعة استحباب الغسل نفسا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: نقل من جماعة كالمفيد و المحقّق و العلّامة و الشهيد و المجلسىّ استحباب الغسل نفسا و لو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان و نظرهم فى ذلك الى مثل قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «1» و قوله عليه السّلام (ان استطعت أن تكون بالليل و النّهار على طهارة فافعل) و قوله (و أىّ وضوء أطهر من الغسل) (و أىّ وضوء أنقى من الغسل) و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب او غاية «2» الى غير ذلك لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل.

(1)

أقول راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 170

***

[مسئلة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل فى جميع ما ذكر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل فى جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه.

(2)

أقول يأتى حكمه فى الفصل التالى ان شاء اللّه.

***

______________________________

(1) سورة البقرة، الآية 222.

(2) الرواية 3 من الباب 9 من ابواب سائر الاغسال المسنونة من جامع احاديث الشيعة، ج 3، ص 33.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 223

[فصل فى التيمّم]

اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى التيمّم

[فصل فى بيان المسوغات للتيمّم]
اشارة

و يسوغه العجز عن استعمال الماء و هو يتحقّق بامور:

أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء فى سفر كان أو حضر و وجدان المقدار الغير الكافى كعدمه و يجب الفحص عنه الى اليأس اذا كان فى الحضر و فى البرّيّة يكفى الطلب غلوة سهم فى الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء فى الجميع و مع العلم بعدمه فى بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه فى الجميع يسقط فى الجميع كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت و ليس الظنّ به كالعلم فى وجوب الأزيد و ان كان أحوط خصوصا اذا كان بحدّ الاطمينان بل لا يترك فى هذه الصورة فيطلب الى أن يزول ظنّه و لا عبرة بالاحتمال فى الأزيد.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 224

[الاول من المسوغات عدم وجدان الماء]
اشارة

(1)

أقول أمّا كون عدم وجدان الماء مسوغا للتيمّم فلدلالة قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* «1» و هو يصدق بعدم وجدانه أصلا أو عدم وجدانه بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء لأنّ وجدان الماء الغير الكافى لأحدهما كعدمه.

أمّا عدم الفرق بين الحضر و السفر فلا طلاق الدليل.

و أمّا وجوب الفحص فى الحضر عنه لأنّ مع احتمال وجوده يحكم العقل بالفحص عنه.

و كون حد الفحص الى اليأس لانّه حجة عند العقلاء فى الموارد الّتي لا يمكن العلم به غالبا و الشارع لم يردع عنه و المراد من اليأس هنا الاطمينان لأنّه علم عرفى.

و فى البريّة يكفى الطلب بمقدار غلوة سهم فى الحزنة و غلوة سهمين فى السهلة مضافا الى دعوى الاجماع عليه يدلّ عليه رواية السكونى عن

جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك «2».

و مقتضى الرواية وجوب الفحص بهذا المقدار فى الجوانب الأربعة.

و شرطه احتمال وجود الماء فمع العلم بعدم وجوده فى الجوانب الأربعة أو فى بعضها قلا يجب الفحص عنه فى تمام الجوانب او البعض الّذي يعلم بعدم وجود الماء فيه.

كما أنّه لو علم وجوده فى الازيد من هذا المقدار وجب طلبه فى صورة بقاء الوقت لأنّ العقل حاكم بذلك و أنّ التحديد الوارد فى الرواية من باب الغالب من أنّ

______________________________

(1) سورة 5، الآية 6؛ سورة 4، الآية 43.

(2) الرواية 2 من الباب 1 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 225

الشخص اذا فحص هذا المقدار اطمئنّ بعدم وجود الماء و ليس لهذا المقدار موضوعيّة بحيث لو علم بوجوده فى المقدار الزائد عليه لا يجب الفحص عنه.

فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه ليس الظنّ بوجود الماء فى الأزيد من المقدار المذكور فى الرواية كالعلم فلا يحب الفحص لأجل الظنّ و ان كان لا ينبغى ترك الفحص فى هذا الحال أمّا فى صورة الاطمينان بوجود الماء فى الأزيد فيحب الفحص عنه.

و أمّا لو احتمل وجوده فى الأزيد فلا عبرة به.

***

[مسئلة 1: اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء و فى الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب.

(1)

أقول قد مضى منّا بأنّ البيّنة مطلقا حجة و حالها حال العلم فكما لا يحتاج فى صورة

العلم بعدم الماء الى الفحص فكذلك فى صورة قيام البيّنة و أمّا العدل الواحد فلا يكتفى بشهادته بل يجب الفحص بالمقدار المذكور فى الرواية.

***

[مسئلة 2: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 226

المقدارين اذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد و لا يترك الاحتياط فى شهادة عدل واحد به.

(1)

أقول حكم هذه المسألة يظهر من المسألة السابقة فيجب الفحص فى صورة شهادة عدلين و لا يجب فى صورة شهادة عدل واحد.

***

[مسئلة 3: الظاهر كفاية الاستنابة فى الطب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: الظاهر كفاية الاستنابة فى الطب و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثّقا.

(2)

أقول بعد كون الفحص لتبيّن حال المكلف من كونه مكلفا بالطهارة الترابية أو المائيّة فلا فرق فى ذلك بين كون المباشر للفحص نفس المصلّى أو نائبه و لا فرق أيضا بين كون النائب نائبا عن شخص واحد أو عن جماعة و الميزان حصول الاطمينان بقول النائب حىّ يتبين وظيفة المكلف.

***

[مسئلة 4: اذا احتمل وجود الماء فى رحله]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 227

منه فكفاية المقدارين خاص بالبريّة.

(1)

أقول حكم هذا المسافر حكم الحاضر فيجب الفحص مع احتمال وجود الماء فى المنزل أو فى رحله حتّى يتيقّن بعدم وجود الماء أو اطمأنّ لانّ المدار على احتمال الماء فمع احتماله يجب الفحص و لا عبرة بالمقدارين المذكورين فى الرواية.

***

[مسئلة 5: اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففى كفايتة بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده اشكال فلا يترك بالإعادة و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال فى وجوبه مع الاحتمال المذكور.

(2)

أقول حكم المسألة ما قاله السيد رحمه اللّه و أمّا فى فرض الانتقال من المكان الّذي تفحص فيه فلم يجد الماء الى مكان آخر فيجب الفحص فيه مع احتمال وجود الماء لأنّ هذا المكان موضوع آخر لوجوب الفحص فيه مع احتمال وجود الماء.

***

[مسئلة 6: اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الاعادة عند كل صلاة ان لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 228

يحتمل العثور مع الاعادة و الّا فالأحوط الاعادة.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 7: المناط فى السهم و الرمى و القوس]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوّة و الضعف.

(2)

أقول كما فى ساير الموارد من الموضوعات.

***

[مسئلة 8: يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت.

(3)

أقول لأهميّة حفظ الوقت.

***

[مسئلة 9: اذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و ان علم أنّه لو طلب لعثر لكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 229

الأحوط القضاء خصوصا فى الفرض المذكور.

(1)

أقول أمّا صحة الصلاة فلأنّ وظيفته فى هذا الوقت الصلاة مع الطهارة الترابيّة و الفرض أنّه قد أتى بها و لكن الاحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه القضاء خصوصا فى الفرض المذكور.

***

[مسئلة 10: اذا ترك الطلب فى سعة الوقت و صلّى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا ترك الطلب فى سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته و ان تبيّن عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحتها.

(2)

أقول لأنّه مصادق للجاهل المقصّر الّذي صدر العمل منه موافقا للواقع و تمشى قصد القربة منه.

***

[مسئلة 11: اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده فى محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا يجب القضاء و الاعادة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 230

(1)

أقول وجب عليه الاعادة و لا يجب عليه القضاء فى خارج الوقت.

لدلالة رواية يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال اذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه. «1».

***

[مسئلة 12: اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته و ان كان الأحوط الاعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالاعادة و أمّا اذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده و أنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء

(2)

أقول أمّا فى صورة الاولى و هى اعتقاده ضيق الوقت ثمّ تبيّن سعة الوقت يجب عليه الاعادة فلعدم العمل بالوظيفة و أمّا لو تبيّن فى خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء و ان كان أحوط.

و أمّا فى الصورة الثانية و هى ترك الطلب باعتقاد عدم وجود الماء ثمّ تبيّن وجوده فيجب عليه الاعادة فى الوقت و عدم الفضاء فى خارج الوقت لدلالة رواية يعقوب بن يقطين المتقدمة على ذلك.

***

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 14 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 231

[مسئلة 13: لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله اذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الاراقة و عدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى و أراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته و ان كان الأحوط القضاء

(1)

أقول مقتضى القاعدة أنّه ان قلنا بكون عنوان الطهارة المائيّة و التربية يكون مثل عنوان الحاضر و المسافر عرضيّا بمعنى كون الطهارة الترابية فردا للطهارة فى عرض الطهارة المائيّة فيجوز للمكلف تبديل العنوان حتّى باختياره مثل أنّ له تبديل عنوان الحاضر بالمسافر بأن يسافر باختياره أو بالعكس

و أمّا لو كانت الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية بمعنى أنّ ملاكها فيما لا يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت و فعلية وجوب الصلاة لا يجوز تقويت شرطه و هى الطهارة مع علمه بأنّه لو قوّتها بعدم حفظ الماء لا يمكن من الطهارة المائية.

و الّذي يأتى بالنظر باعتبار ظهور قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.

فى كون الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية فعلى هذا يشكل اخراج نفسه عن الفرد الأكمل و ادخالها فى الفرد الكامل فلهذا نقول فى ما نحن فيه عدم جواز اراقة الماء و عدم جواز ابطال الوضوء فى الوقت.

و أمّا قبل دخول الوقت حيث انّه لم يتنجّز التكليف بالنسبة الى الأكمل يجوز اراقة الماء و ابطال الوضوء و ان كان الأحوط عدم الارقة و عدم الابطال.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 232

لكن يصحّ التيمّم و الصلاة فى الصورتين و ان كان الأحوط القضاء.

***

[مسئلة 14: يسقط وجوب الطلب اذا خاف على نفسه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: يسقط وجوب الطلب اذا خاف على نفسه أو ما له من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة و كذا اذا كان فيه حرج و مشقة لا تتحمّل

(1)

أقول لدلالة رواية داود الرقّي قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام أكون فى السفر فتحضر الصلاة و ليس معى ماء و يقال انّ الماء قريب منّا فأطلب الماء و أنا فى وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ و يأكلك السبع «1» و رواية يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره

غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع «2» و لرفع الحرج فى الشرع

***

[مسئلة 15: اذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: اذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب التيمم من الوسائل.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 9، ص: 233

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 233

و فى بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة و الغلوتين.

(1)

أقول لأنّ مقتضى الدليل ذلك فلكل جانب من الجوانب حكمه من حيث الطلب غلوة او غلوتين

***

[الثانى: عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز]
اشارة

الثانى: عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه فى بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو و الحبل و عدم امكان اخراجه بوجه آخر و لو بادخال ثوب و اخراجه بعد جذبه الماء و عصره

(2)

أقول يدل عليه رواية عبيد اللّه بن على الحلبى أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم «1» و رواية منصور بن حازم عن عبد اللّه بن أبى يعفور و عنبسة بن مصعب جميعا عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمّم بالصّعيد فانّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد و لا تقع فى البئر فلا تفسد على القوم مائهم. «2»

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من ابواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح

العروة الوثقى، ج 9، ص: 234

[مسئلة 16: اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله و أمّا اذا كان مضرّا بحاله فلا كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك.

(1)

أقول لأنّه مع تمكّنه من تحصيل الماء بأىّ وجه يمكن ما لم يكن مضرّا بحاله يكون المكلّف واجدا للماء و أمّا اذا كان مضرّا بحاله و المراد به صورة كون تحصيله حرجيّا بالنسبة الى المكلّف فلا يجب عليه تحصيل الماء بأىّ نحو كان.

و لدلالة رواية صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بألف درهم و هو واجد لها أ يشترى و يتوضأ أو يتيمّم قال لا بل يشترى قد أصابنى مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يسوؤنى (يسرّنى) بذلك مال كثير. «1»

و رواية أبى طلحة قال سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «2» ما حدّ ذلك قال فان لم تجدوا بشراء و بغير شراء قلت ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف و كم بلغ قال ذلك على قدر جدته. «3»

و أمّا عدم الوجوب فى صورة العلم او الظنّ بعدم امكان الوفاء لو اقترض

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 26 من ابواب التيمم من الوسائل.

(2) السورة 5، الآية 6.

(3) الرواية 2 من الباب 26 من ابواب

التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 235

نفس الماء او عوضه لأنّه موجب لا ذهاب مال الغير و حقّه و هو لا يجوز.

***

[مسئلة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنّه لو وهبه غير بلا منّة و لا ذلّة وجب القبول.

(1)

أقول لانّه فى هذه الصورة كان المكلّف واجدا للماء فلا يشرع فى حقه التيمّم.

***

[الثالث: الخوف من استعماله على نفسه]
اشارة

الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة بل لو خاف من الشين الّذي يكون تحمّله شاقّا تيمّم و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة أو الموجبة لتشقّق الجلد و خروج الدم و يكفى الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و ان كان فاسقا أو كافرا و لا يكفى الاحتمال المجرّد عن الخوف كما أنّه لا يكفى الضرر اليسير الّذي لا يعتنى به العقلاء و اذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل الى التيمّم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 236

(1)

أقول راجع الوسائل الباب 5 من ابواب التيمم.

و لا فرق فى الخوف الحاصل من قول فاسق أو عادل أو كافر لأنّ حجية قول أهل الخبرة لا يناط بكونه من المسلم أو العادل.

و فى صورة امكان علاج المذكورات بتسخين الماء و غيره وجب لأنّه فى هذه الصورة يكون المكلّف واجدا للماء.

***

[مسئلة 18: اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل فان كان الضرر فى المقدّمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صحّ و ان كان فى استعمال الماء فى أحدهما بطل و أمّا اذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل كان موجبا للحرج و المشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحّة و ان كان يجوز معه التيمّم لأن نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء

به على فرضه فيتيمّم أيضا.

(2)

أقول أمّا فى صورة تحمّل الضرر فى المقدمات وجب الوضوء أو الغسل فلأنّه فى هذه الصورة يكون واجدا للماء.

و أمّا اذا كان الضرر فى استعمال الماء فى الغسل أو للحرج الوضوء فيكون كلاهما باطلين لعدم الأمر بهما.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 237

و أمّا اذا لم يكن استعمال الماء مضرّا بل يكون موجبا فيصحّ الغسل و الوضوء مع التحمّل لوجود الملاك و رفع إلا لزم من باب المنّة و نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن كما قال السيد المؤلف الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمّم أيضا.

***

[مسئلة 19: اذا تيمّم باعتقاد الضرر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: اذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صحّ تيمّمه و صلاته نعم لو تبيّن قبل الدخول فى الصلاة وجب الوضوء أو الغسل و اذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ لكن الأحوط مراعاة الاحتياط فى الصورتين و أمّا اذا توضّأ او اغتسل مع اعتقاد الضرر او خوفه لم يصحّ و ان تبين عدمه كما أنّه اذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ و ان تبيّن وجوده.

(1)

أقول امّا فى صورة التيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فيكون فى حكم من لم يجد الماء فيصحّ عمله لحكم العقل بقبح الاقدام على ما فيه الضرر فيكون العمل على خلافه باطلا باعتقاده و لرواية داود بن السّرحان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يصيبه الجنابة و به جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و تيمّم. «1»

و رواية محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام فى الرجل تصيبه الجنابة و به قروح

______________________________

(1) الرواية

8 من الباب 5 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 238

أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمّم. «1»

و أمّا اذا تبيّن قبل الدخول فى الصلاة صار بحكم الواجد فبطل تيمّمه و وجب عليه الوضوء أو الغسل كما فى صورة كونه واقعا مصداقا لمن يجد الماء ثمّ صار واجد الماء فيكون تيمّمه باطلا.

و أمّا فى صورة اتيان الغسل أو الوضوء باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجود الضرر فيكون غسله و وضوئه صحيحين لعدم كون النهى منجزا على المكلّف لأجل جهله.

و أمّا فى صورة اتيان الوضوء او الغسل مع اعتقاده الضرر و الخوف فلا اشكال فى البطلان لأجل عدم تمشى قصد القربة منه مع اعتقاده بأنّ وظيفته التيمّم لكن اذا تمشى منه فصد القربة يكون عمله صحيحا لأنّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع.

و مثل هذه الصورة صورة اتيانه التيمم مع اعتقاده عدم الضرر و ان تبيّن عدمه و ذلك لعدم صدور الفعل العبادى عنه مع قصد القربة لكن اذا تمشى منه قصد القربة يكون صحيحا لانّه مصداق الجاهل المقصّر الّذي وقع عمله على طبق الواقع.

***

[مسئلة 20: اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمّم و صحّ عمله لكن لمّا ذكر بعض العلماء

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 5 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 239

وجوب الغسل فى الصورة المفروضة و ان كان مضرّا فالأولى الجمع بينه و بين التيمّم بل الأولى مع ذلك اعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.

(1)

أقول مع فرض كون استعمال الماء مضرّا لا

يجب الغسل و لا يستحب و النصوص الّتي يستفاد منها ذلك تكون مورد الاعراض عند المشهور. «1»

فلا فرق بين الإجناب العمدى و غير العمدى.

***

[مسئلة 21: لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر اذا لم يتمكّن من الوضوء بعده كما مرّ لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل و الفارق وجود النص فى الجماع و مع ذلك الأحوط تركه أيضا.

(2)

أقول راجع الوسائل الباب 27 من أبواب التيمّم و هى رواية اسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل مع أهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله فقال ما احبّ أن يفعل ذلك الّا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.

***

______________________________

(1) راجع الباب 5 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 240

[الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله]

الرابع: الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله و ان لم يكن ضرر أو خوفه.

(1)

أقول لأنّ الحرج منفى فى الشرع حيث قال اللّه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «1».

***

[الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده]
اشارة

الخامس: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل و لا يعتبر العلم بذلك بل و لا الظنّ بل يكفى احتمال يوجب الخوف حتّى اذا كان موهونا فانّه قد يحصل الخوف مع الوهم اذا كان المطلب عظيما فيتيمّم حينئذ و كذا اذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة و ان لم تكن مرتبطة به و أمّا الخوف على غير المحترم كالحربىّ و المرتدّ الفطرىّ و من وجب قتله فى الشرع فلا يسوّغ التيمم كما أنّ غير المحترم الّذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و ان كان الظاهر جوازه ففى بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممّن يجب حفظه و كخوف

______________________________

(1) السورة 22، الآية 78.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 241

حدوث مرض و نحوه و فى بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة الّتي لا يجب حفظها و ان كان لا يجوز قتلها أيضا و فى بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله فى الوضوء أو الغسل كما فى النفوس الّتي يجب اتلافها ففى الصورة الثالثة لا يجوز التيمّم و فى الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل و فى الاولى يجب و لا يجوز

الوضوء أو الغسل.

(1)

أقول يدلّ على ما فى المسألة النصوص الواردة فى الباب 25 و هى رواية ابن سنان يعنى عبد اللّه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فى رجل أصابته جنابه فى السّفر و ليس معه الّا ماء قليل و يخاف ان هو اغتسل أن يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و التيمّم بالصّعيد أحبّ إليّ «1».

و رواية محمد الحلبى قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمّم فقال بل يتيمّم و كذلك اذا أراد الوضوء «2».

و رواية سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلّته قال يتيمّم بالصعيد و يستبقى الماء فانّ عزّ و جلّ جعلهما طهورا الماء و الصعيد «3».

و هذه الرواية مطلقة تشمل تمام الموارد الّتي ذكرت فى المسألة.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 25 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 25 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 242

[مسئلة 22: اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفى فى عدم الانتقال الى التيمّم لأنّ وجود الماء النجس حيث انّه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمّم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فى حفظ دابّته بل و كذا اذا خاف على طفل من العطش فانّه لا دليل على حرمة

اشرابه الماء المتنجّس و أمّا لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر فى الوضوء مثلا و يحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال اذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضّي و ابقاء الماء النجس لشربه فانّه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

(1)

أقول فرض المسألة ما اذا كان له ماء طاهر يكفى للوضوء أو الغسل و ماء نجس يكفى لشربه فيقع الكلام فيها فى صور أربعة:

الصورة الأولى: صورة الخوف على نفسه من التلف هل يوجب وجود الماء النجس لانتقال الوظيفة من الوضوء أو الغسل الى التيمّم بدلا عنهما أو لا.

فنقول لا لأنّ وجود الماء النجس كعدمه فهو فى هذه الصورة مصداق فاقد الماء فيجب عليه التيمّم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 243

الصورة الثانية: صورة الخوف على دابّته اذا توضئ أو اغتسل بالماء الطاهر لا على نفسه فحيث انّ اشراب الدوابّ الماء النجس لا حرمة فيه فلا بدّ من الوضوء أو الغسل بالماء الطاهر و اشرابها الماء النجس.

الصورة الثالثة: ما اذا خاف على طفل من العطش فهذه الصورة مثل الصورة الثانية حيث لا دليل على حرمة اشراب الطفل الماء النجس خصوصا اذا شربه الطفل بنفسه.

الصورة الرابعة: صورة الخوف على رفيقه و هو على قسمين:

القسم الأوّل: صورة عدم كون الرفيق فعلا عطشانا ففى هذه الصورة يتوضّى و يغتسل لأنّه لا يجب عليه رفع الاضطرار عن الغير من شرب الماء النجس.

القسم الثانى: ما كان الرفيق فعلا عطشانا فقال السيد المؤلف رحمه اللّه

لا يجوز اعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود ماء الطاهر و لا يمكن المساعدة عليه لأنّه اذا كان شرب النجس مباحا له ليشربه و لا يكون حراما عليه لم لا يجوز اعطائه الماء النجس.

كما أنّ قوله فى آخر المسألة (كما أنّه لو باشر الشرب بنفسه لا يحب منعه) مناف لما قاله هنا لأنّ عدم وجوب منعه يكون من جهة عدم الحرمة عليه ففى القسم الثانى أيضا لا يحرم الشرب عليه فلم لا يجوز اعطائه الماء النجس

***

[السادس: اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل]
اشارة

السادس: اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهمّ كنا اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الّا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففى هذه الصورة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 244

يجب استعماله فى رفع الخبث و يتيمّم لأنّ الوضوء له بدل و هو التيمّم بخلاف رفع الخبث مع أنّه منصوص فى بعض صورة و الأولى أن يرفع الخبث أوّلا ثمّ يتيمّم ليتحقّق كونه فاقدا للماء حال التيمّم و اذا توضّأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنّه مأمور بالتيمّم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا يتعيّن صرفه فى رفع الحدث لأنّ الأمر يدور بين الصّلاة مع نجاسة البدن او الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهمّ مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

(1)

أقول حكم المسألة ممّا ادّعى عليه الشهرة و الاجماع و يكون من باب تقديم الأهمّ على المهمّ لأنّ الواجب الّذي ليس له بدل أهمّ لأنّه لو ترك ليس له ما يقوم مقامه بخلاف المهمّ فانّه اذا

ترك يقوم البدل مقامه و يتدارك المصلحة الفائتة فعلى هذا كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه و الأولى أن يرفع الخبث أوّلا حتى صار المكلّف مصداق فاقد الماء ثمّ يتيمّم و لو توضّأ أو اغتسل بالماء بطل لأنّه مأمور بالتيمّم و ليس فى هذه الصورة أمر بالوضوء أو الغسل مع أنّه كما قال رحمه اللّه بعض صورة منصوص مثل رواية أبى عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر و هى فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال اذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم و تصلّي. «1»

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 245

[مسئلة 23: اذا كان معه ما يكفيه لوضوئه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: اذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمّم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففى تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثانى نعم لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفى لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن و التيمّم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو ما ذكره من وجه.

(1)

أقول فى كلا الوجهين يقدّم رفع الحدث و لا فرق بينهما لأنّ النجاسة الخبثية لا محالة لا ترفع سواء كانت فى البدن أو فى الثوب حتّى مع صرف الماء فى ازالتها لأنّ الفرض كون الماء لا يفى لذلك أيضا.

***

[مسئلة 24: اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 24: اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس كما اذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين ففى تقديم أيّهما اشكال.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 246

(1)

أقول المستفاد من النصوص الكثيرة و الموارد الّتي حثّ الشارع على اتيان الصلاة و لو بتكبيرة مثل الغرقى و أنّ الصلاة لا تسقط بحال و لو مع فقد جل الشرائط و وجوب اتيانه على كل حال و أنّها عمود الدين أهميّة الصلاة و لزوم حفظها بأىّ وجه كان فعلى هذا يجب على المكلّف فى هذا الحال صرف الماء الطاهر فى الوضوء أو الغسل و شرب

الماء النجس.

***

[مسئلة 25: اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 25: اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال الى التيمّم لكن لا يخلو عن اشكال و الأولى صرفه فى تحصيل الساتر أوّلا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم و اذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففى تقديم أيّهما اشكال.

(2)

أقول ما يأتى بالنّظر هو تقديم تحصيل الساتر على الماء لأنّ الطهارة المائيّة لها البدل و هو التيمّم و ليس للساتر بدل و كما قلنا فى أوّل البحث عن المسوّغ السادس يكون ما لا بدل له أهمّ بالنسبة الى ماله البدل و إذا عارض ما لا بدل له ماله البدل فيكون ما لا بدل له مقدما.

و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه الأولى صرفه فى تحصيل الساتر ليتحقق مصداق كونه فاقد الماء و اذا دار الامر بين تحصيل الماء او القبلة فبناء أيضا على ما قلنا من كون كل ما لا بدل له أهمّ و مقدّما على ماله البدل فالاولى صرفه فى تحصيل القبلة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 247

و التيمّم للصلاة.

***

[السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
اشارة

السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة و لو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربّما يقال إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها فى الوقت فلو دار الأمر بين التيمّم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثانى لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الاقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار

تمام الصلاة و يؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعات الطهارة المائيّة و الأوّل أهمّ و من المعلوم أنّ الوقت معتبر فى تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمّم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

لأنّ المسألة ممّا ادّعى عليها التسالم و الاجماع لصدق عدم كونه متمكّنا من استعمال الماء فتشمل المورد الآية الشريفة و الأخبار الدالّة على انتقال وظيفته الى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 248

التيمّم و لا تكون مصداقا لقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة لأنّها كما قال السيد المؤلف مختصة بما اذا لم يبق من الوقت فعلا الّا مقدار ركعة بل تكون من باب الدوران بين الأهمّ و هو مراعات الوقت حيث لا بدل له و كما أنّ مراعات الوقت أهمّ بالنسبة الى تمام أجزاء الصلاة كذا يكون أهمّ بالنسبة كل جزء منها لكن الاحتياط حسن.

***

[مسئلة 26: إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 26: إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا الى أن ضاق الوقت عصى و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة و لا يلزم القضاء و ان كان الأحوط احتياطا شديدا.

(1)

أقول لأنّ وظيفته فعلا التيمّم و ان كان عاصيا من جهة تأخيره الوضوء حتى ضاق الوقت و ليس عليه القضاء لأنّه أتى بما وجب عليه لانّ للشارع مطلوبين اصل الصلاة و الصلاة مع الطهارة المائيّة فاذا تعذر أحد المطلوبين و هو الطهارة المائيّة لم يسقط المطلوب الأخر و هو أصل الصلاة.

***

[مسئلة 27: اذا شك فى ضيق الوقت و سعته]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 27: اذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل و أمّا اذا علم ضيقه و شك فى كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت اذا حصّلها فلا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 249

يبعد الانتقال الى التيمّم و الفرق بين الصورتين أنّ فى الاولى يحتمل سعة الوقت و فى الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى و الحاصل أنّ المجوّز للانتقال الى التيمّم خوف الفوت الصادق فى الصورة الثانية دون الاولى.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 28: اذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 28: اذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو فى بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا الى التيمّم و هذه الصورة أقلّ اشكالا من الصورة السابقة و هى ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان فى هذه الصورة بخلاف السابقة بل يمكن أن يقال بعدم الاشكال أصلا فلا حاجة الى الاحتياط بالقضاء هنا.

(2)

أقول ما أقاده السيد المؤلف رحمه اللّه تمام فى محله

***

[مسئلة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 250

الوقت عن استعمال الماء اذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل لأنّه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا اذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة و أمّا اذا توضّأ بقصد غاية اخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشي ء لا يقتضي النهى عن ضدّه و لو كان جاهلا بالضيق و أنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ.

فالظاهر أنّه كذلك فيصحّ ان كان قاصدا لاحدى الغايات الاخر و يبطل ان قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة.

(1)

أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الّا الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة اخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء فى أثناء الصلاة الاولى أيضا لا تكفى لصلاة اخرى بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها و ان كان يحتمل الكفاية فى هذه الصورة.

(2)

أقول ما أفاده رحمه اللّه تمام فى محلّه.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 251

[مسئلة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصّلاة من الغايات الاخر حتّى فى حال الصلاة فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لو فى حال الصلاة و كذا لا يجوز له قراءة العزائم ان كان بدلا عن الغسل فصحّته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

(1)

أقول لعدم ضيق من حيث الوقت فى غير الصلاة من سائر الغايات الاخر.

***

[مسئلة 32: يشترط فى الانتقال الى التيمّم ضيق الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 32: يشترط فى الانتقال الى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقطّ فلو كان وافيا لها دون المستحبّات وجب الوضوء و الاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضّأ لسقوط وجوبها فى ضيق الوقت.

(2)

أقول لأنّ الواجب على المكلّف الصلاة الواجبة و هى مشتملة على الأجزاء الواجبة التى لا يجوز تركها و لو ترك جزء منها عمدا بطلت و امّا الأجزاء المستحبة فيجوز تركها و لو فى سعة الوقت.

أمّا السورة فكما قلنا يجوز تركها فى ضيق الوقت.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 252

[مسئلة 33: فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال]

مسئلة 33: فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكّن من استعماله له يشكل الانتقال الى التيمّم

(1)

أقول ان قلنا بشمول أدلّة التيمّم للصلوات المستحبة يمكن أن يقال بعدم الفرق بين العمل الواجب و المستحب و أمّا لو لم نقل بذلك فلا

***

[مسئلة 34: اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 34: اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه اذا كان وضوئه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصّلاة بطل لعدم الامر به و اذا أتى بقصد غاية اخرى أو الكون على الطهارة صحّ و كذا اذا قصد المجموع من الغايات الّتي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها و ان تبيّن قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضّأ وجوبا و ان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أوّلا وجب اعادة التيمّم.

(2)

أقول ما قال السيد المؤلف رحمه اللّه فى محله.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 253

[الثامن: عدم امكان استعمال الماء لمانع]
اشارة

الثامن: عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعىّ كما اذا كان الماء فى آنية الذهب أو الفضّة و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه فى ظرف آخر أو كان فى اناء مغصوب كذلك فانّه ينتقل الى التيمّم و كذا اذا كان محرّم الاستعمال من جهة اخرى.

(1)

أقول لعدم جواز استعمال أنية الذهب و الفضّة شرعا و ادخال اليد فيها و الاغتراف منها محرّم شرعا فلا يكون هذا الوضوء مقرّبا.

و كذا بالنسبة الى الاناء المغصوب مع عدم اذن المالك للتصرّف فيها و كذا بالنسبة الى غيرها ممّا يكون استعمالها حراما من جهة اخرى ففى كل هذه الصور ينتقل الوظيفة الى التيمّم.

***

[مسئلة 35: اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 35: اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد فان أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل الى التيمّم و ان لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء الّا بالمكث فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و ان لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء فى المسجدين أى المسجد الحرام أو المسجد النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول فى المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه و هذا التيمّم انّما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 254

يبيح هذا الفعل أى الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الاشكال بأنّه يلزم من صحّته بطلانه حيث انّه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.

(1)

أقول ما أفاده السيد المألف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين:]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين:

أحدهما: لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل نعم لمّا كان الحكم استحبابيّا يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود و المشروعيّة.

(2)

أقول الدليل الدال عليه هو رواية سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمّم به «1».

و رواية الحلبى قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل تدركه الجنازة و هو على

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 21 من ابواب

صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 255

غير وضوء فان ذهب يتوضّأ فاتته الصلاة قال يتيمّم و يصلّى «1».

فموردهما صورة فوت الصلاة عنه اذا ذهب ليتوضّأ مع التصريح فى الثانى بذلك و الاجماع و القدر المتيقن منه أيضا صورة خوف فوت الصلاة عنه.

*** الثانى: للنوم فانّه يجوز أن يتيمّم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء و لكن القدر المتيقّن من هذا أيضا صورة خاصة و هى ما اذا أوى الى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره لا أن يتيمّم قبل دخوله فى فراشه متعمّدا مع امكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة حيث انّ الحكم استحبابىّ و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدين فانّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل لكنّه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث انّ الكون فى المسجدين جنبا حرام فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زمانا من الأمور الثلاثة فاذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمّم من أنّ من موارده ما اذا كان هناك مانع شرعى من استعمال الماء فانّ زيادة الكون فى المسجدين جنبا مانع شرعى من

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 21 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 256

استعمال الماء.

(1)

أقول و ان ادّعى الشهرة على جواز التيمّم مطلقا بدلا عن الغسل و الوضوء مع تمكّن المكلف منهما لكنّ القدر المتيقن من الشهرة من جهة

مدركها و هو مرسلة رواها الصدوق فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام قال من تطهّر ثمّ آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل فى صلاة ما ذكر اللّه «1» هو صورة ما آوى الى فراشه ناسيا للوضوء ثمّ تذكر فالتعدى الى غيره يحتاج الى الدليل و لكن لأجل كون الرواية مرسلة نقول بأن يأتى بالتيمّم فى مورده أيضا رجاء.

و ما ذكر بعضهم أيضا من فرض ثالث و هو أنّه لو احتلم شخص فى أحد المسجدين يجب التيمّم لأجل الخروج.

فالمدار على ما كان أقلّ مكثا فى المسجدين من الامور الثلاثة.

***

[مسئلة 37: اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 37: اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شي ء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الاطلاق لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و ان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 9 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 257

الماء حينئذ.

(1)

أقول و الأحوط فى صورة وجود ما يمكن مع خلطه بالماء صيرورة المكلّف تحت عنوان واجد الماء أن يفعله و ان قيل بعدم وجوبه

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 259

[فصل فى بيان ما يصحّ التيمّم به]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى بيان ما يصحّ التيمّم به يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو غير ذلك و ان كان حجر الجصّ و النورة قبل الاحراق و أمّا بعده فلا يجوز على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و ان كان مسحوقا مثل التراب و لا يجوز على المعادى كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضّة و العقيق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابّة و نحوها ممّا فيه غبار ان لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و الّا وجب و دخل فى القسم الأوّل و الأحوط اختيار ما غباره أكثر و مع فقد الغبار يتيمّم بالطين ان لم يمكن تجفيفه و الّا وجب و دخل فى القسم الأوّل فما يتيمّم به له مراتب ثلاث الاولى الأرض مطلقا غير

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص:

260

المعادن الثانية الغبار الثلاث الطين و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء و ان كان الأحوط الأداء أيضا و اذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و ان لم يجر و مع عدم امكانه حكم بوجوب التيمّم بهما و مراعاة هذا القول أحوط فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضمّ الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كلّه اذا لم يمكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجرى و الّا تعيّن الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمّم أيضا.

[جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض]
اشارة

(1)

أقول الأقوى كما قال السيد رحمه اللّه جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك فنذكر فى وجهه ما كتبناه من تقريرات سيدنا الاستاذ آيت اللّه العظمى السيد محمد الحجة رحمه اللّه الشريف فى رسالة مستقلة فى التيمّم (فنقول بعون اللّه و توفيقه أنّ ما يستفاد من الآية الشريفة فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً هو التيمّم على الصعيد الطيب فيلزم بمقتضى الآية التيمّم على الصعيد لكن وقع الاختلاف فى المراد من الصعيد هل يكون هو مطلق وجه الأرض أو يكون المراد منه هو التراب فقال بعض العلماء بأنّ الصعيد هو مطلق وجه الارض فيجوز التيمّم عليه و قال بعضهم بأنّه هو خصوص التراب فيجوز التيمّم عليه فقط و بعض قالوا بالتفصيل بين حال الاختيار فقالوا بالتيمّم على التراب و بين حال الاضطرار فقالوا بجوازه على مطلق وجه الأرض و اختلف اللغويّون فى المراد منه أيضا فقال بعضهم بكون المراد من الصعيد

مطلق وجه الأرض و قال بعضهم بكون المراد منه خصوص التراب كما أن المفسّرين أيضا اختلفوا فى معناه فبعض منهم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 261

فسرّه بالأرض و قال بعضهم خصوص التراب اعلم أنّه لا حجية لقول اللغوىّ الّا فى بيان موارد الاستعمالات و أمّا بيان الحقيقة و المجاز و أنّ اللفظ حقيقة فى المعنى الفلانى فلم يكن قوله حجة فى ذلك حيث انّ ذلك يكون استنباطا و لم يكن استنباط أهل اللغة حجة فكما يلزم الاجتهاد فى أصل المسائل الشرعيّة يلزم الاجتهاد فى مقدماتها أيضا فظهر لك أنّه لم يثبت من قول اللغوى كون لفظ الصعيد حقيقة فى وجه الأرض أو فى التراب و من استعمال اللفظ فى معنى لا يمكن كشف كونه حقيقة فيها أو مجازا أو غيره و ان قال السيد المرتضى رحمه اللّه بكون الاستعمال علامة الحقيقة و لكن هذا لم يكن صحيحا كما ثبت فى محله فالاستعمال لم يكن دليلا لا على الحقيقة و لا على المجاز و لا على غيرهما فظهر لك أنّ قول اللغوى فى كون اللفظ حقيقة فى شي ء لم يكن بحجة و لو سلّم أنّ قول اللغوى يكون حجة فى اثبات الحقيقة و المجاز الّا أنّه مختص بصورة عدم التعارض و أمّا فيما نحن فيه فحيث انّ اللغويين اختلفوا فبعضهم قالوا بأنّ الصعيد يكون هو وجه الأرض و بعضهم قالوا بأنّه هو التراب فلا يمكن الأخذ بقولهم فعلى هذا لا يمكن استفادة المراد من الصعيد فى الآية الشريفة لما قلنا لك فلا يمكن التمسك بالآية لأحد القولين.

اذا عرفت ذلك فحيث يكون فى البين أخبار يتمسّكون ببعضها لاثبات أنّ ما يتيمّم به يكون

هو وجه الأرض و ببعضها لاثبات أنّ ما يتيمّم به يكون هو التراب فنذكر أوّلا الأخبار الّتي تمسّكوا بها لكون المراد من الصعيد هو الأرض فنقول بعون اللّه تعالى أنّ الأخبار المتمسكة بها تكون طوائف منها الأخبار الّتي تكون فى باب عدم اعادة الصلاة الّتي وقعت مع التيمّم حيث صرّح فى بعضها (فليمسح من الأرض و ليصلّ) «1» أو (فليتمسّح من الأرض و ليصلّ) «2» و منها

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 14 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 14 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 262

الاخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم و الصّلاة إلى آخر الوقت حيث قال فيها (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض) «1».

و منها الأخبار الواردة فى كيفية التيمّم حيث انّه يكون فى الرواية (فضرب بيده على الأرض) «2».

و منها الأخبار المصرّح فى بعضها بأنّه (جعلت لى الارض مسجدا و طهورا) «3».

و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك بهذه الأخبار لاثبات أنّ ما يجوز التيمّم به يكون هو الأرض و لو كان مصرّحا فيها لفظ الأرض لأنّه امّا الطائفة الاولى من الأخبار الّتي ورد فى باب الاعادة فانّه ليس فى مقام بيان ذكر ما يجوز التيمّم به بل يكون فى مقام بيان عدم وجوب الاعادة و اذا لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة فكيف يمكن التمسك بها لهذه الجهة و أوضح شاهد على أنّ المعصوم عليه السّلام لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة أنّه يكون فى بعض أخبار هذا الباب لفظ التراب فانه قال (يمضى فى صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب) «4».

فمن المعلوم أنّه يكون بصدد

بيان عدم لزوم الاعادة.

و أمّا الطائفة الثانية و هى الأخبار الواردة فى وجوب تأخير التيمّم فأيضا لا يكون الّا فى مقام بيان وجوب تأخير التيمّم و أمّا ذكر ما يجوز به التيمّم فلا يكون

______________________________

(1) الرواية 4 و 3 و 1 من الباب 22 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 3 و 6 و 9 من الباب 11 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 7 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(4) الرواية 13 من الباب 14 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 263

فى مقام بيانه فعلى هذا لا يمكن الاعتماد بهذه الطائفة للمطلوب أيضا.

و أمّا الطائفة الثالثة من الأخبار لا تكون أيضا فى مقام البيان و المنصف يشهد بذلك لو راجع الأخبار فانّها تكون فى مقام الرّد على العمّار الّذي مسح تمام بدنه على الأرض فظنّ أنّ التيمّم يكون بهذا النحو فالمعصوم عليه السّلام يكون فى مقام ردعه و أنّه لا يشترط فى التيمّم ما فعلت بل التيمّم عبارة عن غير ذلك فضرب يده على الأرض حتّى يعلّمه و لا يكون فى مقام بيان ما يجوز به التيمّم كما يشهد بما قلنا سياق الخبر و الّا لو التزامنا بأنّ المعصوم عليه السّلام يكون فى مقام بيان ما يجوز به التيمّم لا بد أن نلتزم بعض المحذورات.

منها أنّه فى بعض رواياته أنّه (وضع يديه على الأرض). «1»

و مقتضى ذلك هو كفاية الوضع فى التيمّم و الحال أنّه لعلّ يكون من المسلم عند الأصحاب أنّه لا يكفى الوضع بل يعتبر الضرب فانّ قالوا كما يكون المعصوم فى مقام البيان من جهة ما

يتيمّم به فيمكن أن يقال بأنّه يكون فى مقام بيان كيفية التيمّم أيضا فيلزم عليهم القول بكفاية الوضع و الحال أنّهم لم يلتزموا بذلك.

(و منها أنّه يكون فى بعض رواياته أنّه (فضرب على البساط) «2» و مقتضى ذلك جواز التيمّم على البساط و الحال أنّهم لم يلتزموا بذلك و قد تفصّى بعض عن هذا الاشكال بأنّ هذا لعلّ يكون فى مورد الضرورة و فى حال الضرورة يجوز التيمّم بالبساط و هذا أيضا كلام فى غير محله اذ بعيد فى الغاية أنّ المعصوم يكون فى مقام حال الضرورة فانقدح لك عدم امكان التمسك بهذه الأخبار و أوضح شاهد على أنّ

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 11 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 11 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 264

المعصوم لا يكون فى مقام بيان ما يجوز التيمّم به هو أنّ فى بعض «1» رواياته لم يكن اصلا ذكر على موضع ضرب يده و هو شاهد على أنّه لا يكون فى مقام البيان من هذه الجهة.

و أمّا الطائفة الرابعة و هى الأخبار الّتي صرحت فى بعضها هذه العبارة (جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا) «2».

فأيضا لا يكون النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فى مقام بيان هذه الجهة بل يكون فى مقام بيان ذكر امتنان الّذي أعطاه اللّه تعالى بالنسبة الى الامّة المرحومة فى مقابل اليهود و النصارى حيث لم يكن لهما هذا الامتنان و يكون معبدهما موضعا خاصا و لا يكون الأرض لهم مسجدا و طهورا فلا يكون النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى مقام بيان ما يجوز التيمّم به فظهر لك

أنّ هذه الطوائف من الأخبار لا تكون دليلا لأنّ ما يجوز التيمّم به هو الأرض.

ثمّ انّه لا يخفى عليك أنّه قد يستدل لكون ما يجوز التيمّم به هو التراب برواية و هى (جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا) «3».

فتكون دالة على كون التراب طهورا لكن لا يخفى عليك أنّه لم يكن فى طرق الشيعة اصلا رواية بهذه العبارة و لكن فى طرق العامة كثيرا و الصدوق و ان نقل فى العلل هذه الرواية الّا أنّ طريق الّذي نقل عنه يكون تمام وسائطه من العامة فعلى هذا لا يمكن التمسك بهذه الرواية.

______________________________

(1) الرواية 3 و 4 من الباب 12 من أبواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 7 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 1 و 5 و 4 من الباب 9 باب يتيمّم به ص 53 ج 3 من كتاب جامع أحاديث الشيعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 265

اذا عرفت ذلك فلنذكر ما استدلوا به من الروايات على كون ما يجوز به التيمّم هو التراب.

منها ما كان مضمونه (ربّ الماء ربّ التراب) «1» فنقول فيه أوّلا أنّ الرواية لا تكون فى مقام بيان ما يجوز به التيمّم بل يكون فى مقام بيان شي ء آخر و هو كونه عليه السّلام فى مقام الردع عن استعجاب كون الأرض طهورا.

و ثانيا أنّه يكون فى بعض الروايات (رب الماء رب الأرض) «2» فان كان فى مقام البيان لا بدّ و أن نقول بأنّ (رب الماء رب الأرض) أيضا فى مقام البيان و لا اشكال فى أنّ كلا منهما لا يكون فى مقام بيان ما يجوز التيمّم به و

يؤيد ذلك أنّه يكون فى خبر آخر (انّ رب الماء هو رب الصعيد) «3».

فان من المعلوم أنّ المعصوم لا يكون فى مقام بيان هذه الجهة لاختلاف تعبيراته فانقدح لك أنّ بهذه الأخبار لا يمكن التمسك لكون ما يجوز به التيمّم هو الأرض و لا لكون ما يجوز به التيمّم هو التراب.

و منها رواية عن عبد اللّه بن المغيره عن رفاعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال اذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و ماء فانظر أجفّ موضع تجده فيتيمّم منه «4» وجه الاستدلال أنّ المراد من أجفّ موضع يكون هو الحجر فمن المعلوم أنّه يلزم فى حال الاختيار التيمّم على التراب فاذا فقد التراب يتيمّم بالحجر و لكن لا يمكن الاستدلال بالرواية لأنّه يكون فى رواية اخرى عن عبد اللّه بن مغيرة (قال ان كانت

______________________________

(1) راجع كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 61.

(2) راجع كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 61.

(3) راجع كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 61.

(4) الرواية 4 من الباب 9 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 266

الأرض مبتلّة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره أو شي ء مغبرة «1» حيث انّ هذه الرواية تدل على أنّه فى فرض عدم امكان التراب لزم التيمّم بالغبار أو شي ء مغبّر فمعلوم أنّ فى فرضه لا يمكن له التيمّم لا بالتراب و لا على الحجر فبالجملة ليس له التمكّن من التيمّم بالأرض فلا تكون دليلا على جواز التيمّم بالتراب فى حال الاختيار لازما خصوصا أنّ كلا من الروايتين يكون عن عبد اللّه غاية الأمر فى

الأول يكون عبد اللّه ناقلا عن رفاعة و فى الثانى لم يذكر الواسطة فافهم فاغتنم.

و لكن تمسّكوا ببعض أخبار اخر لكون ما يجوز به التيمّم هو الأرض منها الأخبار الوردة فى الركية المذكور فيها (لانّ ربّ الماء هو ربّ الأرض) «2» أو (فأنّ) «3» أو (انّ) «4» حيث عبّر المعصوم عليه السّلام بالأرض و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك بهذه الاخبار أيضا للمقام حيث أنّه لم يكن المعصوم عليه السّلام فى مقام بيان هذه الجهة بل يكون فى مقام بيان أنّه لا تفسد على القوم مائهم و فى مقام بيان أنّه ان لم تجد الماء تجد الأرض و امّا ليس فى مقام بيان أنّه يكفى مطلق الأرض او أرض خاص و الّا لو كان فى مقام بيان هذه الجهة أى التيمّم بمطلق وجه الأرض فلا بدّ أن يكون المراد من الماء مطلق الماء فيجوز رفع الحدث بالماء المستعمل فيه و الحال أنّه لا يلتزمون به فواضح أنّه يكون فى مقام بيان شي ء آخر فافهم ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما يجوز به التيمّم يكون مطلق وجه الأرض لوجوه:

الوجه الأوّل مرسلة الصدوق رحمه اللّه الواردة فى تفسير الآية الشريفة بهذا

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 9 من ابواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 3 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 267

المضمون (بأنّ الصعيد هو المكان المرتفع) ففى فقه الرضا عليه السّلام قال اللّه تبارك و تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و الصعيد الموضع المرتفع من

الأرض و الطيب الّذي يغدر عنه الماء «1» فيظهر من هذه المرسلة من أنّ الصعيد الّذي يكون فى الآية يكون هو المكان المرتفع و لا اشكال فى أنّ الآية تكون فى مقام البيان غاية الأمر اشكل الامر فى معنى الصعيد و هذه المرسلة تفسّر معناه و من يقول بأنّ عمل الأصحاب و الشهرة فى الفتوى سبب لانجبار الرواية فيكون هذا مورده حيث انّ ارساله منجر بعمل الأصحاب و الشهرة الفتوائيّة منهم.

الوجه الثانى: رواية السكونى عن جعفر أبيه عن على عليه السّلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنّورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انّه ليس يخرج من الأرض انّما يخرج من الشجر «2» و المروى عن الراوندى فى النوادر باسناده عنه عن آبائه عليهم السّلام عن على عليه السّلام نحوه الّا أنّ فيه فقيل له (أ يتيمّم بالصفاء الثابتة) او (بالصفاء) النابتة (نسخه بدل) على وجه الأرض قال نعم «3» و فى الجعفريات باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام سئل و ذكر نحوه و زاد قيل فهل يتيمّم بالصفاء الثابتة و النابتة على وجه الأرض قال نعم «4» فعلى هذا يكون الرواية دليلا على جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض لأنّه علّل عدم جواز التيمّم بالرماد بأنّه لم يخرج من الأرض خصوصا مع الذيل الّذي يكون فى خبر الراوندى و الجعفريات بجواز التيمّم على (الصفاء الثابتة) أو (الصفاء النابتة) (نسخه بدل) فمن المعلوم أن الصفاء لم يكن ترابا بل يكون أرضا فيستفاد من الرواية جواز التيمّم على مطلق

______________________________

(1) جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 56 الباب 9 من ابواب ما يتيمّم به.

(2) الرواية 1 من الباب 8 من

أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 27 من كتاب جامع أحاديث الشيعة، ص 59، ج 3.

(4) الرواية 27 من كتاب جامع أحاديث الشيعة، ص 59، ج 3.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 268

وجه الأرض.

الوجه الثالث: أنّه فى حال الاضطرار عن التراب يكون اجماعيّا أنّه يجوز التيمّم بالحجر و وجه اجماعهم على ما يظهر من عبائرهم هو كون المطلقات الواردة فى الأرض فى مقام البيان فاذا كان كذلك فنقول بهم فلم تنحصرون جواز التيمّم فى حال الاختيار بالتراب.

الوجه الرابع: أنّه كما قالوا فى عدم اعتبار قصد الوجه فى العبادات بأنّه حيث يكون مغفولا عنه عند عامة النّاس فيكشف من ذلك عدم اعتباره حيث انّه يلزم على المولى لو كان دخيلا فى غرضه أن يبيّنه فمن عدم بيانه نكشف عدم اعتباره كذلك نقول هنا انّه لو كان ما يجوز التيمّم به منحصرا فى التراب و حيث يكون مغفولا عنه عند عامة الناس يلزم على الشارع بيانه فمن عدم بيانه نكشف عدم اعتباره خصوصا مع أنّه قلّ مورد يتفق فى الحجاز و بين النهرين أن يوجد تراب خالص لا يكون فيه حجر و نعبّر عن هذا الاطلاق بالإطلاق المقامى فظهر لك ممّا تلونا عليك أنّه ما يجوز التيمّم به يكون هو مطلق وجه الأرض و لا يكون منحصرا بالتراب فافهم فانه دقيق.

ثمّ انّه لو فرضنا أنّه لم يكن دليل فى البين حتّى يدلّ على أنّ ما يجوز التيمّم به هو الأرض أو التراب فما مقتضى الاصول و القواعد قد يقال بأنّ المقام من قبيل الشك فى المحصّل فيلزم الاحتياط بالتيمّم بالتراب.

أقول اعلم أنّ الاشكال هنا يكون فى جهتين و لا يكون كسائر الموارد:

الاولى: أنّه بعد ما

كان الواجب هو تحصيل الطهارة بالتيمّم فنعلم بوجوب التيمّم و لكن لا نعلم بأنّه يعتبر فى التيمّم أن يكون ما يتيمّم به مطلق وجه الأرض فقط أو يعتبر مع قطع النظر عن ذلك أن يكون ذلك هو التراب من الأرض فمن قال

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 269

بالاحتياط فى أمثال المقام كالوضوء و الغسل فلا بد أن يقول فى المقام أيضا بالاحتياط و من قال بالبراءة فى أمثال المقام يقول فى المقام أيضا بالبراءة و لكن هذا يكون على القول بكون التيمّم مطهّرا كالوضوء و أمّا على مذهب من لم يقل بكون التيمّم مطهرا بل يقول بكونه مبيحا فلا مجال للاحتياط لو قال فى الأقلّ و الأكثر بالبراءة و أمّا لو قال بالاحتياط فى الأقلّ و الأكثر يكون هذا أيضا من مصاديقه.

الثانية: أنّه لا يكون المقام كسائر موارد الأقلّ و الأكثر لأنّه من قال بالبراءة فى الأقلّ و الأكثر يقول بالبراءة اذا لم يكن الدوران بين التعيين و التخيير و أمّا اذا كان الدوران بين التعيين و التخيير فلا مجال للقول بالبراءة و فى المقام يكون الأمر كذلك حيث انّا نعلم بأنّ التراب يكون ممّا يجوز التيمّم به و لكن لا نعلم بأنّه يكون جواز التيمّم به يكون لأجل خصوصية فيه أو يكون لأجل كونه أحد أفراد الأرض فعلى أىّ حال نعلم بلزوم التيمّم عليه فليزم من باب الأخذ بالمتيقن التيمّم بالتراب كما يكون الأمر كذلك فى كل مورد يدور الأمر بين التعيين و التخيير و لا يمكن أن يقال بأنّه نعلم جواز التيمّم بالارض و لكن نشك فى شي ء زائد و هو التيمم على التراب فيكون مورد البراءة حيث انّ

مورد البراءة يكون فى ما يكون الأكثر مشكوكا و فى المقام لا يكون كذلك بل يكون جواز التيمّم بالتراب معلوما لكن يكون الشك فى تعيينه و تخييره فيكون مورد الاحتياط فيلزم التيمّم على هذا بالتراب لو لم يكن دليل على جواز التيمّم بمطلق الأرض و لكن قلنا بأنّ الدليل يكون موجودا فى البين يدلّ على جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض- الى هنا تمّ ما أردنا أن نكتبه من تقريرات سيدنا الأستاذ آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة رحمه اللّه.

و أمّا عدم جواز التيمّم بالمعادن فلعدم صدق الأرض عليها و خروجها عن اسم الأرض.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 270

و فى صورة عدم وجدان ما يصدق عليه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة أو نحوها ممّا فيه غبار لدلالة بعض النصوص على ذلك مثل رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام أ رأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فانّ فيها غبارا و يصلّى. «1».

و كذا اذا فقد الغبار يتيمّم بالطين لدلالة رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال اذا كنت فى حال لا تجد الّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به «2» و رواية 5 و 6 و 7 من هذا الباب.

و ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه من وجوب التيمّم بالثلج و الماء الجامد لا يمكن المساعدة عليه لعدم كون الروايات فى مقام بيان ذلك من هذا الحيث بل ظاهرها تقدم الوضوء و الغسل بالماء الجامد و الثلج اذا بل الجسد و بعد ذلك تصل النوبة بالتيمّم على وجه المعهود

من وقوعه على الأرض أو الغبار لا بالثلج او الماء الجامد.

و كما قال رحمه اللّه فالاحوط ضم الأداء أيضا الى القضاء لفاقد الطهورين الّذي هو من لا يجد الماء و لا الثلج و لا الماء الجامد الّذي يمكن بل الجسد بهما و لا يجد أيضا الأرض أو الغبار أو شيئا فيه الغبار.

***

[مسئلة 1: الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 9 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 9 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 271

بمطلق وجه الأرض الّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه من غير فرق بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق فى الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام فى محله.

***

[مسئلة 2: لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و ان كان من الأرض لكن فى حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين و مع عدم الغبار و الطين التيمّم بأحد المذكورات و الصلاة ثمّ اعادتها أو قضائها.

(2)

أقول الأحوط أن لا يتيمّم فى حال الاختيار على الجصّ المطبوخ و أمّا الرماد فلا اشكال فى عدم الجواز لرواية السكونى الدالة على عدم جواز التيمّم بالرماد و هى السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنّورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انّه ليس يخرج من الأرض انّما

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 272

يخرج من الشجر «1».

و أمّا الآجر و الخزف فلعدم صدق الأرض عليهما لا يجوز التيمّم فى حال الاختيار عليهما.

***

[مسئلة 3: التيمّم على الحائط المبنى بالطين و اللبن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و اللبن و الآجر اذا طلى بالطين.

(1)

أقول لصدق الأرض على الحائط و لم يخرج بالبناء عن صدق الأرض عليه و يمكن الاستدلال عليه بخبر سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمّم به «2».

***

[مسئلة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و ان لم يسحق و كذا بحجر الرّحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمنى.

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 8 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 21 من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 273

(1)

(1)

أقول لصدق الارض على كل المذكورات كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة اذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.

(2)

أقول لصدق الأرض عليها و لا تكون من المعادن اذا لم يكن علاها الملح.

***

[مسئلة 6: اذا تيمّم بالطين فلصق بيده]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: اذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلا ثمّ المسح بها و فى جواز ازالته بالغسل اشكال.

(3)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمّم به

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 274

الّا اذا كان مستهلكا.

(1)

أقول كلامه رحمه اللّه تمام و وجهه ظاهر.

***

[مسئلة 8: اذا لم يكن عنده الّا الثلج أو الجمد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: اذا لم يكن عنده الّا الثلج أو الجمد و أمكن اذابته وجب كما مرّ كما أنّه اذا لم يكن الّا الطين و أمكنه تجفيفه وجب.

(2)

أقول لأنّه فى هذا الحال يكون مصداق واجد الماء فيجب عليه اذابته او تجفيفه.

***

[مسئلة 9: اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه.

(3)

أقول لأنّه مع امكان تحصيله بأىّ نحو كان يصير مصداق واجد الماء فيجب تحصيله.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 275

[مسئلة 10: اذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: اذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ.

(1)

أقول ما أفاده رحمه اللّه تمام فى محله.

***

[مسئلة 11: يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة و التراب الندىّ و ان كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

(2)

أقول لصدق الأرض على الأرض النديّة و التراب الندىّ و ان كان الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه تقديم اليابسة عليهما.

***

[مسئلة 12: اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل و ان صلّى به بطلت و وجب الاعادة أو القضاء و كذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته.

(3)

أقول لعدم أمر بهذا التيمّم فيكون باطلا و كذا الصّلاة الّتي صلّاها بهذا التيمّم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 276

لعدم طهارة لهذه الصّلاة.

***

[مسئلة 13: المناط فى الطين الّذي من المرتبة الثالثة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: المناط فى الطين الّذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد و لذا عبّر بعضهم بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتّبة الاولى ظاهرا و ان كان الأحوط تقديم اليابس و الندىّ عليه.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 277

[فصل فى شرائط ما يتيمّم به]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى شرائط ما يتيمّم به يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهرا فلو كان نجسا بطل و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و ان لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة الّا النجس ينتقل الى اللاحقة و ان لم يكن من اللاحقة أيضا الّا النجس ينتقل الى اللاحقة و ان لم يكن من اللاحقة أيضا الّا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه و يشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ.

و يشترط أيضا اباحته و إباحة مكانه و الفضاء الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم فيبطل مع غصبيّة أحد هذه مع العلم و العمد نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان.

(1)

أقول أمّا اشتراط كون ما يتيمّم به طاهرا و عدم جواز التيمّم بالارض النجس فلأنّ فاقد الشي ء لا يكون معطى الشي ء فكيف يمكن أن تحصل الطهارة بالارض النجس و لدلالة قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً لأنّ الطيب مقابل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 278

القذر و يمكن استفادة هذا الشرط أيضا من بعض الروايات مثل (جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا).

و لا يخفى عليك أن شرطية الطهارة فى التيمّم تكون واقعية بمعنى أنّه فى الواقع يلزم كون التيمّم بالارض الطاهر و لو لم يعلم فى الظاهر وقوعه بالارض الطاهر كما نتعرض

له فى مسئلة 2 إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا انتقال التيمّم من المرتبة المتقدّمة الى المرتبة اللاحقة فى صورة كون الأرض نجسا فلأنّ الأرض النجس وجوده كعدمه.

كما أنّه لو لم يكن من المرتبة اللاحقة الّا الغبار النجس مثلا صار المكلّف فاقد الطهورين فقد بيّنا حكمه من الاحتياط بالأداء و القضاء خارج الوقت.

و أمّا اشتراط عدم خلط ما يتيمّم به بغيره ممّا يخرج عن اسم الأرض فمع عدم استهلاكه فيه فلعدم وقوع التيمّم بالارض كما مرّ ذلك أيضا.

و أمّا اشتراط إباحة ما يتيمّم به و مكانه و الفضاء الّذي يتيمّم فيه و مكان المتيمّم و بطلان التيمّم مع عدمها فلأنّ التصرف فى مال الغير بدون اذنه حرام و لا يكون المحرّم مقرّبا.

و أمّا مع الجهل و النسيان فلعدم تنجّز النهى و لا يكون التيمّم منهيا عنه فمع قصد القربة يكون التيمّم صحيحا.

***

[مسئلة 1: اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة فتيمّم به مع العلم و العمد بطل لأنّه يعدّ استعمالا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 279

لهما عرفا.

(1)

أقول لأنّه مع كون استعمال آنية الذهب و الفضّة حراما فلا يمكن كون التيمّم فيهما مقرّبا.

[مسئلة 2: اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس]

*** قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما كما أنّه اذا اشتبه التراب بغير يتيمّم بهما و أمّا اذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل الى المرتبة اللاحقة و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما اذا انحصر فى المغصوب المعيّن.

(2)

أقول صحة التيمّم فى صورة كون أحد الترابين نجسا فلما قلنا بأنّ الطهارة شرط واقعى فاذا تيمّم بالطاهر واقعا و ان لم يعلم فى الظاهر كون الطاهر أيّهما لا يضرّ بالتيمّم لأنّه كان جامعا لشرطه.

و كذا فى صورة اشتباه التراب بغيره فاذا تيمّم بهما علم وقوع التيمّم على التراب واقعا.

و أمّا فى صورة اشتباه المباح بالمغصوب فلا يجوز التيمّم بهما لتنجّز العلم الاجمالى فى حقه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 280

فلا يكون التيمّم بهما أو باحدهما جائزا و مقرّبا و لا فرق بين المغصوب المعيّن و المغصوب بالاجمال فى أنّه مع وجود غيره يجب التيمّم بغيره و مع عدمه صار فاقد الطهورين.

***

[مسئلة 3: اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمّم و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين و أمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمّم و صحّت صلاته.

(1)

أقول أمّا فى صورة العلم بكون الماء أو التراب مغصوبا فلا يجوز الوضوء و لا التيمّم لعدم كون الوضوء و التيمّم مقرّبا.

لأنّ العلم الاجمالى كالتفصيلى يكون منجّزا و مع عدم غيرهما صار المكلّف فاقد الطهورين و يعمل عمله.

و أمّا فى صورة علم المكلّف بكون أحدهما نجسا أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع

بين الوضوء و التيمّم فلانه بعد ذلك يعلم بوقوع صلاته مع الطهارة امّا الترابيّة أو المائيّة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 281

[مسئلة 4: التراب المشكوك كونه نجسا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمّم به الّا مع كون حالته السابقة النجاسة.

(1)

أقول لقاعدة الطهارة و أمّا مع العلم بكونه سابقا نجسا فلا يجوز التيمّم به لجريان استصحاب بقاء النجاسة و كونه مقدّما على قاعدة الطهارة.

***

[مسئلة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ فينتقل الى المرتبة اللاحقة ان كانت و الّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضا.

(2)

أقول لأنّه مع الشك لا يحرز المكلف موضوع ما يتيمّم به فينتقل وظيفته الى المرتبة اللاحقة مع الانحصار بما يشك فيه ان كانت المرتبة اللاحقة موجودة و الّا صار فاقد الطهورين و قد مرّ حكمه.

***

[مسئلة 6: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على اشكال فيه لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفا زائدا بل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 282

لو توضّأ بالماء الّذي فيه و كان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه و الاشكال فيه أشدّ و الأحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمّم و الصلاة ثمّ اعادتها أو قضائها بعد ذلك.

(1)

أقول ما يأتى بالنظر أنّ الضرب على الأرض يعدّ تصرفا زائدا عند العرف فعلى هذا يجب عليه اتيان الصلاة بلا وضوء و تيمّم حال الحبس و الأحوط الاتيان بعد الخلاص بما هو وظيفته من الصلاة مع الوضوء أو التيمّم لأن حكمه حكم فاقد الطهورين.

***

[مسئلة 7: اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفى لكفّيه معا يكرر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفين عليه و ان لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتى بالمرتبة المتأخرة أيضا ان كانت و يصلّى و ان لم تكن فيكتفى به و يحتاط بالاعادة او القضاء أيضا.

(2)

أقول لا يخفى عليك أنّه يستفاد من ظاهر الأخبار المتقدمة أنّه يجب أن يضرب يداه معا على الأرض كما قد صرّح فى بعض الأخبار بأنّه (تضرب بكفيك على الأرض) و نقل التيمّم إلينا بهذا النحو و لكن فى صورة عدم الامكان لا بأس بما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 283

[مسئلة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب.

(1)

أقول قد ادّعى الشهرة على عدم اعتبار العلوق و مقتضى الأصل أيضا ذلك و أمّا استحباب النقص فلما ذكر فى النص راجع الوسائل الباب 29 من أبواب التيمّم.

***

[مسئلة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الارض]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الارض و عواليها لبعدها عن النجاسة.

(2)

أقول لم نجد دليلا يدل عليه الّا الوجه الّذي ذكره السيد المؤلف رحمه اللّه من بعدها عن النجاسة.

***

[مسئلة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة اذا لم يكن يعلوها الملح و الّا فلا يجوز و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 284

(1)

أقول لم نجد نصا يدل على كراهة التيمّم بالأرض السبخة و الرمل و مهابط الأرض و لكن بالنسبة الى تراب الطريق و تراب يوطأ راجع الوسائل الباب 6 من أبواب التيمّم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 285

[فصل فى كيفية التيمّم]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل فى كيفية التيمّم و يجب فيه امور:

[و يجب فيه امور:]
[الأوّل: ضرب باطن اليدين معا]

الأوّل: ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفى الوضع بدون الضرب و لا الضرب باحداهما و لا بهما على التعاقب و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفى الوضع و مع تعذّر ضرب احداهما يضعها و يضرب بالاخرى و مع تعذّر الباطن فيهما أو فى احداهما ينتقل الى الظاهر فيهما او فى إحداهما و نجاسة الباطن لا تعدّ عذرا فلا ينتقل معها الى الظاهر.

(1)

أقول هل يكون الواجب ضرب اليد على الأرض أو يكفى مجرد وضع اليد على الأرض لا يخفى عليك انّه ان ثبت استعمال الضرب فى مجرد الوضع و الايصال فيمكن الجمع بين روايات الباب لأنّه و لو ذكر فى بعضها لفظ الوضع و فى بعضها لفظ الضرب الّا أنّه بعد استعمال الضرب فى مجرد الوضع و الايصال فيرتفع التعارض

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 286

بين الروايات.

و اعلم أنّ فى الفارسية لفظ (زدن) كما يستعمل فى الضرب فى مقابل الوضع كذلك يستعمل فى ضرب الّذي يكون مرادفا للوضع كما ترى كثيرا استعمال (زدن) فى ذلك فى الفارسى كما تقولون (دستت را بفلان چيز نزن) و لا اشكال فى أنّه استعمل (زدن) فى ذلك المقام فى مجرد الوضع و الايصال فان ثبت استعمال الضرب فى لسان العرب فى مجرد الوضع و الايصال كما رأيت استعماله فى الفارسية كذلك فيمكن القول بما قلنا من امكان الجمع بين الروايات و يكون النتيجة كفاية مجرد الوضع.

و قد يتوهم أنّه يستفاد من الآية الشريفة فى فضية موسى على نبينا و آله و عليه السّلام أنّ الضرب استعمل فى مجرد الوضع و

الايصال حيث انّ ظاهر الآية فَقُلْنٰا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهٰا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتىٰ وَ يُرِيكُمْ آيٰاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ «1» الوضع.

و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يستفاد من الآية الشريفة أنّ الضرب فيها يكون بمعنى الوضع حيث انّ الأخبار الواردة فى تفسير الآية الشريفة أيضا يكون بلفظ الضرب و كذلك بعض المفسّرين أيضا ذكروا لفظ الضرب فى مقام تفسيره و لا يكون فى خبر تفسير الضرب بالوضع حتى يمكن التمسك به فعلى هذا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية و لكن استعمل الضرب فى مجرد الوضع و الايصال فى بعض المواضع كما يكون فى باب الوضوء حيث قال (و اذا ضربت يدك بالماء فقل).

و كذلك فى باب الأطعمة و الأشربة فان ثبت استعمال الضرب فى مجرد الوضع

______________________________

(1) سورة 2، الآية 73.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 287

و الايصال بلا قرينة فيمكن الجمع بين الروايات.

و لكن لا يخفى عليك أنّه لا مجال لتوهّم أن يقال أنّه لو كان الضرب متعدّيا بالباء يكون المراد منه هو الضرب فى مقابل الوضع و الايصال و أمّا ان لم يكن متعدّيا بالباء فيكون المراد منه هو الوضع و الايصال لأنّه نرى أنّه استعمل الضرب فى الأخبار بمعنى الوضع مع كونه متعدّيا بالباء كما ورد فى باب الوضوء بهذا المضمون أنّه (اذا ضربت يدك بالماء فقل) و واضع أنّ المراد من الضرب هنا هو مجرد الوضع و الايصال مع كونه متعدّيا بالباء فافهم.

و لكن ان لم ثبت ذلك فيقع التعارض بين الروايات و بعد التعارض لا بد من الالتزام بوجوب الضرب فى مقابل مجرد الوضع و الايصال لكون الوضع أعم من الضرب فيكون الأخبار الدالة على كفاية الوضع مطلقة

و الأخبار الدالة على وجوب الضرب مقيدة و قد ثبت فى محله حمل المطلق على المقيّد.

و مع قطع النظر عن ذلك نقول انّ الأخبار المصرحة فيها لفظ الوضع لم تكن فى مقام البيان من هذه الجهة يعنى بيان كفاية الوضع حتى يمكن التمسك بإطلاقه لأنّ نوع الروايات المصرحة فيها لفظ الوضع يكون فى قصّة العمّار و لا اشكال فى أنّ المعصوم عليه السّلام لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة بل يكون فى مقام ردع العمّار و أنّه لا يعتبر فى التيمّم ايصال تمام البدن بالتراب بل يكفى مسح الجبهة و اليدين و أمّا أنّه يعتبر الضرب أو يكف مجرد الوضع فلا يكون فى مقام بيانه.

فظهر لك ممّا قلنا أنّه يعتبر الضرب فى التيمّم و لا يكون مجرد الوضع كافيا فافهم.

و هل يعتبر المعيّة فى الضرب باليدين بأن يضرب يديه معا أو لا يلزم ذلك بل يكف و لو كان وضع اليدين بالتفريق لا يخفى عليك أنّه يستفاد من ظاهر

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 288

الأخبار المعية و أنّه يجب أن يضرب يديه معا بالأرض و هذا واضع ممّا لا ريب فيه كما صرّح فى بعض الروايات بأنّه (تضرب بكفيك على الأرض) «1» و لا اشكال فى ظهور هذه العبارة فى المعيّة و أيضا الشاهد على لزوم المعيّة هو أنّ ما وصل إلينا يدا بيد من التيمّم هو التيمّم بهذا النحو أعنى ضرب اليدين بالأرض معا و هذا كاشف من أنّ المعيّة معتبرة فى التيمّم و لا اشكال فى أنّ العمل يكون على المعيّة و احتمال أن يكون المعيّة مستحبة لا يجي ء فى المقام لأنّه لم يقل أحد باستحباب ضرب اليدان

معا بالأرض فى التيمّم فعلى هذا هذا أيضا شاهد على وجوب المعيّة فافهم.

ثمّ انّه هل يجب كون الضرب بباطن الكف أو يجوز و لو بظاهر الكف لا يخفى عليك أنّه لم يكن فى الأخبار شاهد على لزوم كون الضرب بباطن الكف لأنّه لم يكن فى الأخبار الّا مثل أنّه (فضرب بيديه على الأرض) «2» و هذا و أمثاله لم يكن دالا بلزوم كون الضرب بالباطن و أخبار الدالّة فى باب المسح و أنّه يجب كون المسح بباطن اليد لا يكون دليلا على وجوب كون الضرب أيضا بالباطن.

و دعوى أنّ كون الضرب بالباطن متعارفا لم يكن دالا على عدم جواز الضرب بظاهر الكف مع فرض اطلاق للأخبار.

و لكن يمكن أن يقال بوجوب كون الضرب بالباطن بوجه آخر و هو أنّا نرى و نعلم أنّه من صدر الاسلام الى الحال ما وصل إلينا يدا بيد هو الضرب بالباطن و أنّ المتشرعة يضربون بباطن الكف و هذا دليل على وجوب كون الضرب بالباطن لأنّ احتمال كون الضرب بالباطن مستحبّا ممّا لم يقل به أحد فعلى هذا القول بوجوب الضرب بالباطن فى محله.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 11 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 289

و لا يخفى عليك أنّه على هذا يكون القدر المتيقن من تقيّد الضرب بباطن الكف هو صورة التمكّن و القدرة على الضرب بالباطن و أمّا اذا لم يتمكن من الضرب بالباطن فلا اشكال فى وجوب الضرب بظاهر الكف لو قدر لاطلاق الادلة و القدر المتيقن من تقييده بالباطن يكون فى حال التمكّن و القدرة و أمّا فى غير

حال التمكن فبمقتضى الاطلاقات يضرب ظاهر الكف بالأرض فافهم.

***

[الثانى: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما]

الثانى: مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر الى طرف الأنف و الى الحاجبين و الأحوط مسحهما أيضا و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفى المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

(1)

أقول لا اشكال فى كون شي ء ممسوحا فى التيمّم و أمّا المراد منه فقد اختلف الأقوال فيه و منشأه اختلاف الأخبار الوردة فى الباب.

فنقول بعونه تعالى انّ الروايات الواردة فى المسألة على ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّت على كون الممسوح هو الوجه راجع الوسائل الباب 11 من ابواب التيمّم ح 1 و 2 و 4 و 5 و الباب 12 ح 1 و 2 و 3 و 5.

و الطائفة الثانية: ما دلّت على كون الممسوح هو الجبهة و هى ما رواها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 290

الشيخ عن ابن بكير الّا أنّه قال ثمّ مسح بهما جبهته راجع الوسائل الباب 11 ح 3.

و الطائفة الثلاثة: ما دلّت على كون الممسوح هو الجبين أو الجبينين راجع الباب 11 ح 3 و 6 و 8 و 9.

فيقع بينها التعارض و فى مقام رفع التعارض نقول بقرينة رواية زرارة الواردة فى تفسير آية التيمّم نرفع اليد من كون المراد من الوجه تمامه و هى ما رواها فى الوسائل الباب 13 ح 1 (ثمّ قال فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ «1» فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنّه قال (بوهوهكم) ثمّ وصل بها

(و أيديكم منه) فاذا لم يكن المراد كل الوجه بل المراد بعضه يقع الكلام فى المراد من هذا البعض بأنّه هل هو الجبهة أو الجبين أو الجبينين فعلى هذا نقول بأنّ المراد من الجبين الجنس و من الجبينين هو مقدار الجنس و المراد منه الجبهة حيث انّ مسح الجبين لا يمكن الّا مع مسح الجبهة فعلى هذا يرتفع التعارض و ملخصه أنّ الطائفة الاولى بقرينة رواية زرارة المراد منها البعض و المراد من البعض هو الجبهة و يحمل الطائفة الثالثة على أنّ المراد من الجبين هو الجبهة فما هو ممسوح فى التيمّم هو نفس الجبهة فعلى ما قلنا مسح الجبينين من باب المقدمة العلمية و يكونان مأخوذين من جهة تحديد الجبهة من العرض كما أنها من جهة الطول محدودة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى و الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه مسح الحاجبين و أمّا اعتبار كون المسح مجموع الجبهة بمجموع الكفين فلأنّ الظاهر من قول عليه السّلام (و تمسح بهما وجهك) «2» عرفا ذلك.

فلهذا لا يكفى المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة بل لا بد من

______________________________

(1) سورة 5، الآية 6.

(2) الرواية 2 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 291

مسح المجموع نعم كما قال السيد رحمه اللّه يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح لأنّه الظاهر من من الرواية.

***

[الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى]

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند الى أطراف الأصابع و يجب من باب المقدّمة ادخال شي ء من الأطراف و ليس ما بين

الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها اذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

(1)

أقول ما قاله رحمه اللّه تمام فى محله لأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام (و تمسح بهما وجهك و يديك) «1» ذلك.

***

[أمّا شرائطه]
اشارة

و أمّا شرائطه

فهى أيضا امور:

[الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين]

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الّذي مرّ فى

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 11 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 292

الوضوء و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة.

(1)

أقول يعتبر فى التيمّم النيّة بلا اشكال لما قلنا فى الوضوء و وضوح أنّ الأفعال يعنونون فى الخارج بالعنوان بالقصد و الكلام فى كيفية النيّة و ما يعتبر فيها هو الكلام فى نيّة الوضوء فلا يلزم قصد الوجوب لا وصفا و لا غاية.

و كذا لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث و لا قصد الاستباحة لانّهما من آثار التيمّم و يتحققان بعده.

***

[الثانى: المباشرة]

الثانى: المباشرة حال الاختيار.

(2)

أقول لا اشكال فى اعتبار المباشرة فى التيمّم كسائر العبادات لأنّ ظاهر الأمر بالمكلف باتيان شي ء هو المباشرة و هذا ممّا لا ريب فيه.

***

[الثالث: الموالاة]

الثالث: الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.

(3)

أقول لا يرى دليل دال على اعتبار الموالات الّا الاجماع المدعى لكن يمكن أن يقال بأنّه لا اشكال فى أنّ التيمّم يكون عملا واحدا سواء كان بدلا عن الغسل أو

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 293

الوضوء و لا يكون أعمالا متعدّدة فعلى هذا يعتبر فى العمل الواحد و هو التيمّم حفظ الوحدة و هو معنى اعتبار الموالات مع أنّه يمكن التمسك بالسيرة القطعية من زمن المعصومين الى زماننا هذا من كون بناء عرف المتشرعة على الموالات بين أجزاء التيمّم و لو لم يكن الموالات معتبرة فلم لا يكون العمل على خلافها و لا يتيمّم أحد من المسلمين مع الانفصال بين أجزائه.

***

[الرابع: الترتيب]

الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.

(1)

أقول لا يخفى أنّ الترتيب بين الضرب على الأرض و مسح الجبهة أو مسح اليدين معتبر لظهور الأخبار «1» فى ذلك و كذا بين مسح الجبهة و مسح اليدين.

و أمّا الترتيب بين نفس اليدين بأن يكون الواجب ابتداء مسح اليمنى باليد اليسرى ثمّ يد اليسرى باليد اليمنى يكون محل اشكال و لا يمكن استفادة الترتيب من الأخبار لأنّها ليست فى مقام البيان من هذه الجهة و لكن يمكن استفادته من صحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السّلام الى أن قال (انّما قال اللّه عزّ و جلّ (فتيمّموا صعيدا طيّبا) فضرب بيديه على الأرض ثمّ ضرب احداهما على الاخرى ثمّ مسح بجبينه ثمّ مسح كفّية كل واحدة على الاخرى فمسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى «2».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 11 من أبواب التيمّم

من الوسائل و الرواية 2 و 3 من هذا الباب.

(2) الرواية 9 من الباب 11 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 294

حيث قال فى آخر الحديث فمسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى حيث يكون المعصوم عليه السّلام فى مقام بيان فعل النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و تعليمه لعمّار التيمّم و لا يردّ عليه اشكال من حيث كون الرواية فى مقام بيان نقل فعل النبيّ و الفعل لا يدلّ على اللزوم لأنّ المعصوم اذا كان فى مقام بيان فعل النبىّ يمكن الأخذ به و يكون حجة مع أنّه لم ينقل أبدا خلاف ذلك من أحد المعصومين و لو كان تقديم اليمنى من باب العادة فلم ينقل خلاف هذا الترتيب و لو مرّة واحدة.

***

[الخامس: الابتداء بالأعلى]

الخامس: الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل فى الجبهة و اليدين.

(1)

أقول لم يدلّ دليل عليه و تنزيل التيمّم بالوضوء لا يدلّ على تنزيله فى جميع الآثار لكن يمكن استفادته بالنسبة الى الجبهة من رواية فقه الرضا ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين الى الذقن و روى.

أن موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف «1».

أو من أنّه يمسح من منبت الشعر الى طرف الأنف «2».

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 9، ص: 294

ثمّ القول بعدم الفصل بالنسبة الى اليدين لكن لا يمكن الاعتماد على الروايتين فعل هذا نقول الابتداء متيقن من الكيفية فى مسح الجبهة و اليدين خصوصا مع

______________________________

(1) جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 67.

(2) الرواية 1 من المستدرك،

ج 1، الباب 1 من ابواب التيمّم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 295

ذهاب المشهور إليه فالاحتياط حسن.

***

[السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح]

السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.

(1)

أقول لأنّ هذا ظاهر النصوص لأنّ مع الحائل لا يصدق المسح على الممسوح الواجب مسحه.

***

[السابع: طهارة الماسح و الممسوح]

السابع: طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار.

(2)

أقول لأنّها المتيقن و موافق للاحتياط فى صورة الاختيار.

***

[مسئلة 1: اذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: اذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزاء يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة و التعميق.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 296

(1)

أقول لأنّه مع بقاء جزء من الممسوح لا يصدق المسح على جميع الممسوح و كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه لا يلزم المداقّة.

***

[مسئلة 2: اذا كان فى محلّ المسح لحم زائد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: اذا كان فى محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا و اذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ فى الوضوء.

(2)

أقول لأنّ اللحم الزائد و اليد الزائدة يحسب من الممسوح فيجب مسحهما اذا كانا دون الزند.

***

[مسئلة 3: اذا كان على محل المسح شعر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: اذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه و ان كان فى الجبهة بأن يكون منبته فيها و أمّا اذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنّه من الحائل.

(3)

أقول حكم هذه المسألة ظاهر.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 297

[مسئلة 4: اذا كان على الماسح و الممسوح جبيرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: اذا كان على الماسح و الممسوح جبيرة يكفى المسح بها أو عليها.

(1)

أقول لأنّ هذا وظيفته كما مرّ فى الجبائر.

***

[مسئلة 5: اذا خالف الترتيب بطل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: اذا خالف الترتيب بطل و ان كان لجهل او نسيان.

(2)

أقول لعدم الاتيان بما هو تكليفه و لا فرق بين الجهل و النسيان.

***

[مسئلة 6: يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه و ان لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

(3)

أقول و ان كان ظهور النصوص فى المباشرة لكنّه فى صورة الامكان و الاختيار و مع عدم الامكان و الاضطرار تبيح المحذورات و مع الامكان لا بد من احداث النائب التيمّم فى نفس العاجز و مع عدمه يضرب النائب يديه على الأرض

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 298

و يمسح بهما وجه العاجز و يديه.

***

[مسئلة 7: اذا كان باطن اليدين نجسا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: اذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن و الّا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل الى الظاهر الّا اذا كانت نجاسته مسرية الى ما يتيمّم به و لم يمكن تجفيفه.

(1)

أقول لأنّ مع عدم امكان التطهير يسقط و لا ينتقل الى الظاهر لعدم الدليل عليه لانّه مرّ منّا فى أوّل هذا الفصل بأنّ عمدة الدليل على وجوب ضرب الباطن هى السيرة المستمرة من زمن المعصوم الى زماننا هذا و هى مختصة بحال الاختيار و الامكان و مع عدمه يتمسك بظاهر الأدلّة المطلقة الشاملة للضرب بالظاهر و الباطن و من جملة الموارد الّتي ينتقل الى الظاهر صورة كون النجاسة مسرية الى التراب مع أنّه لا بد من كون الطهور طاهرا لما قلنا سابقا.

بأنّ فاقد الشي ء لا يكون معطيا للشى ء.

***

[مسئلة 8: الأقطع باحدى اليدين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: الأقطع باحدى اليدين يكتفى بضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 299

للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة و الأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا و أمّا أقطع اليدين فيمسح بجهته على الأرض و الأحوط مع الامكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و المسح بهما و عليهما.

(1)

أقول من لم يكن له الكف مثل أن قطع يديه من الزند فهل يسقط عنه التيمّم أصلا و يكون مع عدم كونه قادرا بالماء و التراب فاقد الطهورين أو يجب عليه الضرب بباقى يده أو يسقط الضرب و لكن يمسح جبهته بالتراب أو يمسح غيره جبهته.

الحق فى المقام هو أن يقال بأنّه تارة نقول بأن

المستفاد من الأخبار هو ايصال الغبار بالوجه و مسحه غاية الأمر يكون مقيدا فى صورة التمكن بضرب اليدين و تارة لم نقل بذلك بل نقول بأنّ حقيقة التيمّم هو الضرب باليدين و المسح بهما مطلقا فى حال التمكن و عدمه.

فان قلنا بالأول فلا اشكال فى وجوب مسح وجهه بالتراب و اعلم أنّه يمكن أن يقال بأنّ المستفاد من الأخبار هو الأوّل فيجب عليه مسح وجهه بالتراب و لا وجه للقول بأنّه على هذا التقدير يجب أن يتيمّمه غيره حيث أنّ مورد استنابة الغير يكون فيما كان تكليف بشي ء و لم يكن المكلف قادرا به مثل من كان له اليد و لم يكن قادرا بنفسه على المسح فيمكن القول بأن يمسحه غيره.

و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن التمسك لوجوب ضرب ما بقى من اليد و المسح به ببعض الأخبار الواردة فى التيمّم المصرحة فيها قريب بهذا المضمون بأنّه وجب ضرب اليد فمن قطع يديه من الزند يكون له اليد فيجب عليه الضرب بما بقى من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 300

اليدين لأنّه لا اشكال فى أنّ مفهوم اليد مجمل و يكون الاخبار الدالة على وجوب الضرب بالكف مبيّنا له فيجب الضرب بالكف و غاية ما يستفاد من السيرة هو وجوب الضرب و لو بظهر الكف و لأجل ذلك قلنا بجواز الضرب فى حال عدم التمكن بالباطن بظاهر الكف و لا يمكن أن.

يقال بذلك فيما بقى من اليد حيث ان اليد بمقتضى أخبار المبيّنة يكون هو الكف فالواجب فى التيمّم هو الضرب بالكف فى حال الاختيار و عدمه.

و أمّا الأقطع باحدى اليدين فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه يكتفى بضرب الاخرى و

مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض و لا وجه فى هذا الفرض أيضا للقول بالاستنابة لأنّ الاستنابة فى فرض وجود اليد و عدم التمكّن معها و الفرض عدم وجود يد له.

***

[مسئلة 9: اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا و لم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به.

(1)

أقول لأنّ اعتبار ضرب الباطن فى التيمّم من جهة السيرة و مع الامكان و مع عدم امكانه نتمسك بإطلاق أدلّة ضرب اليدين و هو يشمل الظاهر و الباطن لكن الاحتياط لازم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 301

[مسئلة 10: الخاتم حائل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم.

(1)

أقول حكمه ظاهر لأنّه مانع من مسح الممسوح تحته.

***

[مسئلة 11: لا يجب تعيين المبدل منه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه و أمّا مع التعدّد كالحائض و النفساء مثلا فيجب تعيينه و لو بالإجمال.

(2)

أقول لأنّ في صورة الاتّحاد لا يقع التيمّم إلّا بدلا عنه و في صور التعدّد لا بدّ من التعيين لأنّ ما يقع التيمم بدلا عنه حقائق متعدّدة و مختلفه و لا تداخل فى التيمم و لو لم يعيّن المبدل منه لا يقع التيمّم من الكل و لا من المبدل منه الخاص لعدم قصده.

***

[مسئلة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها و مع التعدّد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما فى الذمّة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزى عن الجميع.

(3)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 302

[مسئلة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل و إن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه فى التطبيق و بطل إن كان على وجه التقيد.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

[مسئلة 14: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقيّد بطل و إن أتى به من باب الاشتباه فى التطبيق أو قصد ما فى الذمة صحّ و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبأن عدمه و أنّه ماسّ للميّت مثلا.

(2)

أقول حكم المسألة ظاهر ممّا تقدّم.

***

[مسئلة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفى جرّ الممسوح تحت الماسح نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة فى الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 303

(1)

أقول لأنّ حقيقة المسح هو إمرار الماسح على الممسوح و ظاهر (تمسح وجهك و يديك) هو إمرار اليد على الوجه و الكفين فلو جرّ الوجه و الكفين ينعكس الأمر.

***

[مسئلة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ فالظاهر كفايته و إن كان الأحوط الإعادة.

(2)

أقول ما يأتي بالنظر هو وجوب الإعادة لظهور الادلّة فى الوحدة و بالرفع تنثلم الوحدة.

***

[مسئلة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمة.

(3)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 304

[مسئلة 18: يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحد فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط ما ذكروه و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضا و الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه و ربّما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.

(1)

أقول يقع الكلام في أنّه هل يعتبر أن يضرب ضربتين على الأرض أو يكفى ضربة واحدة و هنا أقوال ثلاثة:

الأوّل: كفاية ضربة واحدة مطلقا للغسل أو الوضوء.

الثاني: لزوم ضربتين مطلقا للغسل او الوضوء.

الثالث: التفصيل بكفاية ضربة واحدة للوضوء و لزوم ضربتين للغسل و لا يوجد دليل للتفصيل إلّا ما توهّمه بعض من رواية محمد بن مسلم و هي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التيمّم فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الارض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثمّ قال هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين الى المرفقين «1» و إن كان

هذا الخبر

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 305

صريحا فى المقصود من حيث الفرق بين الوضوء و الغسل لكن حيث ذكر فيها (الوجه و اليدين الى المرفقين) أو (فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع) و هو موافق للتقية كما قال الشيخ رحمه اللّه فلا يمكن التمسك به.

و من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال قلت له كيف التيمّم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و نفضة لليدين «1» لأنّ ظاهرها الفرق بين الغسل بلزوم ضربتين و بين الوضوء بكفاية ضربة واحدة و لكن لا يخفى عليك أنّه يكون جملة و الغسل من الجنابة تتمة ضرب واحد للوضوء يعنى يكون التيمّم ضربا واحدا للوضوء و الغسل من الجنابة و يكون قوله عليه السّلام (و تضرب بيديك) بيان كيفية التيمّم فلا تكون دليلا للقول بالتفصيل.

فعلى هذا يدور الأمر بين القول بكفاية ضرب واحد مطلقا أو لزوم ضربتين مطلقا و الدال على الأوّل هو الاطلاقات فى مقام البيان حتى ذكر فى بعضها بعض المستحبات أيضا راجع الباب 11 من أبواب التيمّم ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7.

و ورد أيضا أخبار مقيدة الدالّة على وجوب الضربتين فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد و تكون النتيجة لزوم ضربتين لكل من الوضوء و الغسل و لا يمكن حمل الأخبار المقيّدة على التقية لأنّ الحكم عند العامة أيضا مختلف فبعضهم قالوا بلزوم ضربتين و بعضهم بوجوب ضربة واحدة فعلى هذا لا بدّ من القول بلزوم ضربتين مطلقا.

و

أمّا كيفية الضرب أعنى هل يجب أن يكون كل من الضربتين قبل المسح أو

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 12 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 306

يجب ضرب الأوّل قبل مسح الوجه و الضرب الثاني بعد مسح الوجه فبعد كون الأخبار مختلفة فبعضها دال على الأوّل و بعضها على الثاني مقتضى الاحتياط هو أن يضرب بيديه مرّتين ثمّ يمسح وجهه ثمّ يضرب مرة اخرى و يمسح يديه و الأحوط منه أن يضرب مرّتين ثمّ يمسح وجهه و يديه ثمّ يضرب يديه على الأرض ثمّ يمسح بهما الكفين أيضا و إن كان الأولى كما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه.

***

[مسئلة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحّة و كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحّة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل الى حالة اخرى على ما مرّ فى الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.

(1)

أقول بناء ما قلنا من جريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاة و الغسل و الوضوء و التيمّم فما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام في محلّه سواء كان الشك في الجزء أو

الشرط و لكن بناء على ما قلنا من عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 307

فالاحوط بل الأقوى الاعتناء بالشك و إن جاز محلّه فإن لم تفت الموالات أتى بالمشكوك سواء كان شرطا او جزء و يأتي بما بعده و إن فاتت الموالات استأنف العمل و أمّا محقق الفراغ ما هو فقد مضى فيه فى باب الوضوء.

***

[مسئلة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالات و مع فوتها وجب الاستيناف و إن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضائها و كذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء و التراب فلا تجب إلّا مع العلم و العمد.

(1)

أقول حكم المسألة ظاهر و أمّا عدم لزوم الإعادة مع عدم شرط الإباحة فى الماء و التراب فلعدم تنجّز النهي مع جهل المكلف بالغصب و يكون الفعل مقرّبا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 309

[فصل في أحكام التيمّم]
اشارة

قوله رحمه اللّه

فصل في أحكام التيمّم

[مسئلة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها و إن كان بعنوان التهيؤ نعم لو تيمّم بقصد غاية اخرى واجبة او مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

(1)

أقول حكم المسألة كما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه لعدم أمر بالتيمّم قبل الصلاة حتى يأتى به.

***

[مسئلة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 310

أو يجد ماء فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّى به الظهر و كذا إذا يتمّم لغاية اخرى غير الصلاة.

(1)

أقول يستفاد حكم المسألة ممّا مرّ.

***

[مسئلة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكنّ التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط و إن كان موهونا نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع و مع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظنّ بالبقاء و الأحوط التأخير خصوصا مع الظنّ بالارتفاع.

(2)

أقول الأحوط بل الأقوى عدم جواز المبادرة بالتيمّم في سعة الوقت مع الظنّ بالبقاء بل مع الاحتمال العقلائى و قد يتمسك ببعض الروايات «1» الواردة في الباب لجواز البدار لكن ليست في مقام البيان من هذه الجهة بل لا يبعد ظهورها فى

______________________________

(1) الرواية 14 و 15 و 13 و 11 و 9 و 8 من الباب 14 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 311

صورة اعتقاده بقاء العذر إلى آخر الوقت.

***

[مسئلة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينقض تيمّمه]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينقض تيمّمه حتى دخل وقت صلاة اخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما فى الصلاة السابقة.

(1)

أقول على ما مرّ منّا فى المسألة السابقة

من عدم جواز البدار في صورة احتمال العقلائي ببقاء العذر لا يجوز المبادرة إلى إتيان الصلاة الثانية بالتيمّم لصلاة الماضية.

***

[مسئلة 5: المراد بآخر الوقت]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 5: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفى فلا يجب المداقة فيه و لا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات فيجوز التيمّم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الاتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 312

بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

(1)

أقول لأنّ العرف حاكم بذلك.

***

[مسئلة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه و لا يجب التأخير الى زوال العذر نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله و كذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى فى سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.

(2)

أقول اعلم أنّ الحكم بجواز البدار بالتيمّم لإتيان صلاة القضاء متفرع على وجود عموم لأدلّة بدليّة التيمّم عن الوضوء في جميع الأحكام و حيث إنّه لا يكشف من الأدلّة هذا العموم فلا يجوز البدار لإتيان صلاة القضاء إلّا في الصورة الّتي يعلم ببقاء العذر الى آخر العمر.

***

[مسئلة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته و يحتاط بالإعادة و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 313

(1)

أقول على ما قلنا من عدم جواز البدار بالتيمّم إلّا مع العلم ببقاء العذر يجب الإعادة في صورة كشف الخلاف.

***

[مسئلة 8: لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 8: لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا فى الوقت و لا خارجه مطلقا نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:

أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فانّه يتيمّم و يصلّى لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو في خارج الوقت.

الثانى: من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه.

الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب.

الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.

الخامس: من أخّر الصلاة متعمّدا إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 314

(1) أقول بناء على ما قلنا فى المسألة الثالثة من هذا الفصل من أنّ الأحوط بل الأقوى عدم جواز البدار في سعة الوقت مع الظنّ ببقاء العذر بل مع الاحتمال العقلائي بل جواز البدار مختص بصورة العلم و اليأس عن وجدان الماء أو ارتفاع العذر فما قاله السيد رحمه اللّه من عدم وجوب إعادة الصلوات في الوقت و القضاء في خارجه تمام لدلالة الأخبار على ذلك راجع الوسائل الباب 14

من أبواب التيمّم.

و أمّا استحباب الإعادة فى الوقت في المورد الأوّل و هو صورة تعمّد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فلدلالة رواية ابن سنان و يعقوب بن يقطين بعد حملهما على الاستحباب لمعارضتهما مع غيرها من الأخبار.

امّا رواية ابن سنان فهي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال يتيمّم و يصلّى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة. «1»

و امّا رواية يعقوب بن يقطين فهي قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضّأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضّأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. «2»

المعارض لها الروايات الواردة فى الباب 14 من أبواب التيمّم نذكر بعضها و هو ما رواها الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته الّتي صلّى «3» و ما رواها عبيد اللّه بن على الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من أبواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 315

أجنب و لم يجد الماء قال يتيمّم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة. «1»

فنرفع اليد عن ظاهرهما في وجوب الإعادة بصراحتها في عدم وجوب الإعادة.

و قد

دلّت رواية يعقوب بن يقطين على عدم الإعادة في خارج الوقت حيث ذكر فيها (فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه) و غيرها مثل رواية زرارة و محمد بن مسلم و لم نر دليلا دلّ على القضاء في خارج الوقت حتى يجمع بينهما باستحباب الإعادة خارج الوقت.

و أمّا استحباب إعادة الصلاة في المورد الثاني فلدلالة رواية سكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة النّاس قال يتيمّم و يصلّى إذا انصرف. «2»

و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن على عليهم السّلام أنّه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنّه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمّم و يصلّى معهم و يعيد إذا هو انصرف «3». فيحمل لأمر بالإعادة على الاستحباب بقرينة ما مضى و لعدم وجوب الصلاة في كلّ يوم و ليلة غير الصلوات الخمسة و المفروض أنّه قد أتى بها.

و أمّا المورد الثالث و الرابع و الخامس فكلها مشتركة في تفويت المكلّف المأمور به و تبدّلت وظيفته من الطهارة المائيّة الى الترابيّة و قد تقدّم حكمها و قلنا

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب التيمم من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب التيمّم من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 316

بلزوم التيمّم و الإتيان بالصلاة معه و إن كان عاصيا في ترك الطلب و في تأخير الصلاة حتّى

ضاق وقتها و في إراقة الماء و قلنا بأنّ الأحوط قضائها في خارج الوقت فالاحتياط حسن و إن لم نجد دليلا دلّ على الاستحباب.

***

[مسئلة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصا بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قراءة الغرائم و لا الدخول في المساجد و كالتيمّم لصلاة الميّت أو للؤم مع وجود الماء.

(1)

أقول الكلام ما قاله السيد رحمه اللّه و قد تقدّم الكلام في ذلك في المسوغ السابع و هو ضيق الوقت.

***

[مسئلة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما فيصحّ بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض و الوضوء الجديدي مع وجود

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 317

شرط صحّته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيئي كما مرّ كما أنّ كونه بدلا عن الوضوء لكون على الطهارة محل إشكال نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.

(1)

أقول أمّا بالنسبة إلى الصلوات مستحبّة كانت أو واجبة فلدلالة الآية الشريفة إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الى قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «1» لأنّه لا فرق بين الصلاة الواجبة و المندوبة و يشملهما إطلاق الآية الشريفة.

و أمّا غير الصلاة من بقية الغايات فيستفاد من ادلّة البدلية و التنزيل من أنّ التيمّم طهور عنه عدم وجدان الماء.

و أمّا عدم بدليته

عن الوضوء التجديدي فلقيام الإجماع المدعى على عدم قيام التيمّم مقامه.

و أمّا الكون على الطهارة بما أنّه مستحب في نفسه فيجوز التيمم بدلا عنه لانّ التطهر محبوب عند اللّه تعالى.

***

[مسئلة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة

______________________________

(1) سورة 5، الآية 10.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 318

حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أنّ ما هو بدل عن سائر الاغتسال يحتاج الى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها و إن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين أحدهما بدل عن الغسل و الآخر عن الوضوء.

(1)

أقول لأنّ ذلك مقتضى أدلّة البدليّة و تنزيل التيمّم منزلة الغسل و الوضوء ففي أيّ مورد يكون الغسل مجزيا عن الوضوء فالتيمّم الّذي يكون بدله هو مجز عن الوضوء أيضا و في كل مورد لا يكون الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بدّ لإتيان الصلاة و ما كان مشروطا بالطهارة من الوضوء فلا يكون التيمم الذي يكون بدلا عن ذلك الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بدّ امّا من الوضوء مع الإمكان أو تيمّم آخر بدلا عن الوضوء.

***

[مسئلة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر و لا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ و إن زال العذر في الوقت و الأحوط الإعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدّمة.

(2)

أقول لدلالة رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام يصلّى الرجل بوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 319

واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت يصلّى بتيمّم واحد صلاة الليل و النهار قال نعم ما لم يحدث أو يصب الماء. «1»

و الرواية 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب التيمم و قد

مرّ حكم استحباب الإعادة في الصور الخمسة.

***

[مسئلة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّى به و إن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانيا نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة الّتي ضاق وقتها.

(1)

أقول ما يأتي بالنظر كون التجديد مطلقا هو الأحوط وجوبا و أمّا في صورة كون وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فانّه لا يحتاج الى الإعادة و إن كان أحوط.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 320

[مسئلة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيمّمه و صلاته و إن كان بعده لم يبطل و يتمّ الصلاة لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في النافلة آكد من الفريضة.

(1)

أقول لدلالة النصوص على التفصيل منها رواية زرارة (في حديث) قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع و إن كان قد ركع فليمض في صلاته فإنّ التيمّم أحد الطهورين «1» و منها الرواية 2 و 3 من هذا الباب و أمّا عدم الفرق بين النافلة و الفريضة فالإطلاق

النصوص و شمولها لهما.

***

[مسئلة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا و إن كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد في أثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل و كذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء فيجب الغسل و إعادة الصلاة بل و كذا لو وجد قبل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب التيمم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 321

تمام الدفن.

(1)

أقول لأنّ الدليل ورد في الصلاة و لا يحلق بها غيرها لعدم شمول الدليل له فيجب قطع العمل و إتيانه مع الطهارة المائية.

***

[مسئلة 16: إذا كان وجدا للماء و تيمّم لعذر آخر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 16: إذا كان واجدا للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء فى التفصيل المذكور إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة اذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها و كذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه و إن كان الأحوط الاعادة.

(2)

أقول وجه الإشكال عدم شمول النصوص لهذا المورد و لكن كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة و كذا في الفرعين المذكورين في هذه المسألة.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 322

[مسئلة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفى ذلك التيمّم لصلاة اخرى أو لا فيه تفصيل فإمّا أن يكون رمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه فى الصلاة أو لا فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة الى الصلاة الاخرى أيضا و أمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة الى الصلاة الّتي هو مشغول بها لا مطلقا.

(1)

أقول مع عدم شمول النصوص لهذا المورد لكن لا بأس بالاحتياط المذكور في كلام السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مرّ من أنّ القدر المتيقن من بقاء التيمّم و صحّته إنّما هو بالنسبة الى تلك الصلاة نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قال بعضهم جاز المسّ و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة و ممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 323

الصلاة الى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.

(1)

أقول يظهر حكم هذه المسألة ممّا قلنا في المسائل السابقة.

***

[مسئلة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود و شكّ في أنّه ركع أم لا حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانىّ أم لا إشكال فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.

(2)

أقول بعد كونه شرعا محكوما بأنّه قد ركع فهو كالواجد للماء بعد الركوع الوجدانىّ و إن كان الأحوط استحبابا أن تيمّم الصلاة ثمّ أعادها.

***

[مسئلة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحّة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 324

الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه و أتمّ الصلاة.

(1)

أقول لأنّ الدليل على صحّة الصلاة مع وجدان الماء بعد الركوع هو ورود أخبار بهذا المضمون و لم يكن منوطا بجواز قطع الصلاة و عدمه و لذا قلنا بصحّة صلاة النافلة مع وجدان الماء بعد الركوع لشمول الأخبار لها مع جواز قطعها.

***

[مسئلة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 21: المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه و أمّا الحائض و نحوها ممّن تيمّم تيمّمين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عنه و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل. و بقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنّه يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء و إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث أنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء لكن الاقوى بطلانهما.

(2)

أقول الحكم في النوع الأوّل و هو المجنب المتيمّم إذا وجد الماء بقدر الوضوء تمام لعدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة حتى يبطل التيمّم الّذي هو يدل عن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 325

الوضوء بوجدان الماء و الفرض أن الماء الموجود لا يكفى للغسل حتى يبطل غسله.

و كذا الحكم في الفرع الثاني و هو فيما إذا وجب على المكلف غير غسل الجنابة على ما قلنا من عدم كون هذه الأغسال مجزية عن الوضوء بل وجب الوضوء معها فلو وجد الماء بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن وضوئه و إذا وجد الماء بقدر الغسل بطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل و هو أيضا تمام.

لكن الكلام في الفرع الثالث و هو ما إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما فقال المؤلف رحمه اللّه بطل كلا التيمّمين و قوّاه في آخر كلامه و إن احتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء و هو ممّا ادّعى عليه الشهرة لوجدان الماء بالنسبة الى كل واحد منهما و عدم الترجيح بينهما لكن لا يترك الاحتياط بالاغتسال من الماء و إعادة التيمم بدلا عن الوضوء.

***

[مسئلة 22: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 22: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا لا يكفى إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقى تيمّم الجميع و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و أمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط كما أنّه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 326

(1)

أقول يمكن أن يقال بعدم كون كل واحد منهم واجدا للماء مع فرض إرادة كلّهم لأخذ الماء لعدم قدرة كل واحد منهم على أخذه مع إرادة كل

واحد منهم استعماله فى الوضوء و في هذه الصورة لم يكن واحد منهم واجدا للماء.

نعم لو كان أحدهم أقدر فوجب إعمال قدرته و يأخذ الماء فاذا أخذه صار واجد الماء و يجب عليه الوضوء و بطل تيمّمه و لا فرق في ذلك بين الماء المباح و المأذون فيه للكل.

***

[مسئلة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفى إلّا لواحد من الوضوء و الغسل قدّم الغسل و تيمّم بدلا عن الوضوء و إن لم يكف إلّا للوضوء فقط توضأ و تيمّم بدل الغسل.

(2)

أقول لأهميّة الغسل من الوضوء كما يستفاد ذلك من بعض النصوص و هو (و أىّ وضوء أطهر من الغسل) «1» أو (و أىّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ) «2».

***

[مسئلة 24: لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 24: لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من

______________________________

(1) الرواية 1 و 4 و 8 من الباب 33 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 34 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 327

جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا تيمّمه بمنزلته فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضّأ و إلّا تيمّم بدلا عنه و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء و إلّا توضّأ أيضا هذا و لكن الأحوط إعادة التيمّم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمّم بدلا عن الغسل و توضّأ و إن لم يكن فيتمّم مرّتين مرّة عن الغسل و مرّة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل الجنابة و إلّا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة.

(1)

أقول ما قاله السيد رحمه اللّه تمام في محله.

***

[مسئلة 25: حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 25: حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم أيضا فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتجّ إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه و إلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه.

(2)

أقول لإطلاق أدلّة الدالة على كون التيمّم بدلا عن الغسل و بمنزلته و شمولها لكونه مثله حتّى في التداخل.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 328

[مسئلة 26: إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 26: إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي و أمّا لو قصد معيّنا فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه فى التطبيق لا التقيد كما مرّ نظائره مرارا.

(1)

أقول لم يتضح كون كل الموارد من موارد الخطأ في التطبيق أو التقيد فالأحوط الإعادة.

***

[مسئلة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 27: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلّا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و أمّا إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعيّن للجنب فيغتسل و يتيمّم الميّت و يتيمّم المحدث بالأصغر أيضا.

(2)

أقول ذلك لرواية أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميّت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمّم و يتيمّم الّذي هو على غير وضوء لأنّ الجنابة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 329

فريضة و غسل الميّت سنة و التيمّم للآخر جائز. «1»

و رواية حسن التفليسى و رواية حسين بن النظر الأرمنى و هما الرواية 3 و 4 من هذا الباب مع أنّه ممّا ادّعى عليه الشهرة و الرواية المخالفة لهذه الروايات المذكورة مرسلة لا اعتبار لها و هي المرسل المروى عن الصادق عليه السّلام قال قلت له الميّت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفى به

أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له قال يتيمّم الجنب و يغتسل الميّت بالماء. «2»

***

[مسئلة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه و صلّى و أمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء.

(1)

أقول الكلام في هذه المسألة ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه.

***

[مسئلة 29: لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 29: لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 18 من ابواب التيمّم من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 18 من ابواب التيمّم من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 330

وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادرا ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت بل مع ضيقة أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

(1)

أقول لظهور الأوامر الواردة في النيابة عن الميّت بما هو المتعارف من الصلوات و هو ما كان جامعا للشرائط و الأجزاء فلو كان عمل النائب فاقدا لشرط أو جزء لا يجوز له النيابة عن الغير في ذلك و لم يسقط عن الميّت ما وجب و كذا بالنسبة الى القادر العاجز فيما بعد العجز.

***

[مسئلة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 30: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد و توقّف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل الى الغايات الاخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مسّ كتابة القرآن كما أنّه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول و الأخذ كما مرّ سابقا و لا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث فلا يجوز له المسّ و قراءة العزائم.

(2)

أقول كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه قد مرّ الكلام في هذه المسألة في المسألة 9 من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 331

أنّه اذا كان المسوغ للتيمّم مختصا بغاية لا يجوز للمتيمّم لها إتيان غاية اخرى به.

***

[مسئلة 31: لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 31: قد مرّ سابقا أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدّم رفع الخبث و يتيمّم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء فى الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلّا تعيّن ذلك و كذا الحال في مسئلة اجتماع الجنب و الميّت و المحدث بالأصغر بل في سائر الدورانات.

(1)

أقول تقدّم حكم هذه المسألة في البحث عن المسوّغ السادس و هو ما إذا عارض استعمال الماء في الغسل أو الوضوء واجب أهم و أمّا صرف ماء المستعمل فى إزالة الخبث فهو يتصوّر في إزالة الخبث عن الثوب أو كونه في غير مواضع الوضوء إذا كان في البدن أو القول بطهارة الماء المستعمل في التطهير من النجاسة.

***

[مسئلة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمّم به فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية اخرى غير الصلاة في الوقت و يبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّى به كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 332

إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضّأ على الأحوط لغاية اخرى أو للكون على الطهارة.

(1)

أقول قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة 1 من هذا الفصل و قلنا من جهة عدم أمر بالتيمّم قبل الوقت لا يجوز التيمّم لصلاة لم يدخل وقتها و أمّا اذا كان لغاية اخرى يجوز الصلاة به مع بقاء عذره بعد الوقت.

***

[مسئلة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحبّا و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمّم لغاية اخرى ثمّ يمسح المسح المباح.

(2)

أقول قد تقدّم حكم هذه المسألة في المسألة العاشرة و قلنا بأنّ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما.

فعلى هذا إذا لم تكن الغاية الّتي يؤتي التيمّم لها واجبة أو مستحبة بل تكون مباحة لا تكون عبادة من جهة عدم أمر بها فيشكل الإتيان بالتيمّم لاجل مسّ القرآن إذا يكن المسّ واجبا و لا مستحبا.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 333

[مسئلة 34: إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 34: إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما.

(1)

أقول في فرض كون الشعر زائدا على المتعارف يجب رفعه لكونه مانعا من وقوع المسح على الجبهة و في فرض عدم كونه زائدا على المتعارف فالأحوط كما قال السيد المألف رحمه اللّه مسح كليهما.

***

[مسئلة 35: إذا شك في وجود حاجب]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 35: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم.

(2)

أقول لأنّ الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينيّة فيجب الفحص حتّى يحصل له اليقين أو الاطمينان بعدمه.

***

[مسئلة 36: فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل و عن الوضوء]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 36: فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 334

الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميّت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّما واحدا من باب التداخل و لو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

(1)

أقول كلامه رحمه اللّه تمام لكن الأحوط استحبابا أن يتيمّم تيمّما ثالثا بقصد الاستباحة.

***

[مسئلة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة]

قوله رحمه اللّه

مسئلة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث و إن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء او الغسل بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماسا أو لفّ خرقة بيده و المسّ بها و اذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة و الانتقال الى التيمّم و الظاهر سقوط حرمة المسّ بل ينبغى القطع به إذا كان في محلّ التيمّم لأنّ الأمر حينئذ دائر بين

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 335

ترك الصلاة و ارتكاب المسّ و من المعلوم أهميّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل و إن استلزم المسّ لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شي ء عليه و المسح عليه باليد المبلّلة و أحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر و

الاستنابة أيضا بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و أن يتيمّم مع ذلك أيضا إن لم يكن في مواضع التيمّم و إذا كان ممّن وظيفته التيمّم و كان في بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه و سقوط حرمة المسّ حينئذ.

(1)

أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام و الاحتياط المذكور في كلامه حسن.

هذا هو الجزء التاسع من كتابنا ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى و به تمّ بحمد اللّه و منّه شرح مسائل التقليد و الطهارة و أحكامهما.

و أنا أقلّ خدمة العلم و أهله عليّ الصافى الكلبايكاني ابن العلامة الورع المجاهد الشيخ محمد جواد أعلى اللّه مقامه.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 337

الفهرس

فصل: في تكفين الميّت 5 الكلام في تكفين الميت 7

وجوب تلقين الخنثى 8

كون الكفن ثلاث قطعات 9

مع عدم التمكن من القطعات يكتفى بالمقدور 10

لا يجوز التكفين بجلد الميتة و بالمغصوب 11

لا يجوز تكفين الميت بالحرير الخالص 13

فى حال الاضطرار بجوز التكفين بغير المغصوب 14

يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص اذا كان خليطه أكثر 15

كفن الزوجة على الزوج 16

شروط كون كفن الزوجة على الزوج 17

كفن المحلة على سيدها 18

اذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج 19

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 338

لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة 20

ما عد الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج 21

القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة 22

الاحوط الاقتصار في القدر الواجب على هو أقل قيمة 23

اذا

لم يكن مال بقدر الكفن لا يجب على المسلمين إعطاء الكفن 24

تكفين المحرم كغيره 25

الكلام في مستحبات الكفن 25

الكلام في بقيّة مستحبات الكفن 30

فى مكروهات الكفن 41

الكلام في الحنوط 47

عدم اعتبار قصد القربة في الحنوط 51

كراهة إدخال الكافور في عين الميت و اذنه 52

يستحب سحق الكافور 53

استحباب خلط الكافور بتربة قبر الحسين 54

يبدأ في الحنوط بالجبهة 55

صرف الكافور في الغسل مقدم على الحنوط 56

الكلام في الجريدتين و صفاتهما و كيفية وضعهما و مقدارهما 57

فصل: في التشييع 61 الكلام في التشييع و استحبابه و آدابه و مكروهاته 63

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 339

فصل: في الصّلاة على الميّت 67 الكلام في وجوب الصّلاة على الميت 69

الكلام في استحباب الصّلاة على الطفل المسلم اذا كان عمره أقل من الميت 71

الشرط في صحة الصّلاة على الميت ان يكون مؤمنا و مأذونا من الولى 72

إجراء صلاة الصبى عن البالغين مشكل 73

شرط الترتيب بين الغسل و التكفين و الصّلاة 74

اذا لم يمكن الدفن لا يسقط ساير الواجبات 75

يجوز ان يصلى على الميت أشخاص متعددون 76

الكلام في الصّلاة على بعض أعضاء الميت اذا وجد 77

اذا كان الولى امرأة يجوز لها المباشرة 78

يستحب إتيان صلاة الميت بالجماعة 79

احكام و آداب صلاة الميت بالجماعة 81

الكلام في كيفية صلاة الميت 87

لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات 90

ذكر احكام صلاة الميت من الشك و غيره 94

الكلام في شرائط صلاة الميت 95

لا يعتبر الطهارة من الحدث و الخبث فيها 101

اذا لم يمكن الاستقبال

فيها سقط 102

يصلى بعد الدفن على قبر الميت 103

يجوز التيمم لصلاة الميت 104

مع وجود القادر على الصّلاة قائما لا تصل التوبة بالعاجز عن القيام 105

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 340

مع الشك في الصّلاة على الميت وجب عليه إتيانها 106

الكلام في المصلوب 107

يجوز تكرار الصّلاة على المصلى 108

لزوم كون الصّلاة على الميت قبل الدفن 109

جواز الصّلاة على الميت في جميع الاوقات 110

لا يجوز إتيان صلاة الميت في أثناء الصّلاة الفريضة 111

يجوز التشريك في الصّلاة على ميتين 112

كيفية الصّلاة اذا حضر ميت في أثناء الصّلاة على ميت آخر 113

الكلام في آداب الصّلاة على الميت 115

فصل: في الدفن 123 الكلام في الدفن 125

وجوب كون الدفن مستقبل القبلة 127

اذا مات الميت في السفينة و لا يمكن دفنه في الارض يلقى في البحر 128

اذا مات الولد المسلم في بطن الكافرة لدفن مستدبرة القبلة 129

لا يعتبر في الدفن قصد القربة 130

مئونة إلقاء الميت في البحر من أهل التركة 131

يشترط في الدفن إذن الورثة 132

لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار 133

لا يجوز دفن المسلم في مكان مغصوب 134

يجعل البئر قبرا للميت اذا مات فيه 135

اذا خيف على الطفل و أمه لا يجوز قتل أحدهما لأجل الآخر 136

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 341

الكلام في مستحبات الدفن 137

فصل: فى مكروهات الدفن 159 يجوز البكاء على الميت 169

جواز النوح على الميت 170

يحرم نبش قبر المؤمن 171

موارد جواز نبش قبر المؤمن 173

اذا دفن ملك الغير بغير رضاه لا

يجب عليه الرضا ببقائه 179

اذا أذن في دفن ميت في مكه لا يجوز له أن يرجع بعد الدفن 180

يكره إخفاء موت انسان من أولاده 181

ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه 182

استحباب بذل الأرض لدفن المؤمن 183

يستحب للإنسان إعداد الكفن 184

فصل: في الأغسال المندوبة 185 الكلام في الأغسال المندوبة 187

الكلام في غسل يوم الجمعة 188

فى غسل الجمعة و أحكامها 189

الكلام في اغسال شهر رمضان و احكامه 196

غسل يومى العيدين الفطر و الأضحى 198

غسل يوم التروية 199

غسل يوم عرفة ايام من رجب و غسل يوم الغدير 200

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 342

ذكر غسل النيروز و دحو الارض و يوم المولود و المباهلة 201

لا قضاء للاغسال الزمانية اذا جار وقتها 203

فصل: في الأغسال المكانية 205 الكلام في الاغسال المكانية 207

استحباب الغسل عند إرادة الدخول لكل مكان شريف 208

فصل: في الأغسال الفعليّة 209 الكلام في الأغسال الفعليّة 211

الكلام في القسم الثانى من الأغسال الفعلية 215

وقت الأغسال المكانية و الفعلية 220

حكم تداخل الأغسال 221

الكلام في قيام التيمم مقام الغسل 222

الكلام في التيمم 223

مع شهادة عدلين بعدم وجود الماء يسقط الفحص 225

كفاية الاستنابة في الطلب 226

الطلب قبل الوقت لا يكفى لما بعد الوقت 227

المناط في السهم و الرمى القوس و الهواء و الرامى المتعارف 228

اذا ترك الطلب و صلّى بطلت صلاته 229

صورة تبين خلاف الاعتقاد 230

عدم جواز إراقة الماء 231

سقوط طلب الماء اذا خاف على نفسه 232

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 343

المجوز الثانى

للتيمم عدم الوصلة الى الماء 233

اذا توقف تحصل الماء على شراء الدلو او شراء المال او اقتراضه و غير ذلك وجب 234

المجوز الثالث الخوف من استعمال الماء 235

اذا تحمل الضرر و توضئ او اغتسل بطلا 236

صور تبين خلاف الاعتقاد فى الضرر و عدمه 237

يجوز الجماع مع عدم امكان الغسل 239

المجوز الرابع و الخامس و احكامهما 240

صور وجود الخوف على نفسه و غيره 242

صورة دوران أمره بين ترك الصّلاة فى الوقت و شرب ماء النجس 245

اذا كان معه ما يمكن تحصيل الماء أو الساتر أيهما مقدم 246

المجوز السابع للتيمم ضيق الوقت 247

إذا أخر الصّلاة حتى صاف وقتها عصى و صلاة صحيحه 248

المجوز خوف فوت الوقت 249

التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا ذلك الصّلاة 250

و لا يبيع بها الغايات الاخر 251

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 9، ص: 343

فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال 252

المجوز الثامن للتيمم حرمة استعمال الماء 253

جواز التيمم مع إمكان فى موردين الاول لصلاة الميت الثانى للنوم 254

مع امكان تتيمم الماء بخلط ماء المضاف بحبت لا يخرج عن الاطلاق يجب ذلك 256

الكلام فى بيان ما يصح التيمم به 259

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 344

ذكر ما كتبناه من تقريرات سيدنا الاستاد آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة رحمه اللّه 261

بعد عدم وجود ما يصدق عليه الأرض يتيمم بالغبار 270

يجوز التيمم بجميع أنواع التراب و جميع

أنواع الحجر 271

فى وجوب تحصيل ما يتيمم به و لو بالشراء 274

ما كان غباره أزيد يكون مقدما 275

المناط فى الطين كونه على وجه يلصق باليد 276

الكلام فى شرائط ما يتيمم به 277

الشرائط الطهارة و الاباحة من حيث المكان و نفس التراب 278

مع العلم بنجاسة أخذ الترابين يتيمم بهما 279

مع العلم بغصبية التراب او الماء لا يجوز التيمم و الا الوضوء 280

يجوز التيمم بالتراب المشكوك كونه نجسا 281

حكم المحبوس من حيث التيمم و الوضوء 282

يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها 283

يكره التيمم بتراب يؤطأ و تراب الطريق 284

الكلام فى كيفية التيمم 285

الامر الاول المعتبر فيه هو ضرب اليدين 286

الكلام فى اعتبار ضرب اليد او يكفى الوضع 287

الأمر الثانى فى التيمم هو مسح الجبهة 289

الكلام فى تعارض الاخبار فى الباب و رفعه 290

الامر الثالث فى التيمم مسح الكفين 291

الكلام فى شرائط التيمم 293

حكم لحم الزائد و اليد الزائدة 296

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 345

مع خلاف الترتيب بطل التيمم 297

اذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره 298

حكم أقصع اليد او اليدين 299

كون الخاتم حائلا فيجب نزعه 301

يجب فى المسح إمرار الماسح على الممسوح 302

مع العلم الإجمالي يكونه محدثا يكفى تيمم واحد بقصد ما فى الذمة 303

الكلام فى اعتبار ضربتين او ضربة واحدة 304

المختار لزوم ضربتين مطلقا للوضوء و الغسل 305

جريان قاعدة التجاوز فى التيمم و كذا الفراغ عند المؤلف رحمه اللّه 306

مع العلم بترك جزء من التيمم وجب الإتيان به

مع عدم فوت الموالات 308

الكلام فى احكام التيمم/ لا يجوز التيمم قبل وقتها 309

يجوز المبادرة بالتيمم مع العلم ببقاء العذر 310

المراد بآخر الوقت الآخر العرفى 311

يجوز إتيان صلاة القضاء بالتيمم 312

استحباب إعادة الصّلاة فى خمسة مواضع 313

ذكر الاخبار المتعارضة 314

طريق الجمع بينها 315

جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم 316

التيمم الّذي هو بدل عن الجنابة لا يحتاج الى الوضوء 318

ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل و الوضوء 319

اذا وجد الماء فى أثناء الصّلاة قبل الركوع من الركعة الاولى بطل التيمم 320

زوال العذر غير عدم الماء لا يلحق بعدم الماء 321

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 9، ص: 346

يشكل من كتابة القرآن حال الصّلاة التى وجد فى أثنائها الماء 322

وجدان الماء بعد حكم الشرع بالركوع مثل العلم بالركوع فى الحكم 323

المجنب المتيمم اذا وجد الماء بقدر الوضوء لا يبطل تيممه 324

صورة وجدان جماعة متيممون ماء مباحا 325

اذا وجد الماء يكفى لكل واحد من الغسل و الوضوء الغسل مقدم 326

حكم التداخل فى الأغسال يجرى فى التيمم الّذي هو بدل عنها 327

اذا اجتمع جنب و ميت و محدث قدم الجنب 328

مع نذر نافلة موقتة و عدم وجدان الماء فى وقتها تيمم لها 329

لا يجوز نيابة المتيمم عن الميت فى الصّلاة 330

اذا علم قبل بانّه بعد الوقت لا يجد ما يتيمم به تيمم قبل الوقت لغاية اخرى 331

يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب المس 333

اذا شك فى وجود الحاجب وجب الفحص 333

حكم ما إذا كان بعض أعضائه بعض أعضاء بدنه منقوشا باسم

الجلالة 334

الفهرس 337

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.